أخبار عاجلة

عبدالصمد وعبدالله: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات .. و12 نقطة لحصول أبناء الكويتية على الجنسية

عبدالصمد وعبدالله: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات .. و12 نقطة لحصول أبناء الكويتية على الجنسية عبدالصمد وعبدالله: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات .. و12 نقطة لحصول أبناء الكويتية على الجنسية
  • اللجنة العليا للجنسية تنظر بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه الحد الأدنى من النقاط التي يجب أن يحصل عليها والتي يجب ألا تقل عن عشر نقاط وفقاً للمعايير المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية
تقدم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ونصت المواد على الآتي:

مادة أولى: يضاف الى الكتاب الثاني من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار اليه باب سابع مكرر بالعنوان التالي:

الباب السابع مكرر

مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ويشمل المواد من (111 مكررا) حتى (111 مكررا «هـ») بالنصوص التالية:

مادة 111 مكررا: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في الأحوال الآتية:

1 - إذا وقع من القاضي أو من عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في عملهم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم أو انحراف بالعدالة اذعانا لتأثيرات غير مشروعة أو تعسفا أو أي عمل يجرمه القانون.

2 - اذا امتنع القاضي عن الاجابة ع لى عريضة قدمت له بالطريق القانوني أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها، وذلك بعد اعذاره مرتين على يد مندوب الاعلان يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة الى الأوامر على العرائض، وثلاثة أيام بالنسبة الى الأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية، وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام من تاريخ آخر إعذار.

3 - في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات، ويسري حكم البندين 1 و2 من هذه المادة على عضو النيابة وعضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية كل في نطاق اختصاصه.

مادة 111 مكررا «أ»: ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير ان يودع مبلغ مائتي دينار على سبيل الكفالة. ويجب ان يشتمل التقرير على بيان مفصل لأوجه المخاصمة وأسبابها وأدلتها، وأن تودع الأوراق المؤيدة لها، ولا يجوز التمسك بأوجه أو أسباب جديدة غير التي أبديت في التقرير بعد تقديمه الا اذا كانت متعلقة بالنظام العام.

وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية أيام التالية للتبليغ، وتقوم ادارة الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

مادة 111 مكررا «ب»: تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى.

وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة التمييز تولت الفصل في جواز قبول مخاصمته إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة. وفي جميع الأحوال يتعين نظر الدعوى ولو نزل عنها المدعي.

مادة 111 مكررا «ج»: إذا حكم بجواز قبول المخاصمة، وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الكلية أو أحد أعضاء النيابة أو عضوا بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية حدد الحكم لنظر موضوع المخاصمة جلسة تكون علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف، ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى.

مادة 111 مكررا «د»: إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن ألف دينار وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو على عضو النيابة أو على عضو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم بالتعويضات وببطلان تصرفه. ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة الا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة 111 مكررا «هـ»: لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في المخاصمة ـ على غير مستشاري محكمة التمييز ـ الا بطريق التمييز.

كما تقدم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله بالاقتراح بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية غير كويتية مستندين إلى معايير حسب نظام النقاط التي تؤهل طالب الجنسية لقبول طلب دراسة حالته والبت فيها من قبل اللجنة العليا للجنسية، ونصت مواده على الآتي:

٭ مادة أولى: تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناء على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفا من قبل اللجنة العليا موضح فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية.

٭ مادة ثانية: تنظر اللجنة العليا للجنسية بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب ان يحصل عليها والتي يجب ألا تقل عن عشر نقاط وفقا للمعايير المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه وهي على سبيل المثال لا الحصر تتمثل بالنقاط التالية:

إذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي في البت في طلبه، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى.

٭ مادة ثالثة: يجب ان تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتقدم تقريرا مفصلا لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، يستند الى أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاط أعلى.

٭ مادة رابعة: ان انطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية، حيث انه بعد اكتمال المواصفات التي يحوزها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس.

وتقدم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله بالاقتراح بقانون بإنشاء ديوان المظالم ونصت مواده على الآتي:

المادة 1: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

1 ـ الديوان: ديوان المظالم المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون.

2 ـ الرئيس: رئيس الديوان.

المادة 2: ديوان المظالم هيئة رقابة إدارية مستقلة، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتمتع قرارات الديوان بحجية قانونية استشارية.

فديوان المظالم هو «مفوض الشعب» يتلقى شكاوى المواطنين ليتعامل معها مباشرة وبسلطة مستمدة من اختصاصاته لتفادي مشكلات قد تعرقل معالجة الشكوى من خلال الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة في الاصل وكذلك تتجاوز اختصاصات ديوان المظالم مجرد تلقي الشكاوى وبحثها ومع ان هذه الاختصاصات إدارية فإنها في اغلب الاحوال تتسع لتشمل النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الموظفين العاميين واتخاذ المبادرة لتصحيح بعض الاوضاع التي تتنافى مع حقوقهم أو القوانين المحلية المنظمة لممارسة هذه الحقوق.

