قرار خاطئ
أوضح مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة والاستشارات، المحامي هشام الفرج لـ"الوطن" أمس، أنه يحق لأي متضرر من قيام جهة حكومية بعمل خاطئ أو إصدار قرار خاطئ أو إهمالها لأحد واجباتها التقدم بدعوى أمام القضاء للمطالبة بما يجبر أضراره المادية والمعنوية، مشيرًا إلى أنه لو سقطت سيارة في حفرة بشارع داخل المدينة، وحصلت فيها تلفيات أو تعرض الركاب للإصابة، فيتم إلزام بلدية المنطقة من قبل القضاء بدفع ما يعادل قيمة النقص في قيمة السيارة، بالإضافة لعلاج المتضررين، وتعويضهم بسبب الوقوع في الحفرة، ونقيس على هذا المثال في كافة الأمور، فلو تسرب التيار الكهربائي من أحد أعمدة الإنارة بالشوارع داخل المدينة وأصيب أحد الأشخاص أو تضررت الأملاك، فيتم إلزام البلدية بدفع ما يجبر هذه الأضرار.
الأحكام القضائية
يضيف الفرج، أنه يوجد الكثير من الأحكام القضائية، التي ألزمت البلديات بدفع كامل الدية الشرعية في حال أدى تسرب الكهرباء من أعمدة الإنارة في الشوارع لوفاة شخص، والأكثر من ذلك لو وضعت البلدية مجسمًا جماليًا كالنافورة على سبيل المثال مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة، فلو سقط فيها طفل وأصيب تُلزم البلدية بتعويضه، ولو توفي فيتم إلزام البلدية بدفع كامل ديته، مشيرًا إلى ضرورة أن يعرف الناس حقوقهم لتكون عندهم ثقافة الشكوى أمام القضاء، يؤدي لتطور أداء الجهات الحكومية لتلافي المساءلة ودفع التعويض، ومساءلة ومحاسبة الجهات الحكومية عن أخطائها من قبل المتضررين عن طريق القضاء، واعتبار تعويض الشخص المتضرر بما يجبر ضرره.
مواصفات فنية
قال: تُحمّل أنظمة وزارة البلديات والإسكان، المقاولين مسؤولية الحوادث والأخطاء الواقعة نتيجة الإهمال، حيث أشار نظام المواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع والطرق والميادين إلى تحميل المقاول مسؤولية جميع الحوادث والأخطار التي تحدث للغير، من جراء قيامه بأعمال التشغيل والصيانة، والتي تنتج عن إهمال في الصيانة أو عدم تأمين الحماية اللازمة في شبكة الإنارة من أخطار الكهرباء، كما يحمل النظام المقاول المسؤولية عن الأخطار التي تحدث لتجهيزات الشبكة نتيجة سوء تصرف أو سوء خبرة عمالة وفنية، وإلزامه بتقديم تقرير أسبوعي للوزارة عن حالة الإنارة، يشتمل على كشف بالأعطال التي حدثت خلال الأسبوع المنصرم والتي تم إصلاحها، أو التي لم يتمكن من إصلاحها مع بيان الأسباب في كل حالة، كذلك يشمل هذا التقرير كشفًا بأعمال الصيانة العادية التي أنجزت خلال فترة الأسبوع.
تعويض للمتضررين
نقل الفرج، أن أحد التعويضات التي دفعتها وزارة البلديات، في إحدى قضايا الصعق الكهربائي حوالي مليون و760 ألف ريال، حيث أصدرت محكمة الاستئناف رقم 325/ 3 لعام 1435 هـ في قضية الاستئناف رقم 5277/ 2 / س لعام 1435، حكمًا بتعويض طفل أصيب بصعقة كهربائية جراء تسرب التيار الكهربائي من أحد الأعمدة في متنزه عام، وتم إلزام الأمانة بسداد 1.760.000 كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالطفل، كما ألزمت الوزارة بدفع كامل قيمة إصلاح سيارة أحد المتضررين بسقوط عمود إنارة على سيارته، بالإضافة لتعويض معنوي بعد دفع الوزارة بعدم مسؤوليتها عن وقوع عمود إنارة على السيارة جراء إهمال المقاول في الصيانة، فلم يتم الالتفات لما دفعت به وحكم لصالح المتضرر في قضية الاستئناف رقم 2821/ 2 / س لعام 1437هـ.
المقاولون يتحملون المسؤولية
- جميع الحوادث والأخطار التي تحدث للغير
- أي إهمال في الصيانة أو عدم تأمين الحماية اللازمة في شبكة الإنارة من أخطار الكهرباء
- الأخطار التي تحدث لتجهيزات الشبكة نتيجة سوء تصرف أو سوء خبرة عمالة وفنية
- تقديم تقرير أسبوعي للوزارة عن حالة الإنارة
- كشف بأعمال الصيانة العادية التي أنجزت خلال فترة الأسبوع