اشترك لتصلك أهم الأخبار
نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمنظور أمام مجلس النواب حاليًا، على عدد من ضوابط استخدام المبالغ الخاصة بغرامات مخالفة أحكام هذا القانون، على أن «تودع المبالغ المحصلة من غرامات مخالفة أحكامه في حساب خاص بوزارة القوى العاملة بالبنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف في الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين المشاركين في تطبيق أحكام القانون المرافق».
وتنص المادة 4 من مواد إصدار مشروع قانون العمل على أن «تودع جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق في حساب خاص باسم الوزارة المختصة لدى البنك المركزي بحساب الخزانة الموحد، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام إلى آخر، ويصدر الوزير المعني بشئون العمل قرارًا بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف في الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين، والمشاركين في تطبيق أحكام القانون المرافق».