كما انه من حق الديوان تعديل قرارات قائمة أو السعي لاصدار مشروعات قوانين جديدة تهدف إلى حماية هذه الحقوق كما تمتد لتشمل حقوق المواطنين بشكل عام وحقوق المرأة والطفل والمعاقين وغيرهم من فئات المجتمع التي قد تكون موضع تمييز أو تهميش بشكل خاص.

المادة 3: ينشأ ديوان يسمى «ديوان المظالم» يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال قانوني ومالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تلك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.

المادة 4: يكون مركز الديوان الرئيسي في مدينة الكويت وله فروع في جميع المحافظات.

المادة 5: لا يجوز تفتيش مقر الديوان أو احد فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك.

المادة 6: يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكلاء مساعدين وعدد كاف من الموظفين بمختلف الفئات والدرجات حسب الهيكل الوظيفي الذي يتم اعداده واعتماده فيما بعد وذلك وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 7: يتألف الديوان من إدارات وأقسام وشعب يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد عددها ونطاق اختصاصات كل منها قرار من رئيس الديوان بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

المادة 8: يعين رئيس الديوان بمرسوم اميري بدرجة وزير بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة بأغلبية الاعضاء في جلسة سرية.

ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة.

ولا يجوز عزل رئيس الديوان إلا بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الأمة بجلسة سرية أو بقرار من السلطة القضائية ويكون ذلك بحكم نهائي.

المادة 9: يشترط فيمن يعين رئيسا للديوان ما يلي:

1 ـ ان يكون كويتي الجنسية.

2 ـ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية بالقانون بدرجة لا تقل عن ماجستير وعمل قاضيا بمحاكم الاستئناف الكويتية لمدة لا تقل عن سبع سنوات على الأقل.

3 ـ ان تكون لديه خبرة لا تقل عن 15 سنة في أي من مجالات القانون.

4 ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك.

5 ـ ان يكون متمتعا بكامل الاهلية المدنية ومتمتعا بالحقوق السياسية.

6 ـ الا يكون رئيسا لأي مجلس منتخب أو غير منتخب أو هيئة أهلية أو مؤسسة رسمية أو أي جهة حكومية ولا عضوا في أي مما سبق وذلك عند تعيينه.

المادة 10: يتولى رئيس الديوان الاشراف القانوني والفني والإداري على اعمال الديوان وموظفيه ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة اعماله وفقا لاختصاصاته المبينة في هذا القانون.

ويمارس الرئيس صلاحياته ومهامه باستقلالية تامة ولا سلطان عليه إلا بقانون ولا يتلقى اي تعليمات أو أوامر من أي جهة وسلطة كانت.

المادة 11: في حالة تعيين نائب للرئيس بمرسوم أميري تسري في شأنه احكام المادة 8 من هذا القانون ويعامل معاملة موظف الدرجة الممتازة من حيث المرتب والمعاش والمزايا المالية الأخرى.

المادة 12: يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان على ان يكونوا من اصحاب الخبرة.

المادة 14: فيما عدا وظائف النائب ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين في سائر وظائف الديوان كذلك الاخصائيون والخبراء في شؤونه بقرار من رئيس الديوان وذلك بعد اعلان رسمي ينشر في الصحف اليومية المحلية بما لا يقل عن (3) صحف وذلك عن حاجة الديوان لوظائف شاغرة حسب التخصصات والمؤهلات ويكون القبول فيها وفق شفافية واضحة تخضع لتكافؤ الفرص يساءل عنها رئيس الديوان امام رئيس مجلس الوزراء ومتى ما تطلب الأمر امام مجلس الأمة.

المادة 15: تتضمن ميزانية الديوان بيانا بعدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها بجميع حلقات الوظائف المنصوص عليها في جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الخدمة المدنية.

المادة 16: قبل ان يتولى رئيس الديوان أعماله وصلاحياته المقدرة بهذا القانون يؤدي امام مجلس الأمة اليمين التالية: أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وان اصون مصالح الشعب وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

المادة 17: يضع الرئيس مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ويرسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد تحت كادر خاص بالميزانية العامة للدولة، وإذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق جاز لوزير المالية الاكتفاء بإدراج اعتماد العام السابق وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الأمة للبت فيه بعد الاستماع إلى رأي وزير المالية ورئيس الديوان.

المادة 18: في حال غياب الرئيس أو خلو منصبه يقوم مقامه النائب أو وكيل الديوان حسب الأحوال.

المادة 19: لمجلس الأمة ان يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان وأن يأذن له بالتحدث والادلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه من اجابات أو بيانات بصددها.

المادة 20: لا تأثير على عمل ديوان المظالم وقيادييها في حالة تعطل الحياة النيابية أو استقالة الحكومة.

المادة 21: يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الوزراء قبل قيامه بإجازاته السنوية.

المادة 22: أ ـ يتولى رئيس الديوان المهام والصلاحيات التالية:

1 ـ الإشراف القانوني والإداري والمالي على الديوان وعلى الموظفين فيه وتحديد المهام والصلاحيات المناطة بكل منهم.

