أخبار عاجلة

دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول مرسي لتخابره مع دول أجنبية

دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول مرسي لتخابره مع دول أجنبية دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول مرسي لتخابره مع دول أجنبية
التخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبد القادر حلمي لجهاز الـC.I.A

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدي منذ 39 دقيقة

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك لتخابره مع دول أجنبية.

اختصت الدعوى رقم 69514 لسنة 67 قضائية، أمام المحكمة، رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس المعزول واتهمت صحيفة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، "مرسي" بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبد القادر حلمي لجهاز الـC.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذي كان مرتقبا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع. كما ذكرت صحيفة الدعوى، أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين.

وأضافت صحيفة الدعوى أن الرئيس المعزول لم يفتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها

وقيامه بتزويد دولة إثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، ما كان له أبلغ الأثر في الإسراع في تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي وتزويد بعض الدول العربية الشقيقة وخصوصا قطر بمعلومات تمس الأمن القومي المصري، وقيامه بالعفو عن الجهاديين والارهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والموبد؛ ليكونوا مليشيات مسلحة، وتزويد أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح وجعل مقراتها كوقر للإرهابيين والعمل على انقسام أبناء الشعب المصري وإحداث فرقة بينهم.

وتلك الأفعال ثبت حقيقتها ضد المعلن إليه الثالث وقيد التحقيقات والتخابر مع جهات وعناصر أجنبية جهادية، أدلى لها بمعلومات مكنتها من اقتحام سجن وادي النطرون؛ ما أدى إلى وفاة العديد وهروب آلاف وترويع الأمن العام.

وأضافت الدعوى، أن نص المادة السادسة عشر من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وإذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها".

DMC