الرياض - مباشر: اعتمد مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لوائح وأنظمة لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية.
وتضمنت لوائح وأنظمة لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية، المنشورة اليوم الجمعة، على الجريدة الرسمية بالمملكة - أم القرى -، 19 باباً من 69 مادة.
وجاءت لوائح وأنظمة لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية كالتالي:
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأول
أ ) تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها وشروطه.
ب) تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مراكز المقاصة المرخص لها وفقًا لأحكام النظاموهذه اللائحة، وأي شخص يتقدم بطلب للحصول على الترخيص وفقاً لأحكامهما.
ج) لا تنطبق أحكام هذه اللائحة على خدمات المقاصة التي تقدمها مؤسسة النقد للبنوك المحلية.
د ) تُحدّد مذكرة التعاون بين الهيئة ومؤسسة النقد آلية التعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على مراكز المقاصة وأعضاء مراكز المقاصة من البنوك المحلية الخاضعين لإشراف ورقابة مؤسسة النقد.
المادة الثانية:
التعريفات
أ ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2-6-1424هـ .
ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِسياق النص بغير ذلك.
ج) لغرض تطبيق هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة إزاءها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الإحلال: عملية يتم بموجبها استبدال العقد الأصلي بين طرف وطرف آخر بعقدين جديدين، أحدهما بين مركز المقاصة والطرف الأول للعقد الأصلي، والآخر بين مركز المقاصة والطرف الثاني للعقد الأصلي.
الأوراق المالية المحدّدة: الأوراق المالية التي أصدر مركز المقاصة بشأنها إشعاراً بكونها غير مستفيدة من خدمة المقاصة.
اختبار كفاءة الهامش المبدئي: مقارنة النتائج السابقة مع النتائج المتوقعة المستمدة من تطبيق نماذج تحديد الهامش المبدئي.
ترتيب التشغيل المشترك: ترتيب بين مركزين أو أكثر من مراكز المقاصة يتضمن تنفيذاً متبادلاً للصفقات على مستوى النُظم.
التقلّبات الدورية: التغيرات في متطلبات إدارة المخاطر أو ممارساتها التي ترتبط طردياً مع التقلبات في دورة الأعمال أو الائتمان والتي قد تسبب عدم الاستقرار المالي أو تؤدي إلى تفاقمه.
خدمة العبور: خدمة يقدّمها مركز المقاصة لتسهيل تسوية الأوراق المالية المحدّدةمن دون تقديم خدمات المقاصة.
صافي الأصول السائلة: أصول مموّلة من حقوق الملاك (الأسهم العادية أو الاحتياطيات المعلنة أو غيرها من الأرباح المبقاة) غير مرهونة ومتاحة لتغطية مخاطر الأعمال العامة.
العرض المفتوح: عملية يقدم بموجبها مركز المقاصة عرضًا مفتوحًا للتصرف كطرف نظير للمشاركين في السوق،بحيث يدخل فوراً كطرف نظيرفي منتصف أي صفقة يتفق طرفاهاعلى شروطها عند استيفائهاالشروط المسبقة لمركز المقاصة.
العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، بما في ذلك عدم وجود أي أعمال أو قرابة أو علاقة أخرى تؤدي إلى تضارب في المصالح فيما يتعلق بمركز المقاصةأو إدارته أو أعضاء المقاصة فيه، إضافة إلى عدم وجودأي من هذه العلاقات خلال السنوات الخمس السابقة لعضويته في مجلس الإدارة.
عضو المقاصة: عضو المقاصة المباشر أو عضو المقاصة العام.
عضو المقاصة العام: حسب ما جرى بيانه في الفقرة (أ) من المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة.
عضو المقاصة المباشر: حسب ما جرى بيانه في الفقرة (أ) من المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة.
عملة قابلة للتحويل: عملة يمكن شراؤها أو بيعها دون قيود تفرضها أي جهة حكومية سواء في المملكة أو في الدولة التي أصدرت العملة.
العميل: شخص طبيعي أو اعتباري ينطبق عليه كل مما يلي:
1 . لا يحمل عضويةالمقاصة.
2 . يكون طرفاً في علاقة تعاقدية مع عضو المقاصة تمكّنه من مقاصة معاملاته مع مركز المقاصة.
فترة الإغلاق المناسبة: الفترة الزمنية المستغرقة لإغلاق كافة المراكز المفتوحة لعضو المقاصة المتعثر والتي تبدأ من آخر ضمان مقدم من العضو المتعثر حتى إغلاق مراكزه.
مبادئ البنية التحتية للسوق المالية: المعايير الدولية للبنية التحتية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
مخاطر الأعمال العامة: المخاطر والخسائر المحتملة التي تنشأ عن تشغيل مركز المقاصة كعمل تجاري، باستثناء المخاطر والخسائر المحتملة المتعلقة بتعثر عضو المقاصة. وتتضمن مخاطر الأعمال العامة أي انخفاض محتملفي قيمة المركز المالي لمركز المقاصة نتيجة لتراجع إيراداته أو ازدياد مصروفاته.
مخاطر الارتباط الخاطئ: المخاطر الناشئة عن التعرض لطرف مقابل في حال كون الضمان المقدم من ذلك الطرف المقابل مرتبطاً إلى حد كبير بجدارته الائتمانية.
مركز المقاصة المؤهل: مركز مقاصة أثبت أنه تم تأسيسه وتشغيله بشكل متوافق مع مبادئ البنية التحتية للسوق المالية.
المقاصة: عملية تحديد حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.
الهامش: هامش التباين أو الهامش المبدئي.
هامش التباين: هامش يُجمع لتغطية التعرضات القائمة الناتجةعن التغيرات الفعلية في أسعار السوق التي تؤثر في قيمة مركز عضو المقاصة.
الهامش المبدئي: هامش يُجمع لتغطية التعرضات المستقبلية المحتملة الناتجة عن التغيرات المستقبلية المحتملةلقيمة مركز عضو المقاصة خلالفترة الإغلاق المناسبة في حالة تعثر عضو المقاصة.
المادة الثالثة:
الالتزام باللوائح والقواعد
أ ) يجب على مركز المقاصة الالتزام بالنظام وهذه اللائحة واللوائح والقواعد الأخرى ذات العلاقة، ويجب عليه أن يزود الهيئة من دون تأخير بأي معلومات أو سجلات أو مستندات قد تطلبها لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
ب) يجب على الجهاز الإداري لمركز المقاصة وموظفيه تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الرابعة:
الالتزام بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية
يصنّف مركز المقاصة المرخص له وفقاً لأحكام هذه اللائحة كمنشأة مالية مهمة في المملكة. وفي هذا الشأن، يجبعلى مركز المقاصة مراعاة مبادئ البنية التحتية للسوق المالية والالتزام بها على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لآخر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
المادة الخامسة:
الإعفاء
أ ) يجـوز للهيئة أن تعفي مقـدم الطلب أو مـركز المقاصـة من تطبيـق أي من أحـكام هـذه اللائحـة كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
ب) تعلن الهيئة الإعفاء من أي حكم عندما ترى:
1) أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على أكثر من مركز مقاصة.
2) أن إعلان الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في مراكز المقاصة.
الباب الثاني
الترخيص
المادة السادسة:
أحكام عامة
أ ) يجب أن يكون لمركز المقاصة قواعد وإجراءات وعقود واضحة ومفهومة ومتوافقة مع أحكام النظام وهذه اللائحة.
ب) يُعدّ مركز المقاصة عند حصوله على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة شخصاً مستثنى وفقاً لأحكام لائحة أعمال الأوراق المالية.
ج) يجب على مركز المقاصة تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة لتأكيد التزامه بجميع أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة:
متطلبات الترخيص لمركز مقاصة مؤسس في المملكة
أ ) لغرض تطبيق هذه المادة، يقصد بمقدم طلبالترخيص الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في مزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.
ب) يجب على مقدم طلب الترخيص كمركز مقاصة مؤسس في المملكة أن يبيّن للهيئة الآتي:
1) أن صافي أصوله السائلة يزيد على المقدار الأعلى من الآتي:
أ . مئة مليون ريال سعودي.
ب. المصروفات التشغيلية المتوقعة لفترة ستة أشهر، باستثناء مصروفات الإطفاء والاستهلاك.
ج . أي مبلغ آخر تحددها لهيئة وفقًا لتقديرها المطلق.
2) أنه قادروملائم ويملك الخبرات والموارد الكافية لمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة.
3) أن لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.
4) أن جهازه الإداري وموظفيه الذين سيؤدون دوراً في خدمات المقاصة الخاصة به يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية، ويتصفون بالأمانة والنزاهة.
5) هوية مساهميه الذين يملكون - بشكل مباشر أو غير مباشر - ما نسبته 5 في المئة أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
6) أنه سيكون - بعد حصوله على الترخيص - ملتزماً بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الإطار المنظّم للإفصاح ومنهجية التقييم.
7) المدة الزمنية اللازمة لاستعادة مركز المقاصة وفقاً لأحكام المادة العشرين من هذه اللائحة.
8) أنه سيلتزم بالمتطلبات التي تحددها الهيئة - وفقًا لتقديرها - من وقت لآخر.
ج) بالإضافة إلى متطلبات الترخيص الموضحة أعلاه، يجوز للهيئة أن تحدد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً محددة تطبّق على جميع مقدمي الطلبات أو بعضهم أو فئات معينة منهم، حسبما تراه مناسباً.
د ) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو المساهمين المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو المساهمون المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.
هـ) يجب أن يكون شكل الطلب ومحتواه وجميع المعلومات والمستندات المرافقة له حسبما تحدده الهيئة.
و ) يجب على مقدم الطلب إبلاغ الهيئة فورًا بأي تغيرات جوهرية للمعلومات التي قدمها إليها لأغراض طلب الترخيص.
ز ) يشترط للترخيص كمركز مقاصة مؤسس في المملكة أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة مؤسسة في المملكة.
ح ) إذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.
المادة الثامنة:
هيكل ملكية مركز المقاصة المؤسس في المملكة
أ ) للهيئة رفض طلب الترخيصعندما لا تقتنعبمدى ملاءمة كبار مساهمي مقدم الطلب.
ب) يجب على مركز المقاصة المؤسس في المملكة أن يحصل على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في هيكل ملكيته يزيد على نسبة 5 في المئة.
ج) يجب على مركز المقاصة المؤسس في المملكة إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط بروابط وثيقة معه وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، أو حال علمه بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذر عليه إبلاغ الهيئة مسبقاً. ويجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقق من هوية الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقة، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسلامة وضعه المالي.
د ) لا يجوزلمركز المقاصة المؤسس في المملكةأن يرتبطبروابط وثيقة مع أي شخص إلا إذا وافقت الهيئة كتابيًا على تلك الروابط الوثيقة.
هـ) يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة بأنها لن تعيق فعالية الإشراف على مركز المقاصة المؤسس في المملكة أو عملياته أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.
و ) لا يجوز لأعضاء المقاصة أو عملاء أعضاء المقاصة الرجوع على حقوق الملكية في مركز المقاصة المؤسس في المملكة باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة وفي قواعد مركز المقاصة ذات العلاقة. وتكون مسؤولية مركز المقاصة تجاه أعضاء المقاصة وعملائهم محدودة بما هو منصوص عليه في هذه اللائحة وفي قواعد مركز المقاصة ذات العلاقة.
المادة التاسعة:
إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص لمركز مقاصة مؤسس في المملكة
أ ) يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب اتخاذ أي من التالي:
1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
2) طلب حضور مقدم الطلب أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
3) طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تُقدَّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
4) التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم الطلب.
ب) يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم توفير مقدم الطلب المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة.
ج) تبلّغ الهيئة بعد تسلّمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ:
1) الموافقة على الطلب كليًا أو جزئيًا.
2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3) رفض الطلب مع بيان الأسباب.
