أخبار عاجلة

الخصوصية تجبر الجهات الخاصة على مراجعة سياساتها

الخصوصية تجبر الجهات الخاصة على مراجعة سياساتها الخصوصية تجبر الجهات الخاصة على مراجعة سياساتها
بدأت جهات القطاع الخاص في مراجعة سياسات الخصوصية لعملائها بما يتسق مع نظام حماية البيانات الشخصية، الذي دخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، فيما تلقى العديد من العملاء رسائل نصية على هواتفهم النقالة تتضمن الإحاطة بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بالمنشأة.

تصحيح البيانات

يأتي إجراء المنشآت تماشيا مع الأحكام الواردة في النظام، التي تعطي صاحب البيانات الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي -وفقاً لما تحدده اللوائح-، وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الائتمانية فيما يخص المقابل المالي، وكذلك الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.

كما يعطي النظام صاحب البيانات الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وكذلك الحق في إحاطته علماً بالمسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألا تعالج بياناته لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها، أو في غير الأحوال المنصوص عليها في ذات النظام.

ضمانات كافية

أشار النظام في مادته الـ 29 إلى أنه فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها، لا يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة إلاَّ إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك بعد أن تتوافر جملة من الشروط، ومنها ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية، وأن تقدم ضمانات كافية للمحافظة على البيانات الشخصية التي سَيُجرى نقلها أو الإفصاح عنها وعلى سريتها، بحيث لا تقل معايير حماية البيانات الشخصية عن المعايير الواردة في النظام واللوائح، وأن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.

تسريب البيانات

يعاقب النظام كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية، وتختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات، وتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة، ويجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

أنواع البيانات الواردة في النظام

01 الحساسة

الأصل القبلي أو المعتقد الديني أو الفكري أو السياسي أو ما يدل عضويته في مؤسسات أهلية، البيانات الجنائية، البيانات الحيوية والوراثية، والائتمانية والصحية.

02 الوراثية

الخصائص الوراثية أو المكتسبة لشخص طبيعي، يحدد بشكل فريد السمات الفيسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص.

03 الصحية

حالة الفرد الصحية، الجسدية أو العقلية أو النفسية.

04 الخدمات الصحية

الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتنويم وتوفير الدواء.

05 البيانات الائتمانية

كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه، سواء لغرض شخصي أو عائلي، من جهة تُمارس التمويل.


الوطن السعودية