أخبار عاجلة

نص قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزيادة الجديدة في الوقود

نص قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود نص قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزيادة الجديدة في الوقود

إبراهيم محلب

نشرت الجريدة الرسمية الليلة، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 1159 لسنة 2014 بشأن الزيادة الجديدة في الوقود.

وجاء نص القرار كالآتي:

بعد الإطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2888 لسنة 2007 بتحديد أسعار بيع المازوت، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013، وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013، وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء:

قرر الآتي:

المادة الأولى:  ”يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية على النحو التالى، 1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات الـ” سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد، التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، 2250 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، 1950 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى”.

المادة الثانية: “يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار”.

المادة الثالثة: “على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار”.

المادة الرابعة: “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5-7-2014

 

و جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014 كالآتي: “بعد الإطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2006، وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 449 لسنة 1992، وعلى قرار وزير البترول رقم 201 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2012″.

وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء:

قرر الآتي:

المادة الأولى: “يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 160 قرشًا”.

المادة الثانية: “يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 260 قرشًا شامل ضريبة المبيعات”.

المادة الثالثة: “يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 25ر6 جنيه شامل ضريبة المبيعات”.

المادة الرابعة: “يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 180 قرشًا شامل ضريبة المبيعات”.

المادة الخامسة: “يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة على النحو التالي: “180 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل ضريبة المبيعات، 180 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل ضريبة المبيعات، 180 قرشًا تلسيم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل ضريبة المبيعات”

المادة السادسة: “يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار”.

المادة السابعة: “على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار”.

المادة الثامنة: “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 5-7-2014

 

أ ش أ

 

أونا