د ) يجوز للهيئة تمديد فترة دراسة الطلب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا كان مقدم الطلب سيكلف جهات خارجية بأي من مهامه وفقاً للفقرة (ي) من المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.
هـ) إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدم الطلب، تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان الشروط والقيود التي تراها مناسبة.
و ) إذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابياً.
ز ) لا يجوز لمقدم الطلب مزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة (أو تقديم نفسه على أنه يقدمها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
المادة العاشرة:
متطلبات الترخيص لمركز مقاصة مؤسس خارج المملكة
أ ) لغرض تطبيق هذه المادة، يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الاعتباري المؤسس كشركة مساهمة خارج المملكة الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيصلمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة.ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.
ب) يجب على مقدم طلب الترخيص كمركز مقاصة مؤسس خارج المملكة أن يبين للهيئة الآتي:
1) أنه مرخص له من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضع لإشرافها ورقابتها) ومؤسس في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ولأغراض هذه الفقرة، للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
2) أنه أبلغ الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها عن نيته بتقديم خدمات المقاصة في المملكة.
3) أن تقديمه لخدمات المقاصة في المملكة لا يعد مخالفة لأي أنظمة أو لوائح يخضع لها أو أي متطلبات تفرضها الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها.
4) أن الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها ترغب في وضع ترتيبات تعاون تسمح بتبادل المعلومات بين الهيئة التنظيمية الأجنبية والهيئة فيما يتعلق بمقدم الطلب، أو قامت فعلياً بذلك.
5) أنه ملتزم بجميع المتطلبات ذات العلاقة المنصوص عليها في مبادئ البنية التحتية للسوق المالية.
ج) بناءً على الطلب المقدم وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة وأي مستندات إضافية تطلبها الهيئة، يجوز للهيئة وفقاً لتقديرها المحض الموافقة على طلب الترخيص. ويجوز للهيئة أن تحدد متطلبات ترخيص إضافية أو شروط أو قيود محددة يتم تطبيقها على جميع مراكز المقاصة المؤسسة خارج المملكة أو بعضها أو فئات معينة منها، حسبما تراه مناسباً.
المادة الحادية عشرة:
استمرار الترخيص
أ ) يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن يظل مركز المقاصة في جميع الأوقات قادراً وملائماًلمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة.
ب) تشكل مهارات الموظفين والمسؤولين في مركز المقاصة أو مقدم الطلب وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم عوامل مهمة لتقييم ما إذا كان مركز المقاصة أو مقدم الطلب قادراً وملائماً. وتقيّم مهارات الموظفين والمسؤولين وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم بناءً على المعايير الآتية:
1) توافر المؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.
2) التحلي بالاستقامة والأمانة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها.
3) القيام بمسؤولياتهم بحرص وحماية مصالح أعضاء المقاصة والعملاء وفقاً لهذه اللائحة واللوائح التنفيذية.
4) لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.
5) لم يسبق لهم الإفلاس.
ج) يجب أن يكون لدى مركز المقاصة قواعد للسلوك المهني تحدد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة، ويجب أن تتضمن - بحد أدنى- بيان ما يلي:
1) وجوب أن يتصرف الموظفون بطريقة أخلاقية، وأن يؤدوا عملهم بالمهارة والعناية الواجبة، وأن يلتزموا بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.
2) وجوب إشراف مجلس إدارة مركز المقاصة على التحقيق في حالات الاشتباه في مخالفتها، والموافقة علىالأشخاص المسؤولين عن التحقيق فيها، وطريقة معالجتها.
د ) يجوز للهيئة، في حال رأت ذلك مناسباً، أن تطلب من مركز المقاصة أن يحافظ على حد أدنى من التصنيف من وكالة تصنيف معترف بها دوليًا كشرط لاستمرار الترخيص.
المادة الثانية عشرة:
تغيير الترخيص أو تعديله
أ ) يجب على مركز المقاصة تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح علىترخيصه.
ب) تمارس الهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الباب لدراسة أي تغيير أو تعديل مقترح، ويجوز لها أن تطلب تحديث بعض أو جميع المعلومات أو المستندات المنصوص عليها في هذا الباب.
ج) تسعى الهيئة إلى إنهاء دراسة طلب تغيير الترخيص أو تعديله خلال ثلاثين يومًا من تسلّمها لجميع المعلومات التي تراها لازمة.
د ) يجوز للهيئة - بعد دراسة طلب تغيير الترخيص أو تعديله - اتخاذ أي من الآتي:
1) الموافقة على طلب التغيير أو التعديل كليًا أو جزئيًا.
2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3) تأجيل اتخـاذ القـرار لفترة زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق، أو إتاحة توفير معلومات إضافية.
4) رفض الطلب مع بيان الأسباب.
هـ) إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب تعديل الترخيص، تقوم بإبلاغ مركز المقاصة بذلك كتابياً وتزوده بالترخيص الجديد بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
و ) لا يجوز لمركز المقاصة تقديم خدمات المقاصة المعدّلة (أو تقديم نفسه على أنه يقدمها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
ز ) إذا قررت الهيئة رفض طلب التغيير أو التعديل، تقوم بإبلاغ مركز المقاصة بذلك كتابياً.
المادة الثالثة عشرة:
حق التظلم
لمقدم طلب الترخيص أو مركز المقاصة المرخص له التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
المقابل المالي
أ ) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
ب) يجب على مركز المقاصة تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار الترخيص.
ج) يجب أن يحصل مركز المقاصة على موافقة الهيئة المسبقة على المقابل المالي لخدمات المقاصة التي يقدمها.
المادة الخامسة عشرة:
الحوكمة
أ ) يجب أن يكون لدى مركز المقاصة ترتيبات حوكمة موثقة تحدد بشكل واضح ومباشر هيكل مجلس إدارة مركز المقاصة، وكيفية عمل إدارته، وتوزيع المسؤوليات،والتسلسل الإداري. وتأخذ الهيئة ترتيبات حوكمة مركز المقاصة بالاعتبار عند الترخيص. ويجب أن يفصح مركز المقاصة عن تلك الترتيبات لأعضاء المقاصة وللجمهور.
ب) يجب أن تشتمل ترتيبات الحوكمة الموثقة لمركز المقاصة - بحد أدنى- على الآتي:
1) تشكيل مجلس إدارة مركز المقاصة ولجانه، مع بيان مسؤولياتهم.
2) هيكل كبار التنفيذيين.
3) التسلسل الإداري بين كبار التنفيذين ومجلس الإدارة.
4) هيكل الملكية.
5) سياسة الحوكمة الداخلية.
6) سياسات ونُظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
7) إجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
8) الإجراءات التي تضمن المساءلة عن الأداء.
ج) يجب أن تضمن ترتيبات الحوكمة الاستقلال الكافي للوظائف الرئيسية، مثل إدارة المخاطر والمراجعةالداخلية.
د ) يجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين في مجلس إدارة مركز المقاصة عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر. ويجب أن يكون لدى أعضاء مجلس إدارة مركز المقاصة فهماً واضحاً لأدوارهم في الحوكمة، وأن يكونوا قادرين على تخصيص وقت كافٍ لإنجاز مهامهم، وأن يكون بإمكانهم تطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وأن تكون لديهم حوافز كافية لأداء أدوارهم.
هـ) يجب على مركز المقاصة تشكيل لجنة للمراجعة وفقاً لأحكام النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية. كما يجب على مجلس إدارة مركز المقاصة تشكيل اللجان المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة بحد أدنى، وأن تتألف تلك اللجان من الأعضاء الملائمين من ذوي المهارة والخبرة والمعرفة بأنشطة مركز المقاصة. ويجوز أنتتضمن تلك اللجان أعضاء مجلس إدارة مركز المقاصة عند الحاجة.
و ) يجب على مجلس إدارة مركز المقاصة تشكيل اللجان التالية، بحدٍ أدنى:
1) لجنة فنية لتقنية المعلومات.
2) لجنة الترشيحات والمكافآت.
3) لجنة المطابقة والالتزام.
4) لجنة المخاطر.
ويجب أن يكون لهذه اللجان - وأي لجان أخرى يعتقد مجلس إدارة مركز المقاصة أنها مناسبة - مسؤوليات وإجراءات محددة بوضوح، وأن توثّق جميع القرارات الصادرة عنها والأسس التي صدرت تلك القرارات بناءً عليها.
ز ) يجب أن تشتمل سياسات وإجراءات مجلس إدارة مركز المقاصة على إجراءات لتحديد ومعالجة وإدارة تضارب المصالح المحتمل لأعضاء مجلس إدارة مركز المقاصة.
ح) يجب أن يضع مجلس إدارة مركز المقاصة إطارًا واضحًا وموثقًا لإدارة المخاطر يتضمن سياسة مركز المقاصة لتحمل المخاطر، ويحدد المسؤوليات والمساءلة عن القرارات ذات الصلة بالمخاطر، ويتضمن آلية اتخاذ القرارات في الأزمات وحالات الطوارئ. ويجب أن يقوم مجلس إدارة مركز المقاصة برصد منتظم لحجم مخاطر مركز المقاصة لضمان توافقه مع سياسة تحمل المخاطر واستراتيجية أعمال مركز المقاصة.
ط) يجب على مجلس إدارة مركز المقاصة التأكد من وجود حوكمة ملائمة لاعتماد واستخدام النماذج الفنية، مثل نماذج نُظم الائتمان والضمانات وتحديد الهوامش ونُظم إدارة مخاطر السيولة. ويجب على مركز المقاصة التحقق بشكل مستمر من النماذج الفنية والمنهجية المستخدمة فيها لتحديد وقياس وإدارة مخاطرها. ويجب أن تكون عملية التحقق مستقلة عن تطوير وتنفيذ وتشغيل النماذج الفنية ومنهجياتها، كذلك يجب أن تكون عملية التحقق خاضعة لمراجعة مستقلة لمدى كفايتها وفعاليتها.
ي) يجوز لمركز المقاصة تكليف جهة خارجية بأداء مهام محددة، بشرط توافر الآتي:
1) وضع الترتيبات الوقائية المناسبة، والتي يجب أن تتضمن متطلبًا بأن تنفّذ الجهة الخارجية متطلبات لاستمرارية الأعمال مماثلة لتلك المفروضة على مركز المقاصة، وأن تتعهد بالتعاون مع الهيئة فيما يتعلق بالمهمة المكلفة بأدائها.
2) الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تكليف جهة خارجية بأداء أي من مهام مركز المقاصة الجوهرية.
3) ألا يتم تكليف جهة خارجية لأداء أي من مهام إدارة المخاطر.
كذلك يجب أن يتأكد مجلس إدارة مركز المقاصة أن المهام التي يتم تكليف جهات خارجية بأدائها تستوفي جميع المتطلبات التي يجب استيفاؤها في حال تأديتها داخلياً لدى مركز المقاصة. ويجب أن يكون لدى مركز المقاصة ترتيبات صارمة لاختيار الجهات الخارجية والمراقبة الدقيقة لأدائها وآلية استبدالها، ويجب أن يقدم مركز المقاصة جميع المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من تقييم مدى التزام أداء الجهات الخارجية لتلك المهام بهذه اللائحة.
ك) لا يؤدي تكليف جهة خارجية بأداء أي مهمة من قبل مركز المقاصة إلى التقليل من الالتزامات النظامية لمركز المقاصة.
ل ) يجب أن يأخذ مجلس إدارة مركز المقاصة في الاعتبار مصالح جميع أصحاب المصلحة المعنيين - بما في ذلك أعضاء المقاصة وعملاء أعضاء المقاصة - عند اتخاذ أي قرارات مهمة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بنموذج عمل مركز المقاصة وقواعده واستراتيجية أعماله العامة.
المادة السادسة عشرة:
التوقف عن مزاولة عمليات المقاصة أو إلغاء الترخيص
أ ) يجب على مركز المقاصة الذي ينوي التوقف عن مزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة إبلاغ الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي التوقف فيه وأسباب قراره، وذلك:
1) قبل خمسة وأربعين يومًا على الأقل من ذلك التاريخ.
