واختصمت الدعوى التى حملت رقم 77594 لسنة 69 قضائية المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن المادة (11) من الدستور تنص على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. إلخ".
وأضافت الدعوى، أن المادة (243) من الدستور أيضا تنص على "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون"، والمادة (244) "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".
وطالب المدعى فى دعوته، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مرشحين من المسيحيين ومرشحان اثنان من العمال والفلاحين ومرشحان اثنان من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، وعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.