أخبار عاجلة

تعرف على عقوبة الأفعال المخلة بالآداب أو المضرة بالأمن القومي

تعرف على عقوبة الأفعال المخلة بالآداب أو المضرة بالأمن القومي تعرف على عقوبة الأفعال المخلة بالآداب أو المضرة بالأمن القومي

نص مشروع قانون المنشأت السياحية المقدم من والمنظور حاليا امام لجنة السياحة بمجلس النواب على عدد من العقوبات الخاصة بمخالفة احكام القانون ..

وأجاز مشروع القانون بقرار مسبب من الوزير المختص، غلق المنشأة السياحية إدارياً في عدد من الأحوال، منها ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، وإذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبهاهذا القانون ولائحته التنفيذية، إذا شكلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.

كما يجيز المشروع، غلق المنشأة إداريا حال الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحال مخالفة المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ووفقا لمشروع القانون، فأنه فيما عدا البنود (2، 4، 6)، والخاصة بممارسة الأفعال المخلة أو حال تشكيل المنشأه خطرا داهما على الصحة العامة، أو اجراء تعديل على المنشأة بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى.

وحسب المشروع، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند رقم (5) والذي يقضي بالامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما أجاز مشروع القانون، بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في عدد من الأحوال منها ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، وإذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص، وإذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة، وإذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها، وإذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقِلت من مكانها، و-إذا أُجري أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون

المصرى اليوم