أخبار عاجلة

حيثيات إعدام فني هندسي إخواني: «تعلم تصنيع المفرقعات من الإنترنت»

حيثيات إعدام فني هندسي إخواني: «تعلم تصنيع المفرقعات من الإنترنت» حيثيات إعدام فني هندسي إخواني: «تعلم تصنيع المفرقعات من الإنترنت»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أودعت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،حيثيات حكمها بمعاقبة فنى هندسى بمجلس وزراء جماعة الاخوان الارهابية بالإعدام شنقا والسجن 10 سنوات لاخر في اتهامهما بتصنيع مفرقعات.

وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس،أن المتهمين لم يمثلا أمام المحكمة في اولى جلسات محاكمتهما ،إضافة لم يمثلا وكيلا عنهما ،فاصدرت قررها بإرسال اوراق الاول للمفتى لابدلء رأيه الشرعى ،وجاء رأى المفتى بان القضية أُقيمت بالطرق المُعتبرة قانونًا قِبَل المُتَّهمَ الثاني رامي محمد ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئ الحد عنه كان جزاؤه الإعدام حد حرابة لسعيه في الأرض فسادا وترويعه الآمنين عمدا جزاء وفاقا.

وذكرت المحكمة في حيثياتها بانها اطمأنت لما شهدت به كل من هاجر عماد وشقيقتها دينا بان شقيقهما الطفل نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمنزل المتهمين

واستندت المحكمة في أسباب حكمها لتحريات مباحث الأمن العام والوطني التي أكدت اضطلاع المتهمان بتصنيع العبوات المفرقعة متخذين من مسكنهما محل الانفجار مقراً لتصنيعها واخفائها وانفجار إحدى تلك العبوات في يد المتهم الثاني

وبضبط المتهم الأول قال بان تعلم من المعلومات الدولية كيفية تصنيع العبوات الناسفة من الألعاب النارية وانه تصنيع عبوات استُخدِمت ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة لزعزعة الأمن وانفجار العبوة محل الواقعة إثر عبث شقيقه المتهم الثاني بها وتخلف عنها انفجار شديد نتج عنه إصابات المجني عليه عمر عماد-
وأضافت الحيثيات أن المتهم قرر بتحقيقات النيابة العامة من احتفاظه بعلبتي صواريخ الألعاب النارية بالشقة محل الواقعة واحتواء كل علبة على ستين صاروخا،وقد اطمأنت المحكمة إلى ذلك الاقرار دلالة ومعنى بحسبان الرخصة المخولة للمحكمة بالمستقر عليه في قضائها من أن الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع بما انعقدت معه حيازته لتلك المفرقعات وعلمه بكهنتها وتأثيرها من كونها مواد مفرقعة وبغض النظر عن الغرض من حيازته تلك المواد بزعم لهوه بها، إذ أن القصد الجنائي في جريمة حيازة مفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102 (أ) من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقع أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة وأردف أنه وعقب حدوث الواقعة وإبان وجوده بمستشفى التأمين الصـــحي بمدينة نصـــر بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٤ للاطمئنان عن حالة شقيقه المتهم الثاني تم اصطحابه إلى الشقة محل الواقعة بمعرفة رجال الأمن وتبين تفتيش الشقة بمعرفة بعض الضباط الذين عثروا على إحدى علبتي الصواريخ اللتين كان يحتفظ بهما ،بما يقر في يقين المحكمة ومن جماع ما تقدم ثبوت مسئولية المتهمين الجنائية عما أسند اليهما في مقام التهمتين المتقدمتين.

وتابعت الحيثيات أن الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي، سواء شارك الجاني
كانت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،قضت بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا وآخر بالسجن ١٠ سنوات في اتهامهما بتصنيع مفرقعات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت المحكمة في الجلسة الماضية أحالت أوراق المتهم للمفتى لأخذ رأيه الشرعى في إعدامه.

كانت النيابة أحالت المتهم وشقيقه لمحكمة الجنايات، لأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر وأدى انفجارها إلى وفاة شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

المصرى اليوم