أخبار عاجلة

"القضاء الإداري" يرفض دعوى توفيق عكاشة لحل "الخمسين"

"القضاء الإداري" يرفض دعوى توفيق عكاشة لحل "الخمسين" "القضاء الإداري" يرفض دعوى توفيق عكاشة لحل "الخمسين"

كتب : محمد العمدة الثلاثاء 29-10-2013 16:01

أصدرت اليوم، الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما قضائيا برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر سامي عبد الله، برفض الدعوى التي تطالب بحل وبطلان تشكيل لجنة الخمسين التي تجري التعديلات الدستورية ووقف أعمالها، وأيدت المحكمة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 الخاص بتشكيل اللجنة التي نصت عليها المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، وبقاءها والاستمرار في عملها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإعلان الدستوري لم يشترط تمثيل كل حزب من الأحزاب القائمة، ولا كل نقابة أو هيئة أو كل اتحاد نوعي أو مجلس قومي، كما أن قرار التشكيل تضمن تمثيل التيارات الحزبية الأساسية، والنقابات المهنية الكبرى، والاتحادات والمجالس، وبالتالي فإن تمثيل أي تيار سياسي أساسي هو في حقيقة الأمر تمثيل لما ينطوي تحت لوائه من أطياف خاصة.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن ما ذكره توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين ومقيم الدعوى، من أن بعض أعضاء اللجنة من غير ذوي الخبرة، فإنه "لا يوجد ما يؤكد ذلك وقوله في هذا الشأن عام ومرسل وغير محدد ولا ينال من مشروعية اللجنة، كما ان الادعاء بعدم أحقية أي عضو من الأعضاء الواردة أسماؤهم في عضوية اللجنة لعدم ترشيحه من جهة من الجهات المشار إليها في المادة 29 أو أي سبب قانوني آخر يخص الجهة التي يمثلها، هو أمر يستوجب إقامة الدليل عليه".

وأكدت أن "قرار تشكيل لجنة الخمسين سليما وصحيحا ومتفقا مع صحيح حكم القانون، ووفقا للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 من الإعلان الدستوري الذي وضع القواعد المنظمة لعملها، وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصري وطوائفه وتنوعاته السكانية كافة، كما كفل تمثيل الجهات الفئات التي خصها الإعلان الدستوري بالذكر والتحديد في الفقرة الأولى من المادة 29، واستند في تحديد ممثلي الجهات المشار إليها إلى الترشيحات المقدمة منها لرئيس الجمهورية، واستند في اختيار الشخصيات العامة إلى ترشيح مجلس الوزراء، ولم يظهر أن رئيس الجمهورية قد انفرد بتشكيل اللجنة أو اختار لعضويتها أحدا لم ترشحه جهة من الجهات أو فرض أي عضو على اللجنة دون وجه حق".

DMC