كتب : محمد يوسف منذ 17 دقيقة
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عددا من التوصيات لإنهاء أزمة الصناديق الخاصة وسط جدل بين اللجنة والحكومة للوصول إلى الحجم الحقيقي للصناديق.
وأعلن النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة، في نهاية اجتماع اليوم، توصيات لإنهاء أزمة الصناديق الخاصة ووقف نزيف هدر المليارات من هذا الباب.
وقال الفقي إنه في ضوء ما سبق، وما توضحه التقارير الرسمية بأن هناك فسادا كبيرا في عمل هذه الصناديق والحسابات الخاصة توصي اللجنة بما يلي:
1- تفعيل أحكام القانون رقم 105 لسنة 1992، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذي قضى بخضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف.
2- تفعيل أحكام المادة رقم (30 مكرر) من قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والتي تقضى بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية، وكذلك إلزام الجهات المشار إليها التي تكون فتحت حسابات خارج البنك المركزي دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 وفتحها بالبنك المركزي المصري.
- إلغاء الامتيازات لممثلي وزارة المالية ومراقبي "المركزي للمحاسبات"
3- تفعيل أحكام المادة رقم (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973، وكذلك المادة الأولى من اللائحة التنفيذية له واللتان تقضيان بشمول الموازنة العامة للدولة لجميع استخدامات وموارد أوجه نشاط الدولة، والتي تشمل موازنات صناديق التمويل ذات الطابع الخدمي.
4- نقل جميع أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وذلك إعمالاً لحكم القانون رقم 139 لسنة 2006 الصادر بتعديل بعض قانون المحاسبة الحكومية.
5- إلغاء الامتيازات التي يحصل عليها ممثلو وزارة المالية، وكذلك السادة مراقبو الجهاز المركزي للمحاسبات المعنيين بضبط إنفاق الصناديق الخاصة.
6- تفعيل منشور وزير المالية رقم (12) لسنة 2011 بشأن المشروعات الممولة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقاً لأحكام المادتين 37، 38 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، حيث يهدف هذا المنشور إلى:
6/1- حظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطئ... إلخ.
6/2- التأكد من توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للإيرادات العامة بموزانة الإدارة المحلية نظير استهلاك الأصول المملوكة للدولة أولاً بأول.
6/3- حظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقاً للقوانين والقرارات المنشئة لها، وكذلك عدم جواز صرف مكافآت لمجالس إدارات تلك الحسابات أو ممثلي وزارة المالية تحت أي مسمى.
7/4- صرف الأجور والمكافآت للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة طبقاً لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ووفقاً للوائحها المعتمدة من السلطة المختصة وما تضمنته أحكام المادة (13) من القواعد المنظمة لحساب الخدمات والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلي رقم 8 لسنة 1976.