النواب يوافق زيادة رسوم ترخيص الاتجار فى الاسلحة

النواب يوافق زيادة رسوم ترخيص الاتجار فى الاسلحة النواب يوافق زيادة رسوم ترخيص الاتجار فى الاسلحة
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر.

وجاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد حيث تم تعديل المادة ٣٣ بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الأول بدلا من أربعمائة قرش وخمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر بدلا من مائتي قرش وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من مائة قرش فضلا عن زيادة رسم التجديد ليكون خمسمائة جنيه بدلا من ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول والف جنيه بدلا من مائة وخمسين قرشا عن كل سلاح آخر.

كما تم تعديل نص المادة ٣٤ وذلك بزيادة رسم الحصول على رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها لتكون ستة آلاف جنيه بدلا من مائة وخمسون جنيها ورسوم تجديدها لتكون خمسة آلاف بدلا من خمسين جنيها واستحداث رسم جديد فى حالة طلب أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط بحيث تزاد رسوم الترخيص بنسبة 50 فى المائة أى تسعة آلاف جنيه وكذلك زيادة رسم ترخيص اصلاح الآسلحة ليكون ألفى جنيه بدلا من خمسة وعشرين جنيها وزيادة رسم التجديد ليكون ألفى جنيه بدلا من عشرة جنيهات .

كما يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة باستحداث رسوم جديدة تتمثل فيما يلى:

مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح وخمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة وخمسون جنيها عن تصريح شراء ذخيرة ووخمسمائة جنيه عن رخصة الصيد ومائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر ومائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار بالأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة ومائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

موضوعات متعلقة..


>ننشر نص تعديلات قانون "الأسلحة والذخائر" المعروضة أمام لجنة الدفاع بالبرلمان

اليوم السابع