كتب : محمود حسونة منذ 10 دقائق
قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن صدور حكم جديد ببراءة المتهم بقتل سيد بلال يؤكد أننا بصدد أزمة تشريعية كبيرة، وعلى رأسها المادة 126 من قانون العقوبات والتي تنص على "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد".
وأضاف أبو سعدة، أن هذه المادة تقضي بأنه لا يشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون الموظف العام الذي عذب المتهم بقصد حمله على الاعتراف مختصاً بإجراء الاستدلال أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التي ارتكبها المتهم أو تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه في ذلك، وإنما يكفي أن تكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف وأياً كان الباعث له على ذلك، كما لـم يحدد المشرع في نصوص قانون العقوبات المقصود بالتعذيب.
واوضح أن المادة (126) من قانون العقوبات لازالت مثار انتقاد شديد من المشرع المصري، كونها لا توفر الحماية الجنائية اللازمة والفعالة لحق الإنسان في السلامة البدنية والذهنية، كما لا تنسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986، وأصبحت بمقتضى هذا التصديق جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطنين إلا أن شيوع التعذيب ضد المعتقلين والمشتبه فيهم والمحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم أصبح ذا هدف آخر غير العمل على الاعتراف، فقد أصبح بهدف الانتقام منهم في أعقاب ارتكاب أي حادثه من حوادث العنف أو بهدف تحديد الهوية السياسية والتنظيمية للمعتقل أو المحكوم عليه.
وشدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة على ضرورة تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب، حتى يتم القضاء على ثقافة التعذيب في المؤسسات الأمنية التي تقوم بإرضاء النظم الفاسدة التي يصل الأمر فيها أحيانا إلى إزهاق الأرواح داخلها.