الجبري لإعادة سن الترشح في الجمعيات التعاونية إلى 21 عاماً

الجبري لإعادة سن الترشح في الجمعيات التعاونية إلى 21 عاماً الجبري لإعادة سن الترشح في الجمعيات التعاونية إلى 21 عاماً
  • لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية ـ مهما كان عدد الأسهم التي يملكها
  • إذا استقال أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون وفي هذه الحالة على وزارة الشؤون تعيين مدير مؤقت خلال فترة لا تتعدى أسبوعين ليتولى تسيير العاجل من أمور الجمعية
  • يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات إذا طعن فيها
تقدم النائب محمد الجبري بالاقتراح بقانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية.

ونصت مواد القانون على الآتي:

مادة اولى

يستبدل بنصوص المواد (5 و6 و8 و10 و11 و12 و14 و19 و21 و22 و24 و26 و27 و30 و33 و35) من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه بالنصوص التالية:

٭ مادة 5: مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون، يشترط لتأسيس أي جمعية تعاونية توافر الشروط الآتية:

أ ـ الا يقل عدد المؤسسين عن خمسين شخصا.

ب ـ ان يكونوا جميعا كويتيين، على الا تقل اعمارهم عن احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.

ج ـ الا يكون قد حكم على اي منهم في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

د ـ ان يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الاساسي وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون.

ويشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره، ومكانه، واسم الجمعية، ونطاق عملها، ونوعها وغرضها، وقيمة رأسمالها المدفوع، وقيمة السهم، وأسماء مؤسسيها، وصناعتهم، ومحال اقامتهم، وأسماء المفوضين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية.

٭ مادة 6: على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح أسهمها للاكتتاب وذلك لانتخاب اول مجلس ادارة.

ويكون المؤسسون مسؤولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات لحين تسليم اموال الجمعية الى مجلس الادارة الاول، واذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين، اما اذا تكونت الجمعية فيرد اليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات وفق الشروط والضوابط التي تقررها الوزارة.

٭ مادة 8: تنظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين، مرفقا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.

وللوزارة رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مع بيان اسباب الرفض، ولها ان تدخل على النظام الاساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة.

وللمؤسسين ـ خلال اسبوعين من ابلاغهم قرار الرفض او التعديل ـ التظلم منه امام اللجنة التي تبين تشكيلها واجراءات العمل بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على ان تكون برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او احد وكلائها المساعدين وعلى ان يكون من بين اعضائها مندوب عن الاتحاد التعاوني المختص ـ ان وجد ـ وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها، ولا يعتبر قرارها نهائيا إلا بعد التصديق عليه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

٭ مادة 10: ينقسم اعضاء الجمعية التعاونية الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين، ويكون للاعضاء العاملين وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، اما الاعضاء المنتسبون فلا يكون لهم او لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية او حضور الجمعيات العمومية العادية او غير العادية، وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من ارباح.

ويبين النظام الاساسي النموذجي شروط العضو العامل والعضو المنتسب على الا يقل عمر العضو العامل عن واحد وعشرين عاما، ويكون قد مضى على عضويته بالجمعية سنة ميلادية كاملة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون.

٭ مادة 11: يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شؤونها، يتكون من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين اعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الاقل في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية طبقا لنظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، ومدة العضوية في المجلس اربع سنوات تسقط عضوية اربعة اعضاء منه بالقرعة او التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب اول مجلس وفقا لاحكام هذا القانون، وخمسة اعضاء بعد مضي اربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم، ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورة واحدة فقط، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور القانون من المدة المشار اليها.

ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب اعضاء مجلس ادارة الجمعيات التعاونية الحق في الادلاء بصوتين لمرشحين فقط.

ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين ـ بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين ـ عضوا او اكثر في مجلس الادارة بحيث لا يتجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث عدد الاعضاء المنتخبين، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.

٭ مادة 12: ينتخب مجلس الادارة ـ سنويا ـ في اول اجتماع له عقب اعلان نتيجة انتخابه رئيسا، ونائبا للرئيس، وامينا للسر، وامينا للصندوق لمدة سنة، على ان يتم ذلك خلال اسبوع من اعلان نتيجة انتخاب مجلس الادارة، والا اعتبر المجلس منحلا، ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة اعادة الترشح لعضوية مجلس الادارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل.

ورئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع به.

ويحدد النظام الاساسي النموذجي شروط صحة انعقاد مجلس الادارة والتصويت على القرارات.

مادة 14: «يكون لكل جمعية تعاونية مراقب للحسابات ـ من غير أعضائها ـ تعينه الجمعية العمومية سنويا، وتحدد مكافأته ويشترط ان يكون محاسبا قانونيا ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزائنها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية، وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وعليه ان يوافي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما قد يطلب منه من بيانات أو إيضاحات.

كما يكون لكل منها مراقب مالي وآخر إداري من العاملين بالوزارة، ويقدمان تقاريرهما الى كل من مجلس الإدارة والوزارة بصورة دورية وإلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي، وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام المراقبين. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على اتحاد الجمعيات التعاونية».

مادة 19: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 11 من هذا القانون، لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية ـ مهما كان عدد الاسهم التي يملكها ـ ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية ان ينيبوا عنهم غيرهم».

مادة 21: «مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون، تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا بدعوة من مجلس الإدارة، خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك للنظر فيما يلي:

1- تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتصديق عليها.

2- الميزانية العمومية والتصديق على الحسابات الختامية.

3- تقارير المراقب المالي والإداري.

4- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة.

5- الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة.

ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يراقب على أكثر من خمس جمعيات تعاونية، وألا تتجاوز مدة تعيينه بذات الجمعية اكثر من ثلاث سنوات».

