ننشر تفاصيل استشكال "المهن التعليمية" لوقف حكم فرض الحراسة
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنه تم صباح اليوم، الثلاثاء، الأول من إبريل 2014، قبول استشكال النقابة لوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، وتحديد جلسة للاستئناف على الحكم فى 29 إبريل الجارى، للنظر بالحكم الصادر بالقضية رقم 48 لسنة 2014، مستعجل عابدين، والصادر بتاريخ 31 مارس الماضى، والذى نص على "فرض حراسة وتعين حارس قضائى".
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من الاستشكال المقدم، حيث اعتمد مجلس النقابة الحالى على إبراز مضمون الحكم الصادر، والذى خلى تماما من تكوين أية لجان تضم المدعيين الأربعة لإعانة الهيئة القضائية التى سيتم اختيارها، بالإضافة إلى الاستناد على عدة أسباب رئيسية دفعتهم للتقدم بالاستشكال كان من أبرزها: "مخالفة الحكم لنص المادة 77 من الدستور، والتى تؤكد عدم إجازة فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها".
أما السبب الثانى، فكان خطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وتضمن ذلك البند أن المادة 40 من القانون رقم 79 لسنة 1969 تقضى أن الجمعية العمومية للنقابة العامة من أعضاء ومجالس نقابات الفرعيات، والمادة 41 من ذات القانون تقضى بعقد العمومية خلال الستة شهور الأولى من كل عام للنظر فى السياسات العامة للنقابة، واعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية، والمادة 42 تقضى بعقدها عمومية غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، ولها الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة.
وأوضحت النقابة، أن المستشكل ضدهم ليسوا أعضاء بالعمومية للنقابة العامة، وأن طلب المدعيين بفرض الحراسة القضائية على النقابة هو فى حقيقة الأمر ليس إلا سحب للثقة، إحدى اختصاصات الجمعيات العمومية، الأمر الذى ينتج عنه انحسار الصفة عن رافعى الدعوى، وبطلانها، نظرا لإقامتها من قبل شخصيات دون أى صفة.
والسبب الثالث، كان مرتبطا بالفساد فى الاستدلال، حيث أوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية أن الفقه والقضاء استقروا على اشتراط القانون لاختصاص القضاء المستعجل، بنظر دعوى الحراسة القضائية على الأموال، سواء كانت أموال نقابات أو خاصة أن تتوفر أمام القاضى المستعجل أركان الحراسة القضائية، منها: "النزاع، الخطر، الاستعجال، عدم المساس بأصل الحق".
ونص قرار قبول الاستشكال على: "أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه حيث محل إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الأشكال وكلفتهم بالحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الكائن مقرها شارع رشدى عابدين بالقاهرة، وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى الثامنة من صباح الثلاثاء 29 إبريل 2014، أمام الدائرة 5 مستعجل القاهرة لسماع الحكم: "أولا قبول الاستشكال شكلا، وثانيا وفى الموضوع الخاص بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 2014 مستعجل بالقاهرة، لمخالفة الطعن لنص القانون والدستور مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لحين الفصل فى الاستئناف".