2) أو حالما يتخذ قرار التوقف إذا تعذر عليه الإبلاغ مسبقاً عندما يكون التوقف ناتجاً عن حدث خارجي لا يعلم به مركز المقاصة.
ب) إذا قرر مركز المقاصة التوقف عن تقديم أعمال مقاصة معينة، يجب عليه التأكد من إنجاز أي أعمال مقاصة معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مقدم خدمات مناسب بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب عليه إشعار أعضاء المقاصة بذلك قبل فترة معقولة من توقفه عن العمل.
ج) لمركز المقاصة طلب إلغاء ترخيصه، وعليه في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.
د ) يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء؛لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية أعضاء المقاصة في مركز المقاصة.
هـ) يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يُعدّ ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بمركز المقاصة، أو لحماية مصالح أعضاء المقاصة فيه، أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على مركز المقاصة بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
و ) يجوز للهيئة تعليق ترخيص مركز المقاصة بمبادرة منها إذا لم يزاول أي من عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة خلال فترة اثني عشر شهراً، أو ستة أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعماله بعد إشعار الهيئة وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة.
ز ) يبقـى مركـز المقاصـة خاضعـاً لسلطة الهيئة مـدة سنتين مـن تاريخ إلغـاء التـرخيـص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجـراءات خـلال هـذه الفتـرة، يظل مـركز المقاصـة خاضعـًا لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
الباب الثالث
المقاصة
المادة السابعة عشرة:
عمليات تنفيذ المقاصة
أ ) يجب على مركز المقاصة تقديم الخدمات المطلوبة لمقاصة صفقات الأوراق المالية التي تتم في السوق أو خارج المنصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ويجوز لمركز المقاصة - بعد الحصول على موافقة الهيئة - تقديم أي خدمات أخرى إلى أعضاء المقاصة.
ب) يجب أن يحدد مركز المقاصة العمليات التي تنفذ من خلالها المقاصة. ويجوز أن تشتمل تلك العمليات على أي من الآتي:
1) العرض المفتوح.
2) الإحلال.
ج) يجوز لمركز المقاصة اتباع عمليات مختلفة لتنفيذ المقاصة بحسب نوع الأوراق المالية أو الصفقات التي يجري المقاصة لها، وذلك وفقًا لقواعد مركز المقاصة الخاصة به.
المادة الثامنة عشرة:
الأوراق المالية المحدّدة
أ ) يجوز لمركز المقاصة أن يقرر عدم مناسبة إجراء المقاصة لأوراق مالية محددة، بما في ذلك عندما تكون الأوراق المالية غير مدرجة أو لا تتمتع بالسيولة الكافية. وعندما يقرر مركز المقاصة ذلك، فعليه أن يبلغ الهيئة بنيته عدم إجراء مقاصة لهذه الأوراق المالية، وأن ينشر إعلاناً في موقعه الإلكتروني يحدد هذه الأوراق المالية كأوراق مالية محددّة لا تستفيد من خدمات المقاصة الخاصة به، وأنهامن الممكن أن تستفيد من خدمة العبور.
ب) لا يجوز لمركز المقاصة أن يكون طرفًا نظيراً فيصفقات الأوراق المالية المحدّدة، سواء من خلال آلية العرض المفتوح أو الإحلال أو غير ذلك. ويجب على مركز المقاصة التأكد من استبعاد الأوراق المالية المحدّدة من تحديد مساهمة عضو المقاصة في صندوق التعثر.
ج) يجوز لمركز المقاصة تحديد متطلبات الهامش المناسبة للأوراق المالية المحدّدة التي تستفيد من خدمة العبور، وتستثنى أي خدمة عبور من أحكام تحديد الهوامش المنصوص عليها في الباب الثامن من هذه اللائحة.
الباب الرابع
قاعدة رأس المال
المادة التاسعة عشرة:
إدارة مخاطر الأعمال العامة
أ ) يجب أن يكونلدى مركز المقاصة نُظم صارمة للإدارة والرقابة لغرض تحديد ومتابعة وإدارة مخاطر الأعمال العامة. ويجب أن تتضمن تلك النُظم ما يأتي:
1) تحديد مصادر مخاطر الأعمال العامة وأثرها المحتمل في عمليات مركز المقاصة وخدماته، مع مراعاة الخسائر السابقة والتوقعات المالية المستقبلية حيثما أمكن.
2) أن تأخذ في الاعتبار مجموعة من الأدوات، مثل تقييم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتحليل الاحتمالات، وتحليل الاستجابة لإدارة مخاطر الأعمال العامة.
ب) يجب على مركز المقاصة إبلاغ الهيئة فورًا بأي تغييرات جوهرية في سياسة إدارة مخاطر الأعمال العامة الخاصة به.
المادة العشرون:
قاعدة رأس المال
أ ) يجب على مركز المقاصة - كجزء من إدارته لمخاطر الأعمال العامة - أن يحتفظ بصافي الأصول السائلة التي تمكنه من مواصلة عملياته كمنشأة قائمة في حال تحمله لخسائر أعمال عامة.
ب) عند تحديد مقدار صافي الأصول السائلة الذي يجب أن يحتفظ به مركز المقاصة، يجب على مركز المقاصة أن يأخذ في الاعتبار المدة الزمنية اللازمة لاستعادة العمليات والخدمات الرئيسية لمركز المقاصة.
ج) لتحديد المدة الزمنية اللازمة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مركز المقاصة أن يقدم إلى الهيئة تقديراً للمدة الزمنية المناسبة للاستعادة كشرط لحصوله على الترخيص. ويجب أن تكون المدة الزمنية المقدّرة كافية لضمان إعادة هيكلة أنشطته أو إعادة تنظيم عملياته. ويجب أن يحدّث مركز المقاصة تقديره للفترة الزمنية المناسبة للاستعادة عند وجود تغيير جوهري في الافتراضات التي يقوم على أساسها ذلك التقدير، ومن ثم تقديم التقدير المحدّث إلى الهيئة للموافقة عليه.
د ) لتقدير صافي الأصول السائلة المطلوبة، يجب أن يقوم مركز المقاصة بشكل دوري بتحليل كيفية تغير إيراداته ومصروفاته التشغيلية وفهمها في إطار الاحتمالات السلبية المتنوعة للأعمال، بما في ذلك تحليل كيفية تأثرها في حال وقوع خسائر استثنائية خارجة عن المعتاد.
هـ) يجب أن يكـون لدى مـركز المقاصـة - بحـد أدنى - صافي أصول سائلة يزيد على المقدار الأعلى من الآتي:
1) مئة مليون ريال سعودي.
2) المصروفات التشغيلية المتوقعة للمدة الزمنية اللازمة لاستعادة العمليات والخدمات الرئيسية لمركز المقاصة وبحد أدنى لفترة ستة أشهر، باستثناء مصروفات الإطفاء والاستهلاك.
3) أي مبلغ آخر تحدده الهيئة وفقاً لتقديرها المطلق.
و ) إذا كان مقدار صافي الأصول السائلة الذي يحتفظ به مركز المقاصة - في أي وقت من الأوقات - أقل من المقدار المطلوب بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة، فيجب على مركز المقاصة إبلاغ الهيئة فورًا بذلك مع تقديم تحديث دوري بشكل أسبوعي على الأقل أو حسبما تحدده الهيئة، وذلك إلى حين ارتفاع صافي الأصول السائلة الذي يحتفظ به مركز المقاصة إلى مقدار أعلى من المقدار المعتمد.
ز ) يجب أن تكون الأصول التي يحتفظ بها مركز المقاصة لتغطية مخاطر الأعمال العامة ذات جودة عالية وسيولة كافية، وأن تشمل النقد الصادر بالريال السعودي والعملات القابلة للتحويل والأوراق المالية. وعند حساب صافي الأصول السائلة المتاحة لتغطية مخاطر الأعمال العامة، يجب عدم احتساب أي أصول يحتفظ بها مركز المقاصة المالية لتغطية المخاطر أو الخسائر المتعلقة بأي من الآتي:
1) تعثر عضو مقاصة.
2) تعثر أي طرف آخر، مثل بنك تسوية أو نُظم مدفوعات أو كيان وسيط آخر.
الباب الخامس
أعضاء المقاصة
المادة الحادية والعشرون:
فئات أعضاء المقاصة
أ ) يجب على مركز المقاصة تحديد فئتين لأعضاء المقاصة – بحد أدنى – وفقاً للآتي:
1) عضو المقاصة المباشر: عضو مقاصة مصرّح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضوًا في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أونيابة عن عملائه. ولا يُسمح لعضو المقاصة المباشر إجراء مقاصة لأعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة.
2) عضو المقاصة العام: عضو مقاصة مصرّح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية نيابة عن عملائه بما في ذلك أعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة. ويُسمح لعضو المقاصة العام - في حال كونه عضواً في السوق - بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه.
ب) يجوزأن تحدد قواعد مركز المقاصة فئات فرعية لفئة عضو المقاصة المباشر وفئة عضو المقاصة العام بناءً على نوع الأوراق المالية أو الصفقات التي تجرى لها المقاصة.
المادة الثانية والعشرون:
الحد الأدنى من المتطلبات
أ ) يجب أن تحدد قواعد مركز المقاصة المتطلبات التي تنطبق على عضو المقاصة المباشر وعضو المقاصة العام، على أن تستوفي - بحد أدنى- المتطلبات الآتية:
1) أن يكون عضو المقاصة المباشر في جميع الأوقات عضواً في السوق التي يجري مقاصة للأوراق المالية فيها.
2) أن يكون لدى عضو المقاصة العام الموارد المالية الإضافية والقدرة التشغيلية اللازمة للقيام بأعمال مقاصة الأوراق المالية نيابة عن أعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة (بالإضافة إلى إجراء مقاصة الأوراق المالية لحسابه الخاص).
3) اشتراط إبرام عضو المقاصة عقدًا مع مركز المقاصة يلخص الشروط الأساسية لعلاقتهما، وأن يتعهد عضو المقاصة بالالتزام بقواعد مركز المقاصة ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر.
ب) عند تحديد المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مركز المقاصة مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمخاطر للتأكد من استيفاء عضو المقاصة ذي العلاقة للمتطلبات النظامية والوظيفية والتشغيلية المناسبة التي تسمح له بالوفاء بالتزاماته تجاه مركز المقاصة في أوقاتها، والتأكد من الوصول العادل واليسير إلى خدمات مركز المقاصة.
ج) يجوز أن تفرض قواعد مركز المقاصة التزامات إضافية محددة على أعضاء المقاصة، مثل شرط المشاركة في المزادات الخاصة بمراكز عضو المقاصة المتعثر. ويجب أن تتناسب هذه الالتزامات الإضافية مع المخاطر الناشئة عن عضو المقاصة المعني، ولا يجوز قصر المشاركة على فئات معينة من أعضاء المقاصة.
المادة الثالثة والعشرون:
عضوية المقاصة
بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة، يجب على عضو المقاصة المباشر وعضو المقاصة العام استيفاء أحد المتطلبات الآتية:
1) أن يكون شخصًا مرخصاً له من قبل الهيئة في ممارسة نشاط التعامل.
2) أن يكون شخصاً مستثنى وفقاً للائحة أعمال الأوراق المالية.
3) أن يكون بنكًا محلياً حاصلاً على إفادة بعدم ممانعة الهيئة ومؤسسة النقد من حصوله على عضوية المقاصة. ويستثنى البنك المحلي عند حصوله على عضوية المقاصة من متطلب الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية فيما يتعلق بنشاطاته في مقاصة الأوراق المالية.
