اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الحكومة قرارا جديدا لمنظومة التكويد الجديدة متضمنا آليات منظومة التكويد والتتبع الجديدة لكل المزارع والكيانات التصديرية، وأصدر السيد القصير وزير الزراعة القرار رقم 386 لسنة 2021 بدلا من القرار 670 لسنة 2017، تمهيدا لتطبيق منظومة جديده للصادرات الزراعية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي.
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، ان القرار الوزاري يمنح سلطات الحجر الزراعية صلاحيات تتبع الشحنات التصديرية بداية من الشجرة داخل المزرعة وحتي وصولها إلى الاسواق في الدول المستوردة، موضحا ان القرار الجديد يتضمن ان يتم العمل بمنظومة التكويد والتتبع المرفقة لكافة الكيانات التصديرية الراغبة في تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة والتي يحدد أولوياتها الحجر الزراعي، ويقتصر منح شهادة الصحة النباتية على الكيانات التصديرية التي تم تكويدها من قبل الحجر الزراعي .
ووفقا للقرار تلتزم المزارع الراغبة في تصدير منتجاتها وفقا لمنظومة التكويد بتطبيق التوصيات والإرشادات الفنية واشتراطات الدول المستوردة وبرامج المكافحة المتكاملة وكافة الممارسات الزراعية الجيدة وذلك وفقا لما يقره الحجر الزراعي، وفي حالة اكتشاف عدم مطابقة المزرعة أي من هذه المواصفات فان للحجر الزراعى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ تلك الاشتراطات على الوجه الأمثل .
وتضمنت المادة الثالثة من القرار أن يتولى الحجر الزراعى استيفاء أي اشتراطات إضافية تتطلبها الدول المستوردة بجانب تنفيذ ما ورد بمنظومة التكويد والتتبع المرفقة ويحق لسلطات الحجر الزراعي الاستعانة بالجهات المتخصصة بوزارة الزراعة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية على أن تلتزم هذه الجهات بتقديم الدعم الفني اللازم للحجر الزراعي.
ومنح القرار عدد من الصلاحيات للحجر الزراعي المصري ومنها أن له في ذلك إبرام بروتوكولات تعاون مع أي جهات فنية متخصصة أخرى لتغطية الخدمات التكنولوجية واللوجستية في سبيل التنفيذ الأمثل للمنظومة وأن يتولى الحجر الزراعى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء الاشتراطات الخاصة بتكويد وتصدير الأصناف التي لها حقوق ملكية فكرية بجمهورية مصر العربية وإنه يحقق للحجر الزراعي إجراء التعديلات اللازمة على المنظومة المرفقة بما يضمن حسن سير العمل بعد العرض على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
ووفقا للمادة السابعة من القرار الوزاري تقوم الشركات التصديرية الراغبة في التصدير بسداد النفقات المرتبطة بإجراء عملية التكوين والتتبع ووفقا لعدد من المعايير منها ان المزارع التصديرية التي تقل مساحة مزرعتها المكودة عن خمسة أفدنة بتحمل رسوم ۱۰۰۰ جنيه، ترتفع إلى ألفي جنيه للمزارع التصديرية بمساحة 5 أفدنة وحتي 20 فدانا، و3 الأف جنيه للمزارع التصديرية التي تتراو ح مساحتها ما بين 20 وحتي 100 فدان، وتصل إلى 5 الآف جنيها للمزارع التصديرية التي تتراوح ما بين 100 وحتي 500 فدان، بينما تصل هذه الرسوم إلى 10 الأف جنيه للمساحات الأكبر من 500 فدان.
وينص القرار على إنه في حالة إعادة إعتماد المزرعة لعدم إستيفاء إشتراطات التكويد بقيمة 50% من قيمة النفقات المدفوعة للتكويد، كما يتم تكويد محطات ومراكز التعبئة نظير مبلغ 2000 جنيه للمحطة أو مركز تعبئة، واعتماد المنشآت الصناعية لتطبيق اشتراطات الصحة النباتية على المنتجات الخاضعة للحجر الزراعي مقابل رسوم 5 الآف جنيه، واعتماد الكيانات التصديرية لتطبيق احد معايير الصحة النباتية وفقا لاشتراطات ومتطلبات خاصة للدول المستوردة بقيمة 800 جنيه، وتسجيل وإعتماد شركة تصدير مقابل 500 جنيها وإعتماد وتسجيل مورد منتجات زراعية لمحطات ومراكز التعبئة بقيمة 1000 جنيه .
كما ينص القرار في مادته رقم 8 على أن يتم إيداع كافة النفقات المحصلة في الحساب الخاص بالحجر الزراعي بما في ذلك أي نفقات تخص عملية التكويد المذكورة بالتشريعات الأخرى ويتم الصرف منها طبقا للائحة المالية المعتمدة من وزارة المالية.