أخبار عاجلة

التعليق والدمج والحل للصناديق الأهلية المخالفة

التعليق والدمج والحل للصناديق الأهلية المخالفة التعليق والدمج والحل للصناديق الأهلية المخالفة
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة لمشروع قواعد الصنادق الأهلية، وهي تلك التي تنشأ لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي. ويهدف المشروع إلى تنظيم وتفعيل نموذج جديد للكيانات غير الربحية في المملكة وفق أفضل الممارسات، فضلا عن الإسهام في نمو عدد الكيانات غير الربحية في المملكة وتنميتها. كما يلبي ويغطي الاحتياجات التنموية ومواكبة تطلعات المجتمع التكافلية والتعاونية والاجتماعية.

ووفقا للمسودة يُعدّ الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية، وتُطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.​

تأسيس الصندوق

​وفقا للمسودة يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقا لإجراءات منها دراسة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام والقواعد والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، وإحالة الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته واستكمال إجراءاته.

كما يقوم المركز - بعد التنسيق مع الجهة المختصة - بإصدار قراره في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وبعد استكمال إجراءات الترخيص، تقدم إلى طالب التأسيس أو الممثل المعتمد لطالبي التأسيس نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية.​​

اللائحة الأساسية للصندوق

طرحت المسودة عدة عناصر تتضمنها اللائحة الأساسية للصندوق الأهلي؛ بحيث يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقلّ عدد أعضائه عن (ثلاثة) أعضاء ولا يزيد عن (ثلاثة عشر) عضو، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه ذلك بموجب اللائحة الأساسية.​

و​يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق اسم الصندوق، واسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية، والغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وشروط وأحكام العضوية في الصندوق والاشتراكات.

كما يجب أن تتضمن اللائحة القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، وآلية حل الصندوق، والأحكام التنظيمية لذلك، وبيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل: الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت، وآلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك.

وكذلك تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق، وطرق المراقبة على أموال الصندوق.

الشؤون المالية للصندوق

ووضعت المسودة الموارد المالية للصندوق بحيث تتضمن ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زَكَوَات، والاشتراكات الدورية إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية، والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز، وأي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.​

كما يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.

كما يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلبًا إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.​​

العقوبات حال عدم تصحيح المخالفات

- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة.

- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم.

- تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً.

- دمج الصندوق في صندوق آخر بالتنسيق مع المؤسسين.

-حلّ الصندوق.


الوطن السعودية