المادة الرابعة والعشرون:
مراقبة التزام أعضاء المقاصة
أ ) يجب على مركز المقاصة التأكد من تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة على أساس مستمر، والتأكد من أن قواعد مركز المقاصة الخاصة به تنص على متطلبات تقديم أعضاء المقاصة للمعلومات على نحو دقيق وفي الوقت المناسب. ويجب على مركز المقاصة أن يطلب من أعضاء المقاصة تقديم المعلومات إليه بشأن الترتيبات التي يعتمدونها للسماح لعملائهم بالوصول إلى خدمات مركز المقاصة، بما في ذلك الترتيبات المعتمدة من قبل عضو المقاصة العام للسماح لأعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة بالوصول إلى خدمات مركز المقاصة. ويكون عضو المقاصة مسؤولاً عن التأكد من التزام عملائه بذلك.
ب) يجب أن يجري مركز المقاصة مراجعة شاملة لالتزام أعضاء المقاصة بقواعد مركز المقاصة مرة واحدة سنوياً على الأقل (بما في ذلك المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة). ويجب أن يضع مركز المقاصة إجراءات محايدة وشفافة لتعليق عضوية المقاصة والخروج المنظم لأعضاء المقاصة الذين لا يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في قواعد مركز المقاصة، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة للإلغاء الاختياري للعضوية من قِبل عضو المقاصة.
المادة الخامسة والعشرون:
عضو السوق غير الحامل لعضوية المقاصة
أ ) يجب ألا يتيح مركز المقاصة لعضو السوق غير الحامل لعضوية المقاصة إجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضوًا في السوق إلا من خلال عضو مقاصة عام.
ب) يجوز لمركز المقاصة أن يطلب من عضو السوق غير الحامل لعضوية المقاصة استيفاء أي متطلبات إضافية، ويجوز أن تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
1) الدخول في علاقة تعاقدية مباشرة مع مركز المقاصة.
2) توفير معلومات إضافية بخصوص عملائه الذين تداول نيابةً عنهم.
ج) يجوز لمركز المقاصة السماح لعضو السوق غير الحامل لعضوية المقاصة الذي يستوفي أي متطلب إضافي يحدده مركز المقاصة وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة بالوصول إلى خدمات معينة لمركز المقاصة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
1) فتح حساب أو أكثر باسمه في مركز المقاصة؛ يوضح تفاصيل مراكز عملائه.
2) الحصول على تقارير متعلقة بمراكز عملائه.
د ) يجب على عضو السوق غير الحامل لعضوية المقاصة أن يحتفظ في جميع الأوقات بعلاقة تعاقدية مع عضو مقاصة عام، ويظل عضو المقاصة العام مسؤولاً أمام مركز المقاصة عن جميع العقود التي أجريت مقاصة لها والمنسوبة إلى عضو السوق غير الحامل لعضوية المقاصة. ولا يجوز مطالبة عضو السوق غير الحامل لعضوية المقاصة بالتالي:
1) المساهمة في صندوق التعثر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة.
2) تزويد مركز المقاصة بالهامش وفقًا للباب الثامن من هذه اللائحة.
إذ يُعدّ ما سبق من ضمن التزامات عضو المقاصة العام لعضو السوق غير الحامل لعضوية المقاصة.
الباب السادس
الضمان
المادة السادسة والعشرون:
طريقة تقديم الضمان
يجب على مركز المقاصة أن يطلب من كل عضو مقاصة تقديم ضمان. ويجب أن تضمن أي طريقة تسمح بها قواعد مركز المقاصة لتقديم الضمان من قِبل عضو مقاصة إلى مركز المقاصة ما يلي:
1) أن يكون الضمان المقدم إلى مركز المقاصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2) ألا تكون قدرة مركز المقاصة على تسييل الضمان لتغطية مراكز عضو المقاصة التي يرتبط بها هذا الضمان مقيدة.
المادة السابعة والعشرون:
الضمان المقبول
أ ) يجب على مركز المقاصة أن يقصر الأصول التي يقبلها ضماناً على الأصول ذات المخاطر المنخفضة من حيث مخاطرالسوق والسيولة والائتمان. ويجب أن يطبّق مركز المقاصة خصومات مسبقة مناسبة من قيمة تلك الأصول لتعكس مخاطر انخفاض قيمتها في حالة تسييلها، خاصة في ظروف السوق المضطربة التي قد يزيد فيها الوقت المستغرق لتسييل الضمان. ويجب علىمركز المقاصة أن يأخذ في الاعتبار مخاطر التركّز عند تحديد الضمان المقبول والخصومات المسبقة التي يجب تطبيقها على قيمته.
ب) يجوز لمركز المقاصة قبول الأصول التالية ضماناً:
1) النقد الصادر بالريال السعودي، واليورو، والدولار الأمريكي.
2) النقد الصادر بعملات أخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه، بشرط أن تكون تلك العملات قابلة للتحويل، وأن ينشر مركز المقاصة الإجراءات التي تحدد كيفية قبول تلك العملات ضماناً.
3) الأدوات المالية الصادرة عن حكومة المملكة أو المضمونة بشكل صريح من قبلها.
4) الأدوات المالية الصادرة عن حكومة أو هيئة دولية تعترف بها المملكة أو مضمونة بشكل صريح من قبلها، بشرط أن يستطيع مركز المقاصة إثبات أن لتلك الأدوات المالية مخاطر سوقية وائتمانية منخفضة بناءً على تقييم داخلي يجريه مركز المقاصة بشكل موضوعي، وأن ينشر مركز المقاصة الإجراءات التي تحدد تلك الأدوات المالية التي تعد ضماناً مقبولاًً.
5) الأدوات المالية الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) أعلاه، بشرط أن يستطيع مركز المقاصة إثبات أنها ذات مخاطر سوقية وائتمانية منخفضة بناءً على تقييم داخلي يجريه مركز المقاصة بشكل موضوعي، وأن تكون قابلة للتحويل من دون أي قيود تنظيمية أو قانونية أو مطالبات من جهات أخرى تؤثر في تسييلها، وأن يكون لها بيانات أسعار موثوقة منشورة على أساس دوري، وأن ينشر مركز المقاصة الإجراءات التي تحدد تلك الأدوات المالية التي تعد ضماناً مقبولاً.
المادة الثامنة والعشرون:
الضمان المضمون من عضو المقاصة نفسه أو من مجموعته
لا يجوز لمركز المقاصة أن يقبل من عضو المقاصة ضماناً مضموناً من عضو المقاصة نفسه أو من المجموعة التي ينتمي إليها عضو المقاصة.
المادة التاسعة والعشرون:
الخصومات المسبقة من قيمة الضمان وممارسات التقييم
أ ) يجب على مركز المقاصة وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات تقييم حذرة، ووضع خصومات مسبقة من قيمة أصول الضمان مع أخذ ظروف السوق المضطربة في الاعتبار. ويجب أن تنص سياسات مركز المقاصة وإجراءاته على القيام برصد قيمة الضمان بالنسبة إلى السوق بشكل يومي على الأقل.
ب) يجب على مركز المقاصة أن يراقب بشكل دوري كفاية سياسات التقييم وإجراءاته، وأن يكون ذلك بشكل سنوي بحد أدنى وفي كل مرة يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصة للمخاطر. ويجب أن يتولى المراقبة أشخاص مستقلون عن الأشخاص الذين قاموا بوضع سياسات وإجراءات التقييم وتطبيقها.
ج) يجب أن تعكس الخصومات المسبقة من قيمة أصول الضمان إمكانية انخفاض قيم الأصول ودرجة السيولة خلال الفترة الفاصلة بين آخر عملية إعادة تقييم لها والوقت الذي يفترض مركز المقاصة - بشكل معقول - أنه يمكن خلاله تسييل تلك الأصول. ويضع مركز المقاصة الخصومات المسبقة من قيمة أصول الضمان على أساس متحفظ ومستقر، وتتم معايرتها لتشمل فترات ظروف السوق المضطربة بهدف تقليل الحاجة إلى التعديلات لمسايرة التقلبات الدورية.
د ) عند تحديد مقدار الخصم المسبق من القيمة الذي سيطبَّق على أصول الضمان، يجب على مركز المقاصة الحصول على مستوى ثقة لا يقل عن 99٪ بالنسبة إلى النقد أو الأوراق المالية المتداولة في السوق، و99.5٪ بالنسبة إلى الأوراق المالية المتداولة خارج المنصة، وذلك أخذاً في الاعتبار المعايير الآتية:
1) نوع الأصل ومستوى المخاطر الائتمانية المرتبطة به بناءً على تقييم داخلي يجريه مركز المقاصة بشكل موضوعي.
2) استحقاق الأصل.
3) تقلبات الأسعار التاريخية والمفترضة في المستقبل للأصل في ظروف السوق المضطربة. ولهذا الغرض، يجب أن يستخدم مركز المقاصة بيانات تعود إلى عشرة سنوات سابقة في حال توفرها.
4) سيولة السوق المرتبط به. ولهذا الغرض، يجب أن يفترض مركز المقاصة - بحد أدنى - فترة احتفاظ تصل إلى يومين على الأقل.
5) مخاطر سعر الصرف الأجنبي، إن وجدت.
6) أي مخاطر ارتباط خاطئ محتملة مرتبطة بالضمان.
المادة الثلاثون:
تجنب تركز الضمان
أ ) يجب على مركز المقاصة الاحتفاظ بسياسات وإجراءات متعلقة بحد التركز؛ وذلك للتأكد من تنوع الضمانات المتبقية بشكل كافٍ للسماح بتسييلها على نحو سريع من دون إحداث تأثيرات كبيرة في السوق. ويجب أن تفصّل هذه السياسات والإجراءات التقنيات التي يستخدمها مركز المقاصة عند تجاوز حد التركز.
ب) يجب على مركز المقاصة أن يراقب بشكل دوري مدى كفاية سياسات وإجراءات حد التركز الخاصة به، وأن يراجعها بشكل سنوي بحد أدنى، وفي كل مرة يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصة للمخاطر.
ج) يتكون حد التركز من الآتي:
1) الحد الأدنىالذي يطبّق على النقد الصادر بالريال السعودي الذي يقدَّم ضماناً.
2) الحد الأقصى الذي يطبَّق على جميع فئات الأصول الأخرى. ويجب على مركز المقاصة وضع الحد الأقصى فيما يتعلق بالأدوات المالية على الأساس الآتي:
أ . المُصدر الواحد، مع الأخذ في الاعتبار مستوى المخاطر الائتمانية للأدوات المالية الصادرة عنه أو المخاطر الائتمانية للمصدر نفسه بناءً على تقييم داخلي يجريه مركز المقاصة بشكل موضوعي. وعلى أي حال، لا يجوز أن يكون أكثر من 10 في المئة من إجمالي الضمانات التي يحصل عليها مركز المقاصة مضمونة من قِبل مصدر واحد أو من قِبل شخص اعتباري من نفس مجموعة المُصدر. ولا يطبَّق هذا القيد على الأدوات المالية الصادرة عن حكومة المملكة أو المضمونة من قِبلها.
ب . المصدرون من نفس النوع من حيث القطاع الاقتصادي، والنشاط، والمنطقة الجغرافية.
ج . السيولة وتقلبات أسعار الأدوات المالية.
د . كل عضو مقاصة على حدة.
هـ .جميع أعضاء المقاصة.
د ) يجب على مركز المقاصة إبلاغ أعضاء المقاصة بحد التركز المطبق وأي تعديل يطرأ عليه. وفي حال تجاوز مركز المقاصة حد التركز المنصوص عليه في سياساته وإجراءاته بشكل جوهري، يجب تصحيح ذلك التجاوز في أسرع وقت ممكن.
المادة الحادية والثلاثون:
إدارة الضمان
أ ) يجب على مركز المقاصة وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات للمراقبة المستمرة للتعامل مع الضمان، بما في ذلك تسجيل مدى إعادة استخدام الضمان. ويجب أن تعزز هذه السياسات والإجراءات من فعالية وكفاءة ومرونة النُظم من الناحية التشغيلية، وتسمح بإتمام مهام إيداع الضمان وسحبه واستبداله وتسييله في الوقت المناسب.
