وتضمنت حيثيات حكم النقض، أن أوراق القضية توافرت فيها أدلة ارتكاب المتهمين لجريمة تزوير محررات رسمية، وتقديم تلك المحررات الخاصة بجنسية والدته للجنة العليا للانتخابات، لإثبات أن والدته لم تحصل على جنسيات أجنبية بخلاف الحقيقة.
وأوضحت محكمة النقض، أن جريمة التزوير تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى نص عليها القانون، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمها وحجيتها، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر.
وفندت الحيثيات، دفع محامى "أبو إسماعيل" بأن محكمة الجنايات التى أصدرت حكم إدانة الطاعن أصبحت خصماً له عندما أصدرت ضده حكمين بتهمة إهانة القضاء، لأن ما اتخذته المحكمة من إجراءات فى هذا الشأن يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون الذى نص فى مواده على: "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم".