أكدت المحكمة على عدة قواعد مستجدة في حيثياتها لمنح الترخيص بالأسلحة يجب توافرها في طالب الترخيص وأسرته، أولها أنه على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب ترخيص السلاح لأسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلبًا أو إيجابًا.
والقاعدة الثانية أنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه فيمن يتقدم طالبًا ترخيص حمل السلاح لتعلق الأمر بحماية أرواح المواطنين.
كما أن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية في الترخيص بإحراز الأسلحة النارية، وحقها في رفض الترخيص ابتداءً أو رفض تجديده أو تقصير مدته لوقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.
أما القاعدة الرابعة فهي أن العرف العام يوجب أن يحاط طالب ترخيص السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه وشخصيته وبيئته.