ب) يجب علىمركز المقاصة مراجعة سياساته وإجراءاته المتعلقة بإدارة الضمان بشكل سنوي بحد أدنى، وفي كل مرة يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصة للمخاطر.
المادة الثانية والثلاثون:
إعادة استخدام الضمان
يجوز لمركز المقاصة استخدام الضمانات المقدمة إليه من قِبل أعضاء المقاصة في حال استيفاء الشروط الآتية:
1) أن تسمح قواعد مركز المقاصة التي يلتزم بها عضو المقاصة بشكل صريح باستخدام الضمان من قِبل مركز المقاصة.
2) أن يكون لدى مركز المقاصة قواعد وإجراءات واضحة فيما يتعلق بإعادة استخدام الضمان تحدد متى يجوز له إعادة استخدام الضمان وعملية إعادة الضمان إلى أعضاء المقاصة.
3) أن يكون مركز المقاصة ملتزمًا بسياسة الاستثمار الخاصة به في جميع الأوقات، وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين من هذه اللائحة.
الباب السابع
مخاطر الاستثمار والحفظ
المادة الثالثة والثلاثون:
استخدام أمناء الحفظ
أ ) يجب على مركز المقاصة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لضمان حفظ الأصول لدى أشخاص اعتباريين مرخصين وخاضعين للرقابة والإشراف، وإجراء تقويم للمخاطر قبل حفظ الأصول لديهم للتأكد من توافر ترتيبات مناسبة لدى أمين الحفظ لحماية الأصول، وخضوع أمين الحفظ للمعايير النظامية المناسبة. ويجب على مركز المقاصة إجراء ذلك التقويم كلما كان ضرورياً للتأكد من استمرار استيفاء متطلبات هذه الفقرة بشكل مستمر.
ب) يجب على مركز المقاصة حفظ الأصول بطريقة تضمن وصول مركز المقاصة إليها بشكل فوري.
ج) للحد من مخاطر الحفظ، يجب على مركز المقاصة التأكد من أن الأصول المحفوظة ستكون محمية من مطالبات دائني أمناء الحفظ، وأن يكون هناك فصل بين الأصول.
د ) دون الإخلال بمتطلبات أمناء الحفظ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز لمركز المقاصة حفظ الأصول إلا من خلال أي من الآتي:
1) مراكز الإيداع فيما يتعلق بحفظ الأصول داخل المملكة، أو مراكز إيداع الأوراق المالية ونُظم تسوية الأوراق المالية فيما يتعلق بحفظ الأصول خارج المملكة التي يرى مركز المقاصة أنها تقدم وسائل حماية وضمانات مماثلة لوسائل الحماية والضمانات التي تقدمها مراكز الإيداع داخل المملكة.
2) البنوك أو مشغلي نُظم المدفوعات في حال كانت الأصول نقدية، وذلك سواء أكانوا داخل المملكة ويخضعون لإشراف مؤسسة النقد أم خارج المملكة ويرى مركز المقاصة أنهم يقدمون وسائل حماية وضمانات مماثلة لوسائل الحماية والضمانات التي تقدمها البنوك المحلية أو نُظم المدفوعات الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد، وذلك دون الإخلال باختصاص مؤسسة النقد في الإشراف والرقابة على البنوك المحلية ونُظم المدفوعات في المملكة.
3) الأشخاص المرخص لهم في ممارسة أعمال الحفظ من قبل الهيئة فيما يتعلق بحفظ الأصول داخل المملكة، أو الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة فيما يتعلق بحفظ الأصول خارج المملكة والذين يخضعون للضمانات والرقابة التنظيمية المماثلة للأشخاص المرخص لهم داخل المملكة وفقاً لتقدير لمركز المقاصة. وعندما تُحفظ الأصول لدى أمناء الحفظ، يجب على مركز المقاصة التأكد من الفصل بين الأصول الخاصة بأعضاء المقاصة والأصول الخاصة بمركز المقاصة عن طريق حسابات تحمل أسماءً مختلفة في سجلات أمناء الحفظ أو أي إجراءات أخرى مماثلة تحقق مستوى الحماية نفسه.
4) أي شخص آخر توافق عليه الهيئة.
المادة الرابعة والثلاثون:
سياسة الاستثمار
أ ) يجب على مركز المقاصة الاحتفاظ بسياسات وإجراءات للتأكد من أن الأدوات المالية التي تُستثمر من خلالها موارده المالية تتوافق في جميع الأوقات مع استراتيجية إدارة المخاطر الشاملة الخاصة به، والإفصاح عنها لأعضاء المقاصة.
ب) يجب على مركز المقاصة استثمار موارده المالية في النقد فقط أو في أدوات مالية عالية السيولة ذات حد أدنى من مخاطر السوق والائتمان. ويجب أن تتوافر إمكانية تسييل استثمارات مركز المقاصة على نحو سريع مع أقل تأثير سلبي في السعر.
ج) يجب على مركز المقاصة تحديد حد التركز، وأن يراقب تركز موارده المالية حسبما تنطبق على الاستثمارات في المستويات الآتية:
1) الأداة المالية الواحدة، مع مراعاة سيولتها وتقلبات أسعارها.
2) المُصدر الواحد، مع الأخذ في الاعتبار مستوى المخاطر الائتمانية المتخذة بشأن المُصدر والمجموعة التي ينتمي إليها المُصدر بناءً على تقييم داخلي يجريه مركز المقاصة بشكل موضوعي.
3) المصدرين من نفس النوع من حيث القطاع الاقتصادي والنشاط والمنطقة الجغرافية.
د ) يجب على مركز المقاصة أن يراقب بشكل دوري مدى كفاية سياسات وإجراءات حد التركز الخاصة به المنطبقة على الاستثمارات، وأن يراجعها بشكل سنوي بحد أدنى، وفي كل مرة يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصة للمخاطر.
هـ) يجب على مركز المقاصة إبلاغ أعضاء المقاصة بحد التركز المطبق وأي تعديل عليه. وفي حال تجاوز مركز المقاصة حد التركز المنصوص عليه في سياساته وإجراءاته بشكل جوهري، يجب تصحيح ذلك التجاوز في أسرع وقت ممكن.
الباب الثامن
الهامش
المادة الخامسة والثلاثون:
متطلب الهامش
أ ) يجب أن تحدد قواعد مركز المقاصة متطلبات الهامش مع وضع نماذج ومعايير واضحة لها، ويجب أن يفرض مركز المقاصة الهامش ويقوم بطلبه وجمعه للحد من تعرضه الائتماني لأعضاء المقاصة. كذلك يجب أن تٌحدَّد متطلبات هامش مركز المقاصة بما يتناسب مع المخاطر والسمات الخاصة لكل منتج وسوق يقدم فيها خدماته، ويجب أن تعكس توافر بيانات التسعير ذات الجودة العالية في الوقت المناسب.
ب) يجب أن تنص النماذج والمعايير المعتمدة لمركز المقاصة على الهامش المبدئي، وعند الحاجة، على هامش التباين. ويجب أن يراقب مركز المقاصة بشكل منتظم نماذجه ومعاييره، وأن يعدلها إذا لزم الأمر لتعكس الظروف الحالية للسوق. ويجب أن تراعي تلك التعديلات أي تأثيرات محتملة للتقلبات الدورية. ويجوز لمركز المقاصة اشتراط توفير هامش إضافي في حال تجاوز عضو المقاصة الحد المحدد من قبل مركز المقاصة، وذلك وفقاً لما تنص عليه قواعد مركز المقاصة.
ج) عند حساب متطلبات الهامش، يجوز لمركز المقاصة أن يسمح بالتقاص أو تخفيض مبالغ الهامش المطلوبة بين الأدوات المالية التي يجري المقاصة لها إذا كان خطر منتج واحد مرتبطاً بشكل كبير وعلى نحو موثوق به مع خطر منتج آخر. ويجب أن يستند مركز المقاصة في هذا التقاص إلى منهجية تعكس درجة تبعية السعر بين المنتجات. ويجب توثيق تلك المنهجية وأن تنص على الأقل على أن العلاقة المتبادلة - أوما يعادلها من معايير إحصائية للتبعية - بين منتجين أو أكثر تم إجراء مقاصة لها قد أثبتت موثوقيتها على مدى فترات محددة. إلا أنه لا يُسمح بالتقاص أو تخفيض مبالغ الهامش المطلوبة بين الأدوات المالية إلا في حدود كون تلك الأدوات المالية مغطاة منقبل صندوق التعثر نفسه.
المادة السادسة والثلاثون:
منهجية الهامش المبدئي
أ ) يجب أن يعتمد مركز المقاصة نموذج للهامش المبدئي قائم على أساس المخاطر يصدر من خلاله متطلبات الهامش التي تكفي لمواجهة أي مخاطر مستقبلية محتملة لعضو المقاصة في الفترة الفاصلة بين جمع الهامش الأخير وإغلاق المراكز عند تعثر عضو المقاصة. ويجب أن يحقق الهامش المبدئي مستوى ثقة أحادي الاتجاه بنسبة 99% على الأقل فيما يتعلق بالتوزيع التقديري للمخاطر المستقبلية.
ب) كجزء من نموذج الهامش المبدئي المبني على المخاطر، يجب على مركز المقاصة القيام بالآتي:
1) اختيار فترة إغلاق مناسبة لكل منتج تجرى المقاصة له، ويجب أن لا تقل هذه الفترة عن يومين للصفقات التي تتم في السوق وعن خمسة أيام للصفقات التي تجرى خارج المنصة. كذلك يجب على مركز المقاصة توثيق فترات الإغلاق والتحليل المتعلق بكل نوع من المنتجات، والاستناد إلى بيانات سابقة للأسعار والسيولة، بالإضافة إلى الأحداث المتوقعة لأي حالات تعثر.
2) تحديد فترة مناسبة كعيّنة لحساب الهامش المبدئي المطلوب لكل منتج تجرى المقاصة له، وتوثيق الفترة والتحليل المتعلق بكل نوع منتج. ويجب فحص اختيار الفترة بعناية بناءً على الخصائص النظرية للنموذج والاختبارات التجريبية على تلك الخصائص باستخدام البيانات السابقة.
3) تحديد أي تعرض ائتماني قد ينشأ عنه مخاطر الارتباط الخاطئ والحد منه؛ وذلك عندما يترجح أن يزداد حجم التعرض لعضو المقاصة عندما تتدهور جدارته الائتمانية.
4) معالجة التقلبات الدورية في ترتيبات الهامش للحد من احتمالية الحاجة إلى طلبات هامش كبيرة أو غير متوقعة في حالات اضطراب السوق.
ج) بعد تطبيق التقاص أوالتخفيضات وفقًا للفقرة (ج) من المادةالخامسة والثلاثين من هذه اللائحة، ودون الإخلال بأحكام هذه المادة، يجب على مركز المقاصة التأكد من أن الهامش المبدئي يفي أو يتجاوز مستوى ثقة أحادي الاتجاه بنسبة 99% بحد أدنى فيما يتعلق بالتوزيع التقديري للمخاطر المستقبلية للمحفظة.
المادة السابعة والثلاثون:
منهجية هامش التباين
أ ) يجب على مركز المقاصة القيام بالآتي:
1) التأكد من مدى تعرضه الحالي لمخاطر عضو مقاصة من خلال تحديد قيمة المراكز القائمة لكل عضو مقاصة بناءً على أسعار السوق الحالية.
2) جمع هامش التباين من أعضاء المقاصة الذين فقدت مراكزهم قيمتها.
3) دفع هامش التباين إلى أعضاء المقاصة الذين حققت مراكزهم مكاسباً في قيمتها.
ب) يحق لمركز المقاصة تسوية أي هامش تباين تم جمعه مقابل المكاسب والخسائر. وفي حال رغبة مركز المقاصة في ممارسة هذا الحق، يجب توافر الآتي:
1) أن ينص على ذلك في قواعد مركز المقاصة.
2) أن تُحدَّد الأوراق المالية الخاضعة لهذا الحق.
