أخبار عاجلة

تُقر أنظمة بنك التصدير والاستيراد "رسمياً"

السعودية تُقر أنظمة بنك التصدير والاستيراد "رسمياً" تُقر أنظمة بنك التصدير والاستيراد "رسمياً"

 

الرياض - مباشر: أقرت المملكة العربية لوائح وأنظمة بنك التصدير والاستيراد السعودي رسمياً.

ونشرت الجريدة الرسمية بالمملكة - أم القرى - اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم 423، بشأن الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالصيغة المرافقة.

وأشار القرار، إلى استمرار برنامج الصادرات السعودية في ممارسة أعماله إلى حين مباشرة بنك التصدير والاستيراد السعودي لاختصاصاته.

ونص البند الثالث من القرار، على أن "يقوم بنك التصدير والاستيراد السعودي، بعد مباشرة مهماته، بالعمل على الاستفادة -قدر الإمكان -من الموارد البشرية الموجودة في برنامج الصادرات السعودية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية".

وبين البند الرابع، أنه يتم تحديد رأس مال بنك التصدير والاستيراد السعودي وآلية تمويله بقرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ووزير الصناعة والثروة المعدنية.

ونص البند الخامس، على "الموافقة على الأحكام المتصلة بالإقراض (التمويل) المنصوص عليها في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار".

ونشرت أم القرى، اليوم، لوائح وأنظمة تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي المعتمدة، والتي تتضمن 14 مادة.

وأفادت المادة الـ14 من الأنظمة، أن يتم العمل بها بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة - أم القرى-.

وأوضحت المادة الأولى من اللوائح، الاستيـراد على أنه “استيـراد السلـع أو الخـدمـات من أجـل إدخـال قيمـة مضـافة وإعـادة تصـديرها إلى الخارج".

فيما حددت ذات المادة التصدير على أنه "إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).

وأشارت المادة الثانية، إلى أنه ينشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي) -مقره الرئيسي في الرياض-  يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.

وألمحت المادة الثالثة، إلى أن هدف البنك يتمثل في تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها زيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وتقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.

ونصت المادة الخامسة، على أن يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من ممثل واحد من وزارات المالية، الاقتصاد والتخطيط، وهيئات تنمية الصادرات السعودية، التجارة الخارجية، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصندوق السعودي للتنمية، التنمية الصناعية السعودي، المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، صندوق التنمية الوطني.

ومن المقرر، أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، وفقاً للوائح.

وحددت المادة التاسعة، موارد البنك والتي تتضمن المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته، الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة، عوائد استثمار ما يملكه من أموال، الصكوك والسندات التي يصدرها البنك، المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة.

كما تشمل، الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات، على أن تودع أموال البنك في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة.

ويفتح البنك حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك.

ونصت المادة الحادية عشرة، على ضرورة أن يرفع المجلس إلى جهة الارتباط تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

وقالت المادة الثانية عشرة، إنه سيخضع جميع منسوبي البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر أن تكون السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ترشيحات

تحليل.. أصول البنوك السعودية ترتفع 261.5 مليار ريال في 2019 السعودية تبحث مع بريطانيا الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية

مباشر (اقتصاد)