أخبار عاجلة

ننشر النص الكامل لمشروع قانون لائحة النواب المرسلة لرئيس الجمهورية

ننشر النص الكامل لمشروع قانون لائحة النواب المرسلة لرئيس الجمهورية ننشر النص الكامل لمشروع قانون لائحة النواب المرسلة لرئيس الجمهورية
ينشر "اليوم السابع"، النص الكامل لمشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، بعد موافقة البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة د. على عبد العال، عليها فى مجموعها، والتى سيتم إرسالها صباح الغد الخميس إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لإصدارها.

المادة الأولى


> يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1 مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة 2 تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتُبيّن حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

مادة 3 تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لأعضاء المجلس كافةً، أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.

مادة 4 مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

مادة 5 يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

الباب الثانى الأجهزة البرلمانية للمجلس

مادة 6 أجهزة المجلس الرئيسية، هي: أولاً: رئيس المجلس. ثانياً: مكتب المجلس. ثالثاً: اللجنة العامة. رابعاً: لجنة القيم. خامساً: اللجان النوعية. سادساً: اللجان الخاصة والمشتركة. سابعاً: الشعبة البرلمانية.

الفصل الأول: رئيس المجلس

مادة 7 : يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

مادة 8 رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.
> ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

مادة 9 لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.

مادة 10 لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.


> الفصل الثانى: مكتب المجلس

مادة 11 يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

مادة 12 ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 13 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

مادة 14 يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

مادة 15 يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين، فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسبباً إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قُدم الطلب كتابةً ومسبباً إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر, ويجب أن يتضَمِّن تقرير اللجنةُ رأيَها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه الذى قُدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

مادة 16 يُتلى مشروعُ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبيةُ أعضاء اللجنة.

مادة 17 ينظر المجلسُ تقريرَ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا، إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس, ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد تُرفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء بالاسم. فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاً منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة 12 من هذه اللائحة.

مادة 18 يضع مكتبُ المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة 19 لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

مادة 20 يضع مكتبُ المجلس جدولَ أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يُوضع فيها جدولُ الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويُخطر به الأعضاءُ والحكومةُ قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

مادة 21 يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
> ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيلَ مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدرَ الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.

مادة 22 بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن.

مادة 23 يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته, ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك.

ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.

مادة 24 تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلين.


> ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.
>ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

مادة 25 يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
>وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

مادة 26 بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتى: أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانياً: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

مادة 27 للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
>كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

الفصل الرابع : لجنة القيم


>مادة 28 تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
> وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
>ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

مادة 29 تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 30 يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

مادة 31 تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة 32 لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

مادة 33 للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

مادة 34 تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية, ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

مادة 35 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.

مادة 36 يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

الفصل الخامس: اللجان النوعية

الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية

مادة 37 تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:


>1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

مادة 38 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

مادة 39 يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

مادة 40 يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

مادة 41 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 42 تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

مادة 43 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

الفرع الثانى: اختصاص اللجان النوعية

مادة 44 بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي:

*لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: 1-الشئون الدستورية. 2-تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 3-شئون اللائحة الداخلية. 4-التشريعات المكملة للدستور. 5-التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية. 6-معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية. 7-تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة. 8-تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية. 9-شئون العضوية. 10-الحصانة البرلمانية. 11-أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

*لجنة الخطة والموازنة: 1-الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى. 2-موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية. 3-موازنات المجا

اليوم السابع