المادة الثامنة والثلاثون:
طلبات الهامش
أ ) يجب أن يكون لمركز المقاصة الحق والقدرة التشغيلية على طلب الهامش من أعضاء المقاصة خلال اليوم وفي نهايته، بشكل مجدول أو غير مجدول، وأن يضمّن ذلك الحق في قواعد مركز المقاصة.
ب) ترسل طلبات الهامش إلى أعضاء المقاصة من خلال نظام إلكتروني أو قنوات أخرى وفقاً لما تحدده قواعد مركز المقاصة. ويجب على أعضاء المقاصة الالتزام بالوفاء بجميع طلبات الهامش خلال المواعيد النهائية التي يحددها مركز المقاصة.
المادة التاسعة والثلاثون:
اختبار تغطية الهامش
أ ) يجب أن يكون لدى مركز المقاصة مصدر موثوق به لبيانات الأسعار في حينها والإجراءات ونماذج التقييم السليمة لمعالجة الظروف التي تكون فيها بيانات التسعير أو المصادر الخارجية غير متوفرة بشكل فوري أو موثوق به. ويجب التحقق من نماذج التقييم التي يستخدمها مركز المقاصة من خلال عدد من الاحتمالات المختلفة في السوق، وذلك على الأقل سنوياً بواسطة جهة مؤهلة ومستقلة للتأكد أن تلك النماذج تعرض أسعارًا مناسبة ودقيقة. كذلك يجب أن يعدل مركز المقاصة حسابه للهامش المبدئي بحيث يعكس أي مخاطر نموذجية محددة عند الضرورة.
ب) يجب أن يقوم مركز المقاصة بتحليل ورصد أداء نموذجه والتغطية الشاملة للهامش عن طريق إجراء اختبار دقيق لكفاءة الهامش المبدئي، والقيام بتحليل الاستجابة بشكل شهري بحد أدنى. ويجب على مركز المقاصة إجراء تقييم للخصائص النظرية والتجريبية لنموذج الهامش الخاص به بشكل منتظم فيما يتعلق بجميع المنتجات التي تجرى المقاصة لها.
ج) يجب على مركز المقاصة أن يقوم بعملية اختبار كفاءة الهامش المبدئي باستخدام مراكز أعضاء المقاصة اليومية لتقييم ما إذا كانت هناك أي استثناءات لتغطية الهامش. ويجب أن يعد تقييم تغطية الهامش جزءاً لا يتجزأ من تقييم أداء النموذج. وإذا أظهرت عملية اختبار كفاءة الهامش المبدئي أن النموذج لم يحدد المقدار المناسب من الهامش المبدئي اللازم لتحقيق التغطية المستهدفة، فيجب أن يكون لدى مركز المقاصة إجراءات واضحة لتعديل نظم الهامش الخاصة به.
د ) يجب أن يختبر مركز المقاصة استجابة تغطية نموذج الهامش باستخدام نطاق واسع من العوامل والافتراضات التي تعكس ظروف السوق المحتملة لفهم كيفية تأثر مستوى تغطية الهامش بظروف السوق شديدة الاضطراب، ويجب أن يضمن أن نطاق العوامل والافتراضات يغطي مجموعة متنوعة من الظروف السابقة والافتراضية، بما في ذلك أكثر الفترات المتقلبة التي مرت بها الأسواق التي يقدم فيها مركز المقاصة خدماته والتغيرات الشديدة في الارتباطات بين الأسعار.
هـ) يجب على مركز المقاصة إبلاغ الهيئة بانتظام بنتائج عملية اختبار كفاءة الهامش المبدئي وتحليل الاستجابة، وذلك بشكل ربع سنوي بحد أدنى.
الباب التاسع
مخاطر الائتمان
المادة الأربعون:
قياس ومراقبة وتقليل مخاطر الائتمان
أ ) يجب على مركز المقاصة تحديد مصادر مخاطر الائتمان، وأن يقوم بقياس ومراقبة التعرض الائتماني لأعضاء المقاصة الناشئ عن عمليات الدفع والمقاصة والتسوية بشكل فعال. وعلى وجه الخصوص، يجب على مركز المقاصة قياس ومراقبة مخاطره الائتمانية بانتظام وعلى مدار اليوم باستخدام معلومات حديثة.
ب) يجب على مركز المقاصة إنشاء إطار عمل صارم لإدارة تعرضه لمخاطر الائتمان ولأعضاء المقاصة والمخاطر الائتمانية الناشئة عن عمليات الدفع والمقاصة والتسوية. ولقياس التعرض المستقبلي المحتمل الذي قد ينتج عن تعثر عضو المقاصة، يجب على مركز المقاصة تحديد عوامل المخاطرة وأن يراقب تطورات السوق المحتملة والظروف التي يمكن أن تؤثر في حجم واحتمالات خسارته عند إغلاق مراكز عضو المقاصة المتعثر.
ج) يجب على مركز المقاصة الحد من المخاطر الائتمانية قدر الإمكان.
د ) يجب أن يحتفظ مركز المقاصة في جميع الأوقات بموارد مالية كافية لتغطية تعرضه لمخاطر ائتمان أي عضو مقاصة بشكل كامل وبدرجة عالية من الثقة. ويجب أن يحتفظ مركز المقاصة بموارد مالية إضافية كافية لتغطية عدد كبير من احتمالات الاضطراب التي يجب أن تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - تعثر اثنين من أعضاء المقاصة وتابعيهم الذي قد ينتج عنه أكبر تعرض ائتماني إجمالي لمركز المقاصة في أشد حالات الاضطراب الممكنة في السوق. ويجب أن يوثّق مركز المقاصة مبرراته في تحديد مستوياته الإجمالية من الموارد المالية، ويجب عليه مشاركة هذه المبررات مع الهيئة عند طلبها.
هـ) يحق لمركز المقاصة فرض حد للمخاطر على كل عضو من أعضاء المقاصة لديه.
المادة الحادية والأربعون:
صندوق التعثر
أ ) للحد من تعرض مركز المقاصة الائتماني لأعضاء المقاصة التابعين له والحد من المخاطر الشاملة في السوق، يجب أن يكون لدى مركز المقاصة صندوق تعثر ممول مسبقاً لتغطية أي خسائر تتعدى الخسائر التي تغطّى بواسطة متطلبات الهامش وفقاً للباب الثامن من هذه اللائحة.
ب) يجوز لمركز المقاصة إنشاء أكثر من صندوق تعثر لمختلف فئات الأوراق المالية التي تجرى المقاصة لها. ويجب أن يكون مستوى صندوق التعثر كافياً لتمكين مركز المقاصة من تحمل تعثر أكبر عضو مقاصة فيه أو مجموع تعثر ثاني وثالث أكبر عضو مقاصة فيه (أيهما أعلى)، وذلك في ظل أشد حالات الاضطراب الممكنة في السوق. ويجب أن يضع مركز المقاصة احتمالات لأشد حالات الاضطراب الممكنة، والتي يجب أن تشمل الفترات الأكثر تقلباً التي مرت بها الأسواق التي يقدم فيها مركز المقاصة خدماته، وغيرها من الاحتمالات المستقبلية المتنوعة.
ج) يجب أن يعاد تقييم حجم صندوق التعثر المحدد وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة بشكل شهري بحد أدنى، وفي كل مرة يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصة للمخاطر.
د ) يجب أن تحدد قواعد مركز المقاصة الحد الأدنى لحجم المساهمة في صندوق التعثر، ومعايير حساب مساهمة كل عضو من أعضاء المقاصة.
هـ) يجب أن تكون مساهمة كل عضو مقاصة في صندوق التعثر متناسبة مع مخاطره.
و ) يجب أن يقدم كل عضو مقاصة مساهمته في صندوق التعثر من مركزه المالي. ولا يُسمح لعضو المقاصة باستخدام أي أصول تُنسب إلى حساب عميل فردي أو إلى حسابات عملاء مشتركة أو مملوكة من قبل العميل ملكية مسجلة أو نفعية للوفاء بمساهمته في صندوق التعثر التابع لمركز المقاصة.
ز ) يجب على مركز المقاصة فتح حسابات منفصلة وتشغيلها للحفاظ على مساهمة أعضاء المقاصة في صندوق التعثر.
المادة الثانية والأربعون:
الموارد المخصصة من رأس مال مركز المقاصة
أ ) يجب أن يحتفظ مركز المقاصة بمستوى معين من الموارد المالية لتغطية أي خسائر تتعدى الخسائر التي تغطى بواسطة متطلبات الهامش وفقاً للباب الثامن من هذه اللائحة والخسائر التي تغطى بواسطة صندوق التعثر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة.
ب) يجب على مجلس إدارة مركز المقاصة تخصيص مقدار الموارد المالية الإضافية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على ألا يقل الحد الأدنى لها عن 10٪ من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه اللائحة، وألا تحتسب ازدواجياً كجزء من قاعدة رأس المال.
ج) في حالة وجود أكثر من صندوق تعثر لمركز المقاصة، يجب على مركز المقاصة تخصيص الموارد المالية وفقًا لهذه المادة بما يتناسب مع حجم كل صندوق من تلك الصناديق.
د ) يجب على مجلس إدارة مركز المقاصة إجراء مراجعة سنوية لمقدار الموارد المخصصة التابعة له. كذلك يجب عليه – حسبما ينطبق – إجراء مراجعة سنوية للموارد المخصصة منها لكل صندوق تعثر.
المادة الثالثة والأربعون:
اختبار مدى كفاية الموارد المالية الإجمالية لمركز المقاصة
أ ) يجب على مركز المقاصة أن يختبر على نحو منتظم مدى كفاية موارده المالية الإجمالية المتاحة في حالة حدوث تعثر أو عدة تعثرات في ظل أشد حالات الاضطراب الممكنة في السوق من خلال اختبارات تحمل صارمة. ويجب أن يكون لدى مركز المقاصة إجراءات واضحة لإبلاغ أصحاب الصلاحية المناسبين داخل مركز المقاصة عن نتائج اختبارات التحمل، واستخدام النتائج لتقييم مدى كفاية الموارد المالية الإجمالية أو تعديلها.
ب) يجب على مركز المقاصة إجراء اختبارات التحمل العكسية، بحسب الحاجة؛بهدف تحديد الاحتمالات القصوى للتعثر وظروف السوق التي تكون عندها موارده المالية الكلية غير كافية.
ج) عند إجراء اختبار التحمل، يجب على مركز المقاصة أن يأخذ في الاعتبار تأثير نطاق واسع من احتمالات الاضطرابات ذات العلاقة في مراكز المتعثرين والتغيرات المحتملة في الأسعار في فترات التسييل. ويجب أن تتضمن تلك الاحتمالات ذروة تقلبات الأسعار السابقة ذات العلاقة، والتغيرات في عوامل السوق الأخرى مثل محددات الأسعار ومنحنيات العائد، والتعثرات المتعددة خلال الفترات الزمنية المختلفة، والضغوط المتزامنة في أسواق التمويل وأسواق الأصول، وعدد من احتمالات الاضطرابات المحتملة في أشد حالات الاضطراب الممكنة للسوق.
د ) يجب إجراء اختبارات التحمل على أساس يومي باستخدام المعايير والافتراضات القياسية والمحددة مسبقاً. ويجب أن يجري مركز المقاصة – على نحو منتظم وبشكل شهري بحد أدنى – تحليلاً شاملاً لاحتمالات اختبار التحمل والنماذج والمتغيرات الأساسية والافتراضات المستخدمة؛ للتأكد من أنها مناسبة لتحديد مستوى الحماية من التعثر المطلوب في مركز المقاصة في ظل ظروف السوق الحالية وتطوراتها.
هـ) يجب على مركز المقاصة تزويد مؤسسة النقد بانتظام بنتائج اختبار التحمل مع إشعار الهيئة بها، وبحد أدنى بشكل ربع سنوي.
