أخبار عاجلة

قرار قطعي للجنة الاستئناف بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

قرار قطعي للجنة الاستئناف بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية قرار قطعي للجنة الاستئناف بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3002/ل.س/2023 وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة  ضدّ عمر بن صالح بن عبدالرحمن الزامل.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها، اليوم الخميس، أن منطوق القرار انتهي إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط الإدارة، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.

 كما خالف المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم كل من شركة الصناعات الكهربائية وأنابيب ، وبتروكيم، وجبسكو، وأميانتيت، والكثيري، و العمران، و طباعة وتغليف، وشركة جاكو، والوطنية للتأمين، ووحدات صندوق الجزيرة ريت وذلك خلال الفترة من تاريخ 15 يوليو/تموز 2023وحتى تاريخ 10 ديسمبر 2020.

وشكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات والصندوق المشار إليها، وتمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته والمحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الورقة المالية ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها.

 وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفرض غرامة مالية عليه قدرها 390 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ 35.65 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وتضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 497.73 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عمر بن صالح بن عبد الرحمن الزامل.

ويحق للمتضرر من مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات.

وفيما يخص مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، فإنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

قطار الحرمين السريع: انتظام الرحلات بعد عطل تقني وتعويض الركاب المتضررين

مجلس الشورى السعودي يطالب بتقديم منتج سكني يتيح للأسرة الحصول على قروض مدعومة

مجلس الوزراء السعودي يصدر 9 قرارات خلال اجتماعه برئاسة الملك سلمان في نيوم

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)