شروط وجوب زكاة الأنعام:
1- أن تبلغ النصاب:
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، ونصاب الإبل خمسة ليس فيما أقل من ذلك زكاة، ونصاب الغنم أربعون ليس فيما أقل من ذلك زكاة، ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما أقل من ذلك زكاة.
2- أن يحول عليها الحول:
بمعنى أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية، فلو لم يمض الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لحديث «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال. أما أولاد الأنعام فتضم إلى أماتها وتتبعها في الحول، ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة، ولم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله، فصار ملكا جديدا من حول جديد للحديث السابق.
3- ألا تكون عاملة:
والعوامل من الإبل والبقر هي التي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، فليس في الأنعام العاملة زكاة لحديث «ليس على العوامل شيء».
واشترط بعض العلماء في الأنعام التي فيها زكاة أن تكون سائمة، والسائمة لغة الراعية، وشرعا هي المكتفية بالرعي أكثر أيام السنة في الكلأ المباح عن أن تعلف، فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها.
وذهب آخرون إلى أن المعلوفة أيضا تجب فيها الزكاة وبهذا أخذت الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة.
الأنعام التي تجب فيها الزكاة:
1- نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
أ ـ يكون نصاب زكاة الإبل، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
ب ـ وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
ويلاحظ أن الله عز وجل فرض فيما كان أقل من خمسة وعشرين من الإبل زكاة من الغنم، مع أنه تعالى فرض في سائر أموال الزكاة في كل مال من جنسه، ولكن بحكمته عز وجل فرض الغنم على ما دون (25) من الإبل رعاية للجانبين، الفقراء والأغنياء فمن عنده خمس من الإبل فهو غني، وفي إيجاب واحدة من الإبل إجحاف به، وفي عدم إخراج الزكاة تضييع لحقوق الفقراء، فجاءت الحكمة الربانية بإخراج الزكاة في هذه الصورة.