الباب العاشر
مخاطر السيولة
المادة الرابعة والأربعون:
قياس ومراقبة مخاطر السيولة
أ ) يجب أن يكون لدى مركز المقاصة القدرة على الوصول إلى سيولة كافية في جميع الأوقات وأن يحافظ على موارد ذات سيولة كافية بجميع العملات ذات العلاقة لتسوية التزاماته بالدفع في الوقت المحدد مع درجة عالية من الثقة في ضوء نطاق واسع من احتمالات التحمّل. ويجب أن تتضمن تلك الاحتمالات - على سبيل المثال لا الحصر - تعثر عضو المقاصة وتابعيه الذي ينتج عنها أكبر التزام كلي بالدفع لمركز المقاصة في أشد حالات الاضطراب الممكنة للسوق.
ب) لقياس متطلبات السيولة، يجب على مركز المقاصة تحديد مصادر مخاطر السيولة الخاصة به، وأن تشمل – على سبيل المثال لا الحصر– الآتي:
1) التعثرات المحتملة لأعضاء المقاصة.
2) قيمة التسويات اليومية الخاصة به وتركّزها وتدفقات التمويل من خلال بنوك التسوية ونُظم المدفوعات وأي بنك تودع لديها لعملة (سواء كانت الريال السعودي أم غيره) والوسطاء الآخرين.
3) خطر عدم تحقيق استثمارات مركز المقاصة للعائد المتوقع.
4) دفعات تسوية الهامش المطلوب وغيره من التزامات الدفع على مدار عدة أيام لمراعاة أنشطة التحوط والإغلاق المتعددة الأيام وفقاً لإجراءات التعثر التابعة لمركز المقاصة.
5) تركّز مخاطر السيولة لمركز المقاصة، بما في ذلك تعرض مركز المقاصة للأشخاص الاعتباريين في نفس المجموعة والاعتماد المتبادل بين الأشخاص الاعتباريين المختلفين.
6) مخاطر صرف العملات الأجنبية، وبخاصة عندما تكون الموارد ذات السيولة والتزامات التسوية الخاصة بمركز المقاصة بعملات مختلفة.
ج) بناءً على قياس السيولة وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن يقيّم مركز المقاصة احتياجاته الحالية والمستقبلية إلى السيولة على أساس يومي، وأن يكون لديه أدوات تشغيلية وتحليلية فعالة لتحديد وقياس ومراقبة تسوياته وتدفقات تمويله على أساس مستمر وفي الوقت اللازم، بما في ذلك استخدامه للسيولة خلال اليوم.
د ) يجب أن تمكِّن قواعد مركز المقاصة بشكل صريح مركز المقاصة من تسوية التزامات الدفع في نفس اليوم، إضافة إلى تسوية التزامات الدفع خلال اليوم وفي أيام متعددة – عند الحاجة – في حال حدوث أي تعثر فردي أو جماعي بين أعضاء المقاصة. ويجب أن تنظم قواعد مركز المقاصة التعامل مع أوجه القصور غير المتوقعة وغير المحتملة للسيولة.
هـ) يجب أن يحلل مركز المقاصة احتياجات السيولة الخاصة به بعناية وأن يحافظ على موارد سيولة كافية بجميع العملات ذات العلاقة لتسوية جميع التزامات الدفع في الوقت المحدد بدرجة عالية من الثقة في ضوء نطاق واسع من احتمالات التحمّل المتنوعة. ويجب أن يقيّم مركز المقاصة بشكل دوري تصميم وتشغيل إطار إدارة السيولة لديه، مع الأخذ في الاعتبار نتائج اختبارات التحمل التي تتم وفقًا للمادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.
و ) لغرض تطبيق هذا الباب، تُعدّ كل من الأصول التالية موارد سيولة:
1) نقد مركز المقاصة المودع لدى مؤسسة النقد.
2) نقد مركز المقاصة المودع لدى البنوك التجارية.
3) التسهيلات الائتمانية الملزمة أو الترتيبات المماثلة لها، باستثناء ما إذا كان هذا الترتيب مع عضو مقاصة متعثر فإنه في هذه الحالة لا يُعدّ مورد سيولة.
4) الأدوات المالية القابلة للتسويق بشكل كبير والمحتفظ بها لدى أمين حفظ، والاستثمارات المتاحة القابلة للتحويل إلى نقد مع ترتيبات تمويل مسبقة وموثوق بها، حتى في أشد حالات الاضطراب الممكنة في السوق.
5) أي أصول أخرى منصوص عليها في قواعد مركز المقاصة.
ز ) يجب أن يكون لدى مركز المقاصة إجراءات مفصلة يوافق عليها مجلس إدارته لاستخدام موارد السيولة الخاصة به لإتمام التسوية عند نقص السيولة. ويجب أن توثق هذه الإجراءات بوضوح التسلسل الخاص لاستخدام كل نوع من أنواع موارد السيولة.
المادة الخامسة والأربعون:
اختبار احتياجات السيولة ومواردها
أ ) لضمان وجود موارد سيولة كافية لقيام مركز المقاصة بتسوية التزامات الدفع في الوقت المحدد بدرجة عالية من الثقة في ضوء نطاق واسع من احتمالات التحمّل المتنوعة، يجب على مركز المقاصة أن يختبر كفاية موارد السيولة الخاصة به بشكل منتظم من خلال اختبار تحمل صارم، ويجب أن يكون لديه إجراءات واضحة لإبلاغ أصحاب الصلاحية المناسبين لديه عن نتائج اختبارات التحمل، واستخدام النتائج لتقييم مدى كفاية إطار إدارة مخاطر السيولة أو تعديله. ويجب على مركز المقاصة اختبار إجراءات الوصول إلى موارد السيولة الخاصة به بشكل منتظم، بما في ذلك سحب مبالغ الاختبار من التسهيلات الائتمانية الملزمة.
ب) عند إجراء اختبار التحمل، يجب أن يأخذ مركز المقاصة في الاعتبار نطاقاً واسعاً من الاحتمالات ذات العلاقة. ويجب أن تتضمن تلك الاحتمالات ذروة تقلبات الأسعار السابقة ذات العلاقة، والتغيرات في عوامل السوق الأخرى مثل محددات الأسعار ومنحنيات العائد، والتعثرات المتعددة خلال الفترات الزمنية المختلفة، والضغوط المتزامنة في أسواق التمويل وأسواق الأصول، ومجموعة من احتمالات الاضطرابات في أشد حالات الاضطراب الممكنة في السوق.
ج) يجب على مركز المقاصة إجراء اختبارات التحمل العكسية بهدف تحديد الاحتمالات القصوى للتعثر وظروف السوق التي تكون عندها موارد السيولة الخاصة به غير كافية.
د ) يجب إجراء اختبارات التحمل على أساس يومي باستخدام المعايير والافتراضات القياسية والمحددة مسبقاً. ويجب أن يجري مركز المقاصة - على نحو منتظم وبشكل شهري بحد أدنى - تحليلاً شاملاً لاحتمالات اختبار التحمل والنماذج والمتغيرات الأساسية والافتراضات المستخدمة؛ للتأكد من أنها مناسبة لتحديد مستوى الحماية من التعثر المطلوب في مركز المقاصة في ظل ظروف السوق الحالية وتطوراتها.
الباب الحادي عشر
التسوية النهائية
المادة السادسة والأربعون:
التسوية النهائية
أ ) يجب أن تحدد قواعد مركز المقاصة بشكل واضح النقطة التي تصبح عندها التسوية نهائية، بما في ذلك النقل غير القابل للإلغاء وغير المشروط للأصل أو الأداة المالية، والوفاء بالتزام مركز المقاصة أو أعضاء المقاصة وفقاً لشروط العقد الأصلي.
ب) يجب على مركز المقاصة إتمام التسوية النهائية في موعد أقصاه نهاية التاريخ المحدد في قواعد مركز المقاصة، والذي يكون عنده الدفع أو تعليمات التحويل أو الالتزامات الأخرى مستحقة وتكون عنده الأموال والأوراق المالية ذات العلاقة متاحة للطرف المتلقي، وأن يكون ذلك - حيثما أمكن - خلال اليوم أو لحظياً؛ للحد من مخاطر التسوية. ويعني ذلك أنه يجب تسوية أي دفعات أو تعليمات تحويل أو التزامات أخرى تم تقديمها إلى مركز المقاصة والموافقة عليها من قبله وفقاً لقواعد إدارة المخاطر الخاصة به ومعايير القبول الأخرى ذات العلاقة، في التاريخ المحدد في قواعد مركز المقاصة.
ج) يجب أن تحدد قواعد مركز المقاصة بوضوح النقطة التي لا يجوز بعدها إلغاء المدفوعات التي لم تتم تسويتها أو تعليمات التحويل أو الالتزامات الأخرى من قِبل المشارك والمواعيد النهائية لذلك وشروط الاستثناءات الجوهرية.
المادة السابعة والأربعون:
التسوية النقدية
أ ) لتجنب مخاطر الائتمان والسيولة، يجب أن يقوم مركز المقاصة بتسويته النقدية باستخدام نقد محتفظ به لدى مؤسسة النقد حيثما كان ذلك عملياً وممكناً. ولمركز المقاصة استخدام النقد المتاح من قبل مؤسسة النقد للقيام بتسويته النقدية، وذلك وفق المتطلبات والشروط والسياسات التي تحددها مؤسسة النقد.
ب) عندما لا يكون استخدام مركز المقاصة للنقد المحتفظ به أو المتاح من قبل مؤسسة النقد عملياً أو ممكناً، فيجب عليه أن يقوم بتسويته النقدية بمخاطر ائتمان أو سيولة ضئيلة أو معدومة. وإذا تضمن ذلك استخدام مركز المقاصة للنقد المحتفظ به أو المتاح في بنوك تسوية، فيجب عليه مراقبة وإدارة وتقليل مخاطر الائتمان والسيولة الناتجة عنها. وعلى وجه الخصوص، يجب على مركز المقاصة في علاقته مع بنوك التسوية وضع معايير صارمة ومراقبة الالتزام بها، وأن يأخذ في الاعتبار - على سبيل المثال لا الحصر - تنظيمها وإشرافها وجدارتها الائتمانية ورسملتها وقابلية الوصول إلى السيولة والموثوقية التشغيلية.
ج) في حالة التسويات النقدية التي تتم وفقاً للفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن يتوافق توقيت التسوية النهائية للتحويلات النقدية مع أحكام المادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة.
المادة الثامنة والأربعون:
التسليم المادي
يجب أن تنص قواعد مركز المقاصة بوضوح على التزامات مركز المقاصة فيما يتعلق بالتسليم المادي. وتختلف الالتزامات التي قد يتحملها مركز المقاصة فيما يتعلق بالتسليم المادي بناءً على أنواع الأصول التي يقوم مركز المقاصة بتسويتها. ويجب على مركز المقاصة أن يعلن بوضوح فئات الأصول التي يقبلها للتسليم المادي والإجراءات المتبعة لتسليم كل منها.
المادة التاسعة والأربعون:
نُظم التسوية القائمة على تبادل القيمة
إذا كان تنُظم مركز المقاصة نُظم تسوية قائمة على تبادل القيمة، فيجب أن يكون لديه آلية تسوية مناسبة لدرء المخاطر الرئيسية من خلال التأكد من أن التسوية النهائية لأحد الالتزامات تتم فقط عند حدوث التسوية النهائية للالتزام المرتبط به أيضًا، بغض النظر عن متى يكون ذلك قطعياً. ويمكن تحقيق التسوية النهائية لالتزامين مترابطين إما على أساس إجمالي أو على أساس صافٍ.
الباب الثاني عشر
مبدأ الفصل وقابلية النقل
المادة الخمسون:
أنواع الحسابات
أ ) يجب على مركز المقاصة أن يتأكد من استخدام هيكل حسابات يمكّنه من تحديد مراكز عميل عضو المقاصة بسهولة وفصل الضمان ذي العلاقة.
