أخبار عاجلة

عقوبات الحماية من الإيذاء غير صارمة وقابلة للاجتهاد

عقوبات الحماية من الإيذاء غير صارمة وقابلة للاجتهاد عقوبات الحماية من الإيذاء غير صارمة وقابلة للاجتهاد
انتقد المشاركون في ملتقى مناقشة نظام الحماية من الإيذاء، اللائحة التنظيمية ووصفوا عقوبات النظام أنها غير صارمة وغير محددة وقابلة للاجتهاد، كما أن الجهات المخولة للحد من العنف غير مخولة.وكشف لـ «عكاظ» المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران على هامش الملتقى أن قضايا العنف خلال الأشهر الماضية بلغت 90 قضية على مستوى المملكة، تصدرتها جدة بـ 13 حالة ثم مكة 10 حالات، بينما كان نصيب كل من الرياض والدمام حالتان فقط، مشيرا إلى أن هذه الحالات تنوعت بين (ضرب، اغتصاب، حبس، إهانات، منع حقوق، إهمال).أما حالات العنف ضد المرأة فقد بلغت 10 حالات كانت أعلاها بالدمام إذ بلغت 8 حالات، أقلها في الرياض ومكة (حالة واحدة لكل مدينة) فيما بلغت حالات العنف ضد الأطفال 8 حالات وتساوت فيها مكة وتبوك بحالتين لكل منهما، مقابل حالة واحده فقط في كل من الرياض وجدة والدمام.بدوره أوضح لـ «عكاظ» مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية ناصر صالح العود أن حالات زواج القاصرات كانت 6 حالات فقط، مشيرا إلى أن مأذون العدل المصرح له لا يعقد في حالة الزواج من قاصرة ويخاطب المحكمة إذا رأى أنها أقل من السن النظامي للزواج، لافتا إلى أن وجود اختلاف في تحديد سن القاصرات ما بين 15 إلى 18 بحسب الحالة ورؤية القاضي، وكشف العود أن كبار العلماء سيصدرون نظام تقنين سن للزواج الذي وصل مراحله النهائية.وقال نائب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الطبيب غالب بن غالب بن حريب لدى افتتاحه ملتقى مناقشة نظام وقوانين الحماية من الإيذاء أمس الذي نظمته مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بحضور نخبة من المحاضرين والمهتمين من مختلف إنحاء العالم، «نحن ندرك أن ما تم إنجازه يعتبر رياديا بكل المقاييس وإننا نسير في الاتجاه الصحيح للحد من الإيذاء بمختلف أنواعه».ومن الانتقادات التي وجهت للنظام ما ذكره الدكتور بالعدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبدالله بن متعب بن ربيق أن النظام لم يحدد جهات الاختصاص في الحماية من العنف، ولم يضع العقوبات أمام كل فعل، مشددا على ضرورة الاهتمام بجانب التوعية.واستعرض أحمد بن إبراهيم المحيميد محامي ومستشار قانوني أول في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للشؤون الطبية للحرس الوطني، أنظمة الحماية في المملكة من خلال عددا من الأنظمة القانونية واللوائح التنفيذية والقرارات والتعاميم الوزارية البالغ عددها 131 نظاما ولائحة من أصل (731)، فضلا عن وجود أكثر من 20 وزارة وإدارة حكومية ترعى حقوق الطفل، لافتا إلى أن نظام الحماية من الإيذاء لم يغفل هذه الأنظمة، وإنما نص في مادته الثالثة عشر (لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى كل بحسب اختصاصه ولا تخل تلك الأحكام والإجراءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها).وقال المحيميد إن النظام جاء مجملا في مواطن كان من الأخرى فيها التفصيل كما فصل في مواطن أخرى ربما كان الأولى فيها الإيجاز كالإجمال في المخالفات ودرجاتها وجهات التنفيذ والتنسيق بينها حتى لا يكون ضعف تعاون الجهات ذات الاختصاص سببا في إعاقة تطبيقه بشكل فعال، ومن ذلك أنه لا يعرض تفصيلا آليات إنفاذ محددة لضمان الحماية السريعة لإبرز الإساءات أو لمقاضاة من يرتكبونها، كما أنه يتضح للوهلة الأولى عدم تجريم النظام تجريما مباشرا لإبرز قضايا الإيذاء في المجتمع السعودي، فيما جرم الأفعال التي تؤدي إليها، وأن لم ينص المشرع عليها تحديدا مما يجعل باب الاجتهاد يفتح ويتسع من جديد في تفسير النظام والتي تكثر الشكاوى منها مثل زواج القاصرات والعضل والحرمان من الميراث أو حرمان الأطفال أو النساء من الدراسة واستغلال الولاية في عدم النفقة.وأضاف: بموجب القانون فإن وزارة الشؤون الاجتماعية لها سلطة التدخل في حالات وقوع الإيذاء الأسري، بما في ذلك لضمان تلقي الضحايا الرعاية والخدمات الصحية الملائمة واتخاذ خطوات لمنع تكرار الإيذاء وتوفير خدمات مشورة اجتماعية وأسرية والاستدعاء وإلزام الأطراف التي ارتكبت الإيذاء بتوقيع إقرارات وإجبار المخالفين على الخضوع لعلاج نفساني وبرامج إعادة تأهيل في حالات «إذا ظهر لها جهة مختصة» من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته تقوم الجهة الغير المحددة المذكورة باتخاذ إجراءات إضافية مثل الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء وإذا كان الإيذاء يرقى إلى مستوى جنائي يمكنها إحالة المعتدي إلى السلطات المختصة للتوقيف والملاحقة القانونية.يذكر أن النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية توعد بالسجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة والاستعانة بالشرطة والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظة وإلا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، وتحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.بدوره أوضح سليمان المحيميد رئيس مركز الحماية من العنف الأسري أن أهمية النظام تكمن في حماية أفراد المجتمع من العنف والإيذاء وتحقيق العدالة في التعامل بين الأفراد المتعرضين للإيذاء وعدم ترك الأمر لاجتهادات فردية أو داخل الأجهزة الأمنية أو غيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى.وقالت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الشؤون الصحية للحرس الوطني «الاعتداءات ضد الأطفال التي تم تسجيلها في السجل الوطني العام الماضي 55% حالة بسبب الاعتداء الجسدي و35 % من الحالات بسبب الأهمال و15% من الحالات اعتداءات جنسية ونسب الاعتداء على الأبناء والفتيات متساوية بحيث يرد إلى المستشفيات من خلال الـ41 مركز في جميع مناطق المملكة في كل عام من 200 إلى 260 حالة سنويا حسب إحصائيات السجل الوطني.من خلال تحليل البيانات الواردة للسجل تبين لنا أن أحد الأسباب الرئيسية للعنف ضد الأطفال طلاق الوالدين بحيث يكون الأب أو زوجة الأب وزوج الأم هم المعنفين لهذا الطفل وقد سجلت الإحصائيات 80% من العنف بسبب الوالدين، و4% بسبب العمالة المنزلية، والعنف الجنسي في الغالب يقع من شخص معروف لدى الطفل مثل أب أوخال أو عم أو أخوان.

جي بي سي نيوز