أخبار عاجلة

قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل

قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل
من النسخة الورقية للوطن الطريق نحو العدالة الاجتماعية

كتب : أحمد البهنساوى وسماح حسن وأيمن صالح الأربعاء 02-07-2014 00:55

فيما يتناسب مع الموازنة التقشفية التى تسلمها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، من وزارة المالية، أمس الأول، وفيما وصفه مراقبون للحراك الثورى فى بأولى خطوات تطبيق العدالة الاجتماعية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وقالت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، إن القرار بقانون يأتى استجابةً لما يمر به الاقتصاد المصرى من تحديات بالغة تتطلب تضافر كل الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، وهو الأمر الذى يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالى والاقتصادى على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودى الدخل، فضلاً عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها فى مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى الأسواق.

فرض 10% ضريبة على أرباح تعاملات الأسهم فى البورصة وعلى توزيعات صناديق الاستثمار

وحدد القرار الأشخاص الذين يسرى عليهم تطبيق التعديلات الجديدة على قانون ضرائب الدخل على أن تفرض على صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، كما تفرض على الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع واستغلال حقوقهم داخل مصر أو خارجها، وتسرى أحكام القانون الجديد على توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية عن 80% وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم.

القانون الآتى نصه

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد أرقام (6/ الفقرة الأولى)، (13/ الفقرة الأخيرة). (17/ الفقرة الأولى)، (32)، (50/7، 10)، (59/ الفقرة الأولى)، (59 مكرراً)، (59 مكرراً «1»)، (59، مكرراً «2»)، (72)، (723)، (86)، (135)، (238 1/الفقرة الأولى/أ) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (6) الفقرة الأولى:

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى، كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.

المادة (13) الفقرة الأخيرة:

ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين «3 و4» ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15٪ من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون.

المادة (17/ الفقرة الأولى)

تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة فى مصر، وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج، إذا كانت مصر مركزاً للنشاط التجارى والصناعى للممول، بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود (1)، (2)، (4) من المادة (25) من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول والأوراق المالية، وكذلك أرباح التصفية التى تتحقق خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.

المادة (32)

تفرض الضريبة على:

1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه المهنى.

2- الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم فى مصر أو خارجها.

3- أى إيرادات ناتجة عن أى مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط.

المادة (50/7، 10)

7- توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال المشار إليه التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80٪ وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10٪ من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية وعائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.

10- توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة 10٪ من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة، مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وذلك بشرط:

- ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25٪ فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.

- ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويبات.

المادة (59/ الفقرة الأولى)

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أياً كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5٪ من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين:

1-.. .. .. .. .

2-.. .. .. ..

المادة (73)

لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه فى المواد (59)، (59 مكرراً)، (59 مكرراً 2)، من هذا القانون.

التعديلات تسرى على إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة

المادة (86)

على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم، أداء المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:

أ- كل التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم.

ب- المحصل لحساب الضريبة.

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الثانية

يضاف إلى عجز المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ما يأتى:

توزيعات الأرباح: أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين وأسهم التأسيس أو أى حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهماً مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أى صورة أخرى.

ويضاف إلى المادة (3) من هذا القانون بند جديد (ل) نصه الآتى:

ل - الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرّف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرّف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج.

كما يضاف إلى المادة (19) من القانون المشار إليه فقرة ثانية، نصها الآتى:

«كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها».

ويضاف إلى المادة (59) من القانون ذاتها فقرة ثالثة نصها الآتى:

«وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها فى البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، وذلك فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، وذلك طبقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون».

المادة الثالثة

يضاف إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه مادة جديدة برقم (29 مكرراً) وبابان جديدان للكتاب الثانى «الباب السادس - توزيعات الأرباح» ويتكون من ثلاث مواد (46 مكرراً)، (46 مكرراً 1)، (46 مكرراً 2)، والباب السابع - أرباح بيع الحصص أو الأوراق المالية ويتكون من أربعة مواد (46 مكرراً 3)، (46 مكرراً 4)، (46 مكرراً 5)، (46 مكرراً 6)، كما يضاف إلى ذلك القانون أربع مواد جديدة أرقام (49 مكرراً)، (56 مكرراً)، (92 مكرراً)، (135 مكرراً) نصوصها كالآتى:

المادة (29 مكرراً)

استثناء من حكم المادة (29) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرّف فى أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها.

وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يُسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى السنوات التالية حتى السنة الثالثة.

الباب السادس

توزيعات الأرباح

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

المادة (46 مكرراً)

تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج، وأياً كانت الصورة التى يتم بها التوزيع.

الفصل الثانى

تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة

المادة (46 مكرراً 1)

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر، وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً. ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون كامل توزيعات الأرباح التى يحصل عليها، سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج.

الفصل الثالث

سعر الضريبة وتحصيلها

المادة (46 مكرراً 2)

استثناءً من حكم المادة (8) من القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم 10٪، وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى 5٪ إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25٪ من رأس المال أو حقوق التصويت، بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين، وذلك دون خصم أى تكاليف.

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز 1٪ من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات، وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب السابع

أرباح بيع الحصص والأوراق المالية

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

المادة (46 مكرراً 3)

تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج.

الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

المادة (46 مكرراً 4)

تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

الفصل الثالث

سعر الضريبة وكيفية تحصيلها

المادة (46 مكرراً 5)

استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10٪، وذلك دون خصم أى تكاليف.

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات، وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

رفع «الحد الأقصى» للإعفاء الضريبى بشأن الاشتراكات فى الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى

المادة (49 مكرراً)

استثناء من حكم المادة (49) من هذا القانون تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر 10٪ من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أى تكاليف.

المادة (56 مكرراً)

تخضع للضريبة بسعر 10٪ دون خصم أى تكاليف لتوزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم، بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة 5٪، وذلك دون خصم أى تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25٪ من رأس المال أو حقوق التصويت، بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة مقطوعة بسعر 10٪ دون خصم أى تكاليف.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة حجز 6٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات، وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.

وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.

وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام، وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين، طبقاً لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات، وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.

ويقصد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة، ووفقاً لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

فى تطبيق حكمى المادتين (46 مكرراً 4)، (56 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يُعتد فى تحديد تكلفة الاقتناء الذى تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة بسعر الإغلاق فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أو تكلفة الاقتناء، أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة إلى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل به.

المادة السادسة

تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

DMC