أخبار عاجلة

"الجعيد": القضاء ليس حكرًا للرجال، ولمجلس الشورى حق تفسير الأنظمة

"الجعيد": القضاء ليس حكرًا للرجال، ولمجلس الشورى حق تفسير الأنظمة "الجعيد": القضاء ليس حكرًا للرجال، ولمجلس الشورى حق تفسير الأنظمة
قال: بعض الجهات التنفيذية تستغل ثغرة عدم المعرفة القانونية لمنع تمرير بعض التوصيات

أرجع أستاذ القانون الجنائي الدكتور أصيل الجعيد رفض مجلس الشورى تولي المرأة القضاء، وهي التوصية التي نشرتها "سبق" يوم أمس بسبب عدم دقة تفسير المادة 46 من النظام الأساسي للحكم المتضمنة عبارة: (القضاء مستقل).

وأضاف الدكتور "الجعيد" يقول: بعض الرافضين اعتبروا هذه الاستقلالية كاملة وعامة لجميع شؤون القضاء، لكن الصحيح هي محددة ومُقننة بالأحكام فقط حتى لا تتدخل أي سلطة وتغير في الأحكام.

وتابع: أما شؤون الموارد البشرية والهيكلة الداخلية فهي من اختصاص المجلس؛ لأنه من أعماله تفسير الأنظمة، لكن هذه الصلاحية غير مفعلة بسبب عدم وجود إدارة قانونية وغالبية الأعضاء غير متخصصين بالقانون، وربما يفتقرون للمعرفة القانونية في بعض الأمور؛ مما يشكل ثغرة تستخدمها الجهات التنفيذية فيما يناسبها لمنع تمرير بعض التوصيات، وأن عمل القضاء لم يكن حكراً على الرجال.

‏وقال لـ“سبق" عند الحديث عن موضوع تولي المرأة للقضاء من جانب العمل الشوري البرلماني ومن جانب هيئة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقضاء؛ فإنه وفقاً للمادة 15 من نظام مجلس الشورى فقرة (ج): إن من صلاحيات المجلس تفسير الأنظمة، وهذه الصلاحية غير مفعلة على أرض الواقع لعدم وجود إدارة عامة للشؤون القانونية ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس، ويوجد فقط إدارة عامة للمستشارين بالمجلس، غير متخصصة بالقانون".

وواصل: وبالرجوع لتوصية تولي المرأة للقضاء. فإن عدد 57 عضوًا لم يؤيدوا التوصية، واحتجّ بعضهم بعدم الاختصاص؛ في إشارة إلى المادة 46 من النظام الأساسي للحكم: (القضاء سلطة مستقلة)، إلا أن الاستقلالية المقصودة هنا متعلقة بإصدار الأحكام القضائية، أما الموارد البشرية فهي من اختصاص المجلس".

واستطرد: “وبالرغم من أن عمل المجلس قانوني بالدرجة الأولى إلا أن غالبية الأعضاء غير متخصصين بالقانون، وربما يفتقرون للمعرفة القانونية في بعض الأمور؛ مما يشكل ثغرة تستخدمها الجهات التنفيذية فيما يناسبها لمنع تمرير بعض التوصيات".

وزاد: "‏إن هذه التوصية تنسجم مع اتفاقيات دولية وقعت وصادقت عليها المملكة (فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية)، وتبرز مرة أخرى الحاجة لأن يفسر المجلس ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية تفسيراً نظامياً؛ إذ إن هذه العبارة عامة غير محددة وعدم تفسيرها يفتح المجال للاجتهادات والآراء الشخصية".

واستدرك: "جاءت النصوص الشرعية عامة في كل شيء وتولى الفقهاء تفسيرها واستنباط الأحكام منها؛ فنجد في الأمر الواحد آراء متعددة، فما هو الراجح بالنسبة لنا والمتوافق مع خطط الدولة؟ هذا ما يجب أن يفسره مجلس الشورى كسلطة تشريعية مما يشكل تكاملاً مع السلطات القضائية والتنفيذية".

وساق قائلاً: “كما أشير لقرار مجلس الوزراء (265) لعام 1435 الذي تضمن في البند السادس (التأكيد على الجهات الحكومية بالاهتمام بالإدارات القانونية) كأحد ضوابط إعداد مشروعات الأنظمة فإن استحداث إدارة للشؤون القانونية في مجلس الشورى هو مع ضرورته يعد إنفاذًا لهذا القرار".

وأضاف: “يقضي الأمر السامي الكريم رقم 33322 للعام 2017 بتمكين المرأة، وجاء في الفقرة (4): (دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية- وأن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقيات).

واختتم: “نظام القضاء لم يشترط الذكورة، ويعيدنا هذا إلى سلطان الشريعة الإسلامية، ومن هنا أدعو للعمل معاً على وضع تفسير للراجح لدينا من الآراء الشرعية، ثم الاستناد عليه لوضع لائحة قانونية تنظم بوضوح تمكين المرأة في مجالات العمل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية