أخبار عاجلة

جدل في «النواب» حول عقوبة من يمارس أعمال الوساطة التجارية.. والحكومة تتمسك بغرامة 50 ألف جنيه

جدل في «النواب» حول عقوبة من يمارس أعمال الوساطة التجارية.. والحكومة تتمسك بغرامة 50 ألف جنيه جدل في «النواب» حول عقوبة من يمارس أعمال الوساطة التجارية.. والحكومة تتمسك بغرامة 50 ألف جنيه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، جدلا واسعا خلال مناقشة المادة 16 من مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والخاصة بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون أن يكون مقيدا بالسجلات.

عندما طالب النائب محمود عصام، باجراء عدد من التعديلات في المادة، أولها تخفيض الحد الأدنى للغرامة المالية إلى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، وذلك مراعاة لأوضاع بعض العاملين في هذا النشاط من محدودى الدخل أو البسطاء، قائلا إن كل العاملين في هذه المجال ليسوا من أصحاب الأموال بل توجد فئات بسيطة«.

وعقب المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا إن تتمسك بالغرامة المنصوص عليها في مشروع القانون، وأن القاضى سيكون من حقه مراعاة أي ظروف وأوضاع للمواطنين عند تنفيذ القانون.

وتابع «عصام» مطالبا بإجراء تعديل ثانى في نص المادة، بأن يتم إضافة كلمة «النهائى» بعد كلمة «الحكم» حتى يتم الالتزام بالحكم النهائى فقط، قبل اتخاذ اجراءات غلق المنشأة والحرمان من ممارسة النشاط، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين في اجراءات ذلك القانون.

ومن جانبه اعلن الوزير علاء فؤاد، تمسكه بالنص المقدم في مشروع القانون، موضحا أن الشخص يكون في هذه الحالة مخالفا بالفعل لاشتراطات القانون. وانتهى المجلس إلى الموافقة على نص المادة كما انتهت اليه اللجنة الاقتصادية في تقريرها.

وتنص المادة (16) على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

المصرى اليوم