مادة 24: «إذا استقال اكثر من نصف اعضاء مجلس الإدارة، اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون، وفي هذه الحالة على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعيين مدير مؤقت خلال فترة لا تتعدى أسبوعين ليتولى تسيير العاجل من أمور الجمعية، ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة على ألا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العمومية ستين يوما من تاريخ صدور قرار تعيين المدير.

وفي حالة استقالة مراقب الحسابات، فعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لتعيين مراقب للحسابات».

مادة 26: تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1- المعلومات والبيانات التي يجب ان تحتفظ بها كل جمعية.

2- السياسات والنظم المالية والإدارية والتسويقية والتعاونية التي يجب ان تنتهجها الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها.

3- نظام توزيع الأرباح الناتجة عن الأعمال الجارية خلال كل سنة مالية، وترتيب هذا التوزيع.

4- المدة الزمنية اللازمة كحد ادنى لانتقال المساهم من جمعية تعاونية الى جمعية أخرى».

مادة 27: «تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق احكام القانون والقرارات المنفذة له.

ويكون للموظفين المكلفين لهذا الغرض صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة.

ويجوز للجمعية التعاونية التظلم للجهة الإدارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ تحرير محضر المخالفة، على ان يتم الفصل في التظلم خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت المخالفة كأن لم تكن.

ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء اي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية، ويكون مخالفا لأحكام القانون او لنظام الجمعية او لمبادئ التعاون، وللجمعية ذات الشأن ان تطعن في قرار الإلغاء خلال اسبوعين من إبلاغها امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

وتفصل اللجنة في هذا الطعن ـ طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون ـ خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة 30: تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الأساسي وتسجيلها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون.

ويحدد النظام الأساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس إدارة الجمعيات او الاتحاد ومدته وكيفية انتخاب اعضائه أو تعيينهم، كما يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها.

ومع مراعاة احكام المادة 29 مكررا من هذا القانون، تسري على الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية، فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب.

مادة 33: «يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب اعمالهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية او من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات إذا طعن فيها».

مادة 35: «لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ـ عند ارتكاب اعضاء مجالس إدارة الجمعيات مخالفات مالية او ادارية جسيمة ـ ان يصدر بناء على توصية جهة التحقيق قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة او مدير مؤقت لإدارتها، ويجوز ان يقتصر القرار على عزل عضو او اكثر وتعيين من يقوم مقامه، ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد او انتخاب من يحل محل العضو المعزول.

وفي حالة استقالة او سقوط عضوية عضو او اكثر، يستدعى على التوالي الاحتياطي الأول او الثاني، فإذا لم يكن هناك احتياطي، يكمل المجلس دورته إذا كان المتبقي منها لا يزيد على ستة اشهر وإلا تتم دعوة الجمعية لإجراء انتخابات تكميلية.

وعلى اعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية ان يبادروا بتسليم جميع اموالها ومستنداتها الى المدير المؤقت، كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الاموال والمستندات الى مجلس الادارة وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ صدور قرار الحل أو العزل.

وفي حالة حل مجلس الادارة أو عزل احد أو بعض اعضائه لاحد الاسباب الواردة في الفقرة الاولى يحظر على المجلس المنحل أو العضو المعزول اعادة الترشح لعضوية مجل الادارة لمدة دورتين متتاليتين لاحقتين على تاريخ قرار الحل أو العزل.

وفي حالة ادانة اعضاء المجلس المنحل أو العضو المعزول بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 35 مكررا من هذا القانون، تمتد فترة الحظر الى ثلاث دورات متتالية لاحقة على تاريخ قرار الحل أو العزل ما لم يرد الى مجلس الادارة المنحل أو العضو المعزول اعتباره.

مادة ثانية

تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام 26 مكررا، 35 مكررا و38 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه على ان تدرج المادة 35 مكررا في اول الباب السادس منه نصوصها كالتالي:

٭ مادة 29 مكررا: يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء منتخبين، كما يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء منتخبين.

٭ مادة 25 مكررا: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على الاموال المملوكة للجمعية أو التي بحوزتها وذلك مع الزامه برد ما استولى عليه.

ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المشار اليها في الفقرة السابقة كل عضو مجلس ادارة أو موظف في الجمعية ارتكب فعلا من الافعال الآتية:

1 ـ اذا استغل سلطته أو وضعه بالجمعية في التفاوض أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة داخل البلاد أو خارجها بما يضر بمصلحة الجمعية ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره.

2 ـ اذا حصل لنفسه أو لغيره بالذات أو بالواسطة بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من الموردين للجمعية أو المتعاقدين معها.

3 ـ اذا اساء استعمال سلطته وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية أو بأموال الغير ومصالحه المعهود بها الى الجمعية.

4 ـ اذا احتفظ لنفسه بأصول الوثائق والمستندات والاوراق المتعلقة بالجمعية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا وامتنع عن تقديمها لجهات التحقيق متى كانت متعلقة بإحدى الجرائم المشار اليها.

5 ـ اذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية لاداء عمل أو الامتناع عن عمل من الاعمال الداخلة في اختصاصه.

٭ مادة 28 مكررا: مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد الواردة في هذا القانون. يجوز للوزارة توقيع عقوبات ادارية على الجمعيات والاتحادات المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون ومراقبي الحسابات المخالفين لأي حكم من احكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له. ويصدر الوزير قرارا بالعقوبات الادارية التي يجوز توقيعها.

مادة ثالثة: يتم انتخاب مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وفق المادة 11 من هذا القانون وذلك عند انعقاد اول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتبارا من ذلك التاريخ.

مادة رابعة

على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور اللائحة والقرارات التنفيذية الاخرى.

مباشر (اقتصاد)