أخبار عاجلة

رغم رفض : «أغلبية النواب» تعدل مدة إخطار الجهات المختصة بتصرفات السفن

رغم رفض الحكومة: «أغلبية النواب» تعدل مدة إخطار الجهات المختصة بتصرفات السفن رغم رفض : «أغلبية النواب» تعدل مدة إخطار الجهات المختصة بتصرفات السفن

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، بمد مهلة الاخطار، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة والتي نصت عليها المادة (السابعة مكررًا) من مشروع قانون مقدم من بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن لتكون شهرا بدلا من 15 يوما .

وتنص المادة السابعة مكرر من مشروع القانون على انه «على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.

من جانبه، طالب النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بضرورة تعديل المادة سالفة الذكر، لمد مهلة الإخطار لشهر بدلا من 15 يوما للوحدات البحرية والتي تشمل مراكب الصيد والنزهة والفلوكة، مؤكدا أن من الضروري التمييز بين الوحدات البحرية الصغيرة والسفن الكبيرة اللذان يخضعان لاحكام مشروع القانون .

ورفضت الحكومة التعديل المقترح، وقال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية، إن الـ15 يوما التي نص عليها مشروع الحكومة هي مدة الاخطار فقط، ولا حاجة للتعديل .

وأيد عدد من النواب مقترح النائب ضياء الدين داوود لمد مهلة الاخطار للوحدات البحرية، إلا أن الحكومة تمسكت برأيها.

و طالب النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، إعادة المداولة على المادة قائلا: يجب إعادة التصويت على مدة الإخطار لتكون 30 يوما بدلا من 15 يوم.

واستجاب رئيس النواب المستشار حنفي جبالي الذي طرح الأمر لإعادة المداولة، فجاء التصويت متوافقا مقترح ممثل الأغلبية.

ووافق أعضاء مجلس النواب على اقترح «رشاد» بتعديل المادة، ومد المدة الزمنية الممنوحة لملك السفينة ليخطر الجهة المختصة عن تصرفات البيع والايجار إلى شهر.

وأصبح نص المادة كالتالى:«على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف

المصرى اليوم