: الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى

الحكومة: الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى : الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى

>كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.

 

ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذى لمدة لا تقل عن سنة فى حالة العود لذلك. 

 

ومن منطلق الحرص على الحفاظ على صلة الرحم، فقد تضمن التعديل نصاً يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المضرور. 

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك للتعامل مع حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم مما يستتبع شهر إفلاسهم مع العمل على التخفيف من آثار ذلك الأمر على الاقتصاد، وإحالته لمجلس الدولة.

 

وتم إعداد القانون على النحو الذى يحقق المعايير الدولية ويتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصرى، كما يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروعات، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق مناخاَ جاذبا للاستثمار.

 

وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات ـ سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع ـ فى محاولة لإقالتها من عثرتها، وإدخالها لسوق العمل مرة أخرى، إلى جانب أحكام تنظيم خروج المشروعات من السوق وإعلان إفلاسها، وتبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العلمية التى أظهرتها المستجدات الواقعية، وكذا أحكام الصلح الواقى من الإفلاس إذا تعرضت الأعمال لاضطرابات مالية من شأنها أن تؤدى إلى التوقف عن الدفع شريطة عدم ارتكاب أفعال غش أو خطأ. 


>

اليوم السابع