أقل من 60 يومًا فقط تفصلنا عن انتهاء مهلة تلقي طلبات النظر في تملُّك المواطنين الأراضي بدون صكوك من قِبل منصة أحكام التابعة لعقارات الدولة، التي بدأت أعمالها في الخامس من جمادى الأولى العام الماضي، وسط مطالبات بتمديد الفترة حتى يتسنى للجميع فرصة التقدم، خاصة أن البعض -كما ذكر- لم يتقدَّم حتى الآن بسبب ظروف وعوامل خارجة عن الإرادة، أخَّرت الأمر، من تقسيمات، وحدود، وورثة.. وغيرها، بجانب استغلال عدد من المكاتب ضيق الوقت لرفع الأسعار.
وقالوا: أملنا كبير في الجهة المسؤولة وذات العلاقة بصدور أمر التمديد مراعاة لمن قد يطوفه التقدم لمنصة "إحكام"؛ كون الأمر يتطلب إجراءات معينة، قد تمتد لأكثر من المهلة المتبقية.
وبينت منصة "إحكام" أن فترة التقديم ستنتهي في الموعد المحدد لها مسبقًا؛ ما يؤكد عدم صدور أمر بالتمديد حتى اللحظة.
من جهته، بيّن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن عدد طلبات التملك وتوثيق العقود التجارية التي تلقتها الهيئة خلال الـ10 أشهر الماضية وصلت إلى 500 ألف طلب توثيق للعقود العقارية عبر منصة "إحكام".
وبيَّن أن هناك مناطق بالسعودية مكتظة بطلبات التملك، وعلى رأسها مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير. مشيرًا إلى أن الهيئة تحتاج لصبر المواطنين، ومنحهم وقتًا كافيًا لاستيفاء جميع الطلبات المقدمة.
يُشار إلى أن اختصاصات الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) تتمحور في:
1-النظر في طلبات التملك.
2-النظر في طلبات التعديل.
3-النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط.
4-النظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين.
فيما يأتي الهدف من لجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" في الآتي:
1-المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة.
2-تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.
3-دراسة الطلبات، ويتم رفع بـالتوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك.
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد بدأت في استقبال الطلبات العام الماضي، وبالتحديد في الخامس من جمادى الأولى، وحددت مهلة سنة لتقديم طلبات التملك.
وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي.
هذا إضافة إلى حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.
ومن ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9 / 11 / 1387هـ.