2 ـ متابعة تنفيذ الإجراءات الصادرة عن الديوان.

3 ـ تمثيل الديوان لدى الغير.

4 ـ إعداد التقارير السنوية.

5 ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية للديوان وتقديمها لوزير المالية على أن يقدمها لرئيس مجلس الأمة لتناقش في المجلس ويتم التصويت عليها.

6 ـ الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات لدى وزارات الدولة اللازمة لقيام الديوان بمهامه بموجب أحكام هذا القانون.

7 ـ تلقي الشكاوى ومتابعتها من أي مواطن أو موظف حكومي ضد أي جهة حكومية.

8 ـ إصدار التقارير والتوصيات والمذكرات التي تنشئ أو تلغي مركزا قانونيا أو تقوم بتعديل في إجراء إداري من الجهة الإدارية الصادر منها.

ب ـ يحق للرئيس تفويض اي من صلاحياته لأي من مساعديه على أن يكون التفويض خطيا ومحددا باستثناء صلاحياته المتعلقة بتقديم تقارير الديوان والخاصة لرئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس الأمة.

المادة 23: يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:

1 ـ النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الجهة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات أو أي جهة حكومية أو موظفيها ولا تقبل أي شكوى إذا كان مجال الطعن بها قائما قانونا أمام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي.

2 ـ تبسيط الإجراءات الإدارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم إليها من شكاوى بهذا الخصوص.

3 ـ تأخذ قرارات ونتائج تحقيقات وتوصيات الديوان حكم الرأي القانوني الاستثماري غير الملزم، وتلعب دورا رقابيا تطويريا حتى تستقر المعاملات وتقل المشاكل القانونية لخدمة أجهزة الدولة والموظفين العاملين بغرض تحقيق مهامها، ويكون حكمها نافذا مادام لم يوجد نص قانوني أو حكم قضائي بموضوع البحث والشكوى.

4 ـ للديوان حق الرقابة الإدارية على الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية دون إذن مسبق مادام يقوم بمهمة محددة يساءل عنها أمام رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة كلما تطلب الأمر ذلك، وله بذلك اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعملية تنفيذ مهامه الإدارية في أي إدارة حكومية عن طريق تشكيل لجنة لتنفيذ المهام في الرقابة والتفتيش والتدقيق للوصول إلى الغاية المنشودة باستخدام ما يتوافر بالجهة الإدارية من بيانات ومعلومات وملفات تخص موضوع البحث، وعلى الجهة الحكومية تسهيل المهمة المطلوبة دون اعتراض أو تأجيل أو تسويف، تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية لكل من يمتنع عن تسهيل الإجراء للجنة المشكلة من الديوان، والتي لديها تصريح رسمي بذلك من رئيس الديوان، على أن يرفع الديوان تقريرا مفصلا بالمهمة التي قام بها وتحقق منها وما آلت إليه الأمور بهذا الشأن وتحديد المخالفة الإدارية والقانونية والرأي الذي توصلت إليه وتقديم نسخة لرئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

5 ـ للديوان الرقابة الإدارية المطلقة والتي تنظمها اللائحة التنفيذية لديوان المظالم للاطلاع والمتابعة والرقابة والتفتيش على كل ما يصدر من قرارات وتعاميم إدارية تنظم العلاقة بأي مؤسسة حكومية تنشئ أو تعدل مركزا قانونيا أو تلغي أو تفسخ حالة قائمة لمرافقها أو موظفيها العاملين، وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتوفير الدعم وتقديم القرارات والتعاميم الإدارية وابراز ما يلزم بكل شفافية ومن دون مواربة أو تدليس لتسهيل مهام عمل أي لجنة مؤلفة من ديوان المظالم لغاية التحقيق من الإجراءات الإدارية المعمول بها في جهة الإدارة الحكومية المعنية بالأمر.

المادة 24: يحق لأي متضرر من أي قرارات أو إجراءات أو ممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها بالوزارات الحكومية أو الجهات التابعة للدولة بأن يتقدم بالشكوى أمام الديوان وفقا للأحوال والإجراءات المبينة بهذا القانون، ويباشر الديوان التحقيق في الشكاوى والتظلمات المقدمة إليه بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية يشتمل على موجز عن وقائعها وأسبابها والجهة التي أصدرتها معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لها إن وجدت على أن يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى أو ممثله القانوني، ويصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى أو رفضها على أن يكون قراره معللا ومسببا في أي من الحالتين وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الشكوى، وفي حال صدور قرار بقبول الشكوى يباشر الرئيس اتخاذ جميع الإجراءات لحالها بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة، وتعتبر الإجراءات التي يجريها الرئيس سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير موظفي الديوان المخولين بذلك من الرئيس ما لم يقرر الرئيس وجود ظروف تستجوب علنيتها وانها تساعد في اتمامها، ويقوم الرئيس بإرسال مذكرة تشتمل على نسخة من الشكوى إلى الجهة المشكو عليها على أن تقوم هذه الجهة بالرد على مذكرة الرئيس خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تسلم المذكرة.

مباشر (اقتصاد)