ب) يجب على مركز المقاصة أن يقدم الآتي لمصلحة كل عضو من أعضاء المقاصة:
1) الحسابات الرئيسية: يجب على مركز المقاصة تقديم سجلات وحسابات منفصلة تمكّن عضو المقاصة – في أي وقت ومن دون تأخير– من التمييز بين الأصول والمراكز المحفوظة لصالح عضو مقاصة في مركز المقاصة وبين الأصول والمراكز المحفوظة لصالح أي عضو مقاصة آخر والأصول والمراكز الخاصة بمركز المقاصة. ولا يجوز لأعضاء المقاصة تخصيص أي أصول أو مراكز محتفظ بها لصالح عملائهم في الحسابات الرئيسية، بل يجب تسجيلها إما في حساب العميل المشترك أو حساب العميل الفردي.
2) حسابات العميل المشتركة: يجب على مركز المقاصة تقديم سجلات وحسابات منفصلة تمكن عضو المقاصة من التمييز بين حساباته في مركز المقاصة وبين الأصول والمراكزالخاصة بعملائه. وفي حال حدوث عجز يُنسب إلى حساب عميل مشترك، يجوز لمركز المقاصة استخدام أي أصول تُنسب إلى هذا الحساب لتغطية العجز، حتى إن كانت تلك الأصول والمراكز ترجع إلى عملاء مختلفين في نفس حساب العميل المشترك.
3) حسابات العميل الفردية: عندما يوفر مركز المقاصة هذا النوع من الحسابات في قواعد مركز المقاصة، يجب عليه تقديم سجلات وحسابات منفصلة تمكِّن عضو المقاصة من التمييز في حساباته في مركز المقاصة بين الأصول والمراكز لعميل معين وبين الأصول والمراكزالمحفوظة في حسابات عملائه الآخرين والأصول والمراكز الخاصة بمركز المقاصة. ولا يجوز لمركز المقاصة الرجوع إلى الأصول والمراكز المنسوبة إلى حساب العميل الفردي في حالة حدوث عجز في أي حساب آخر لعضو المقاصة (سواء أكان حساباً رئيسياً أم حساب عميل مشترك أم حساب عميل فردي آخر).
4) أي حسابات أخرى تحددها قواعد مركز المقاصة.
ج) يجب على مركز المقاصة أن يمكّن عضو المقاصة - بناءً على طلبه - من فتح المزيد من الحسابات لحسابه الخاص أو لحساب عملائه.
د ) يجب أن ينسب مركز المقاصة الضمان الذي يحتفظ به في حساب العميل الفردي أو حساب العميل المشترك - في جميع الأوقات - إلى العملاء المسجلة أسماؤهم في هذه الحسابات، وأن يستخدم مركز المقاصة هذا الضمان فقط لتغطية الخسائر المنسوبة إلى هذا الحساب.
هـ) يجب على عضو المقاصة أن يحتفظ بسجلات وحسابات منفصلة تمكِّنه من التمييز - في كل من حسابات مركز المقاصة وحساباته - بين الأصول والمراكز الخاصة به وبين الأصول والمراكز التابعة لحسابات عملائه في مركز المقاصة. ويجب أن تمكِّن هذه السجلات والحسابات عضو المقاصة من التمييز بين أصول كل عميل ومراكزه فيما يتعلق بكل حساب عميل فردي وحساب مشترك محفوظ في مركز المقاصة.
و ) في الحالات التي يقدم فيها مركز المقاصة حسابات عميل فردية، يجب على عضو المقاصة أن يترك لعملائه الخيار بين حسابات العميل الفردية وحسابات العملاء المشتركة مع إبلاغهم بتكاليف ومستوى الحماية الخاصة بكل حساب. ويجب على عضو المقاصة أن يحصل على تأكيد خطي من العميل بذلك.
ز ) يُستوفى شرط التمييز بين أصول ومراكز الحسابات في مركز المقاصة في الحالات التالية:
1) عندما تسجَّل الأصول والمراكز في حسابات منفصلة.
2) عندما تُمنع مقاصة المراكز المسجلة على حسابات مختلفة مقابل بعضها الآخر.
3) عندما لا تتعرض الأصول التي تغطي المراكز المسجلة في حساب ما للخسائر المرتبطة بالمراكز المسجلة في حساب آخر.
ولأغراض هذه المادة، لا تشمل الأصول مساهمات صندوق التعثر.
المادة الحادية والخمسون:
إطار نقل الصفقات
أ ) يجب على مركز المقاصة التأكد من أن هيكل الحسابات الخاص به مصمم بطريقة تسهّل نقل مراكز وأصول عميل عضو المقاصة المتعثر إلى عضو مقاصة غير متعثر، أو القيام - بحسب الأحوال - بتصفية منظمة لمراكز العملاء وإعادة فائض الضمانات إليهم. وفي الحالات التي تكون المراكز والأصول تابعة لأعضاء سوق غير حاملين لعضوية المقاصة، تتم هيكلة الحساب لتسهيل نقل مراكز وأصول عضو المقاصة العام المتعثر إلى عضو مقاصة عام غير متعثر.
ب) لا يضمن مركز المقاصة نقل مراكز عملاء عضو المقاصة المتعثر، ولا يكون مسؤولاً عن حدوث أي إخفاق في تنفيذ ذلك النقل.
المادة الثانية والخمسون:
متطلب الإفصاح
أ ) يجب على مركز المقاصة أن يفصح في قواعد مركز المقاصة عن ترتيبات الفصل والنقل بالتفصيل الكافي؛ لكي يفهم العملاء ما يلي:
1) مستوى الحماية المقدّم، وعلى وجه الخصوص مدى فصل مراكزهم وضماناتهم (سواء أكانت محفوظة لدى لمركز المقاصة أم من خلاله) عن المراكز والضمانات الخاصة بعضو المقاصة ومركز المقاصة.
2) كيفية تحقيق الفصل، بما في ذلك من يحفظ تلك الأصول المفصولة، وما إذا كانت تلك الأصول المفصولة مدوّنة في الحسابات والسجلات لدى مركز المقاصة أو أمناء الحفظ الذين يحتفظون بالأصول لصالح مركز المقاصة.
3) الظروف التي يمكن فيها استخدام ضمانات العميل من قِبل مركز المقاصة.
4) ما إذا كان مركز المقاصة يقدم عمليات فصل مشتركة أو فردية للعملاء.
5) كيفية تحقيق مبدأ النقل.
6) أي مخاطر أو حالات عدم يقين مرتبطة بترتيبات الفصل والنقل الخاصة بالعميل.
ب) يجب أن تبيّن قواعد مركز المقاصة واجب عضو المقاصة في الإفصاح لعملائه عن التكاليف المرتبطة بمستويات الفصل المختلفة التي يقدمها بنفسه أو عن طريق مركز المقاصة، وأن يقدم هذه الخدمات بشروط تجارية معقولة.
الباب الثالث عشر
إدارة تعثر عضو المقاصة
المادة الثالثة والخمسون:
تحديد عضو المقاصة كعضو متعثر
أ ) يجب أن تحدد قواعد مركز المقاصة بوضوح الحالات التي يُعَدّ فيها عضو المقاصة متعثراً، بما في ذلك حالات التعثر المالي والتشغيلي.
ب) يجب أن تحدد قواعد مركز المقاصة ما إذا كان الإعلان عن التعثر يتم تلقائياً أو بحسب التقدير، وإذا كان بحسب التقدير، يجب أن توضّح الشخص أو الأشخاص الذين لهم تلك السلطة التقديرية، كذلك يجب أن تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة حدوث تعثر لأحد أعضاء المقاصة ولم يتم إعلان ذلك من قِبل مركز المقاصة.
ج) يجب على مركز المقاصة مراجعة قواعد مركز المقاصة بشكل سنوي، والإفصاح للعموم عن الجوانب الرئيسية للقواعد والإجراءات الخاصة بالتعثر.
د ) في حالة تحديد مركز المقاصة لعضو مقاصة كعضو مقاصة متعثر، يجب على مركز المقاصة أن يبلغ على الفور كلاً مما يلي:
1) الهيئة.
2) مؤسسة النقد، في حالة كون عضو المقاصة المتعثر بنكاً محلياً.
3) عضو المقاصة المتعثر.
4) السوق ذات العلاقة التي ترتبط بها عقود المقاصة الخاصة بعضو المقاصة المتعثر.
5) مركز الإيداع، بالقدر الذي ترتبط به عقود المقاصة الخاصة بعضو المقاصة المتعثر بالسوق.
هـ) دون الإخلال بالتزام مركز المقاصة بإبلاغ الأطراف المحددين في الفقرة (د) من هذه المادة، إذا حدّد مركز المقاصة عضو مقاصة كعضو مقاصة متعثر، فيجب عليه نشر إعلان في موقعه الإلكتروني بذلك على الفور. ويُعدّ ذلك الإعلان إبلاغاً للمتعاملين في السوق بتحديد عضو المقاصة كعضو مقاصة متعثر.
المادة الرابعة والخمسون:
قواعد التعثر وإجراءاته
أ ) عندما يرى مركز المقاصة أنه من المرجّح تعثر عضو المقاصة - بما في ذلك أن يكون من المرجّح عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية -، فيجب على مركز المقاصة إبلاغ الهيئة على الفور قبل اتخاذ أي من إجراءات إعلان التعثر، وأن يشمل ذلك الإبلاغ وصفاً موجزاً لأي تدابير اتُّخذت أو يُقترح اتخاذها من قبل مركز المقاصة. وعندما يكون عضو المقاصة بنكًا محلياً، فيجب على مركز المقاصة إبلاغ مؤسسة النقد على الفور والتنسيق معها قبل اتخاذ أي من إجراءات إعلان التعثر.
ب) يجب أن تمكّن قواعد وإجراءات التعثر الخاصة بمركز المقاصة أن يتخذ مركز المقاصة إجراءات فورية لاحتواء الخسائر وضغوط السيولة، وذلك عند اللحظة التي يتعثر فيها عضو المقاصة، وما يسبق تلك اللحظة، وما يليها. وعند اتخاذ مركز المقاصة لأي إجراء، يجب عليه التأكد من أن إغلاق أي من مراكز عضو المقاصة المتعثر لن يؤثر في عملياته ولن يعرّض أعضاء المقاصة غير المتعثرين لخسائر لا يمكنهم توقعها أو التحكم فيها.
ج) دون إخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز أن تسمح قواعد مركز المقاصة لمركز المقاصة بما يلي:
1) أن يطلب مركز المقاصة من أعضاء المقاصة غير المتعثرين الموافقة مسبقًا على المزايدة على محفظة عضو المقاصة المتعثر.
2) في حال إخفاق المزاد، أن يقبل عضو المقاصة تخصيص المحفظة.
د ) يجب أن يأخذ مركز المقاصة في الاعتبارعند تنفيذ إجراءات التعثّر هيكل المخاطر والمحفظة الخاصة بكل عضو مقاصة قبل تخصيص المراكز؛ وذلك لتقليل المخاطر الإضافية لأعضاء المقاصة غير المتعثرين.
هـ) في حالة تعثر عضو المقاصة، يجب أن يستخدم مركز المقاصة الموارد بالترتيب التالي:
1) الأصول المقدمة من قبل عضو المقاصة المتعثر، التي يجب أن تشمل الضمانات الخاصة به ومساهمته في صندوق التعثر. ولا يحق لمركز المقاصة استخدام أصول عملاء عضو المقاصة المتعثر.
2) موارده المخصصة على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية والأربعين من هذه اللائحة. وبمجرد استنفاد تلك الموارد المخصصة، لن يكون لأي طرف حق الرجوع على أي أصول أخرى لمركز المقاصة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (و) من المادة الثامنة من هذه اللائحة، ما لم يُنَص على خلاف ذلك في قواعد مركز المقاصة.
3) مساهمة صندوق التعثر لأعضاء المقاصة غير المتعثرين وفقاً للمادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة.
4) المساهمات الإضافية في صندوق التعثر من قبل أعضاء المقاصة غير المتعثرين، وذلك وفقًا للشروط المحددة في قواعد مركز المقاصة ذي العلاقة.
و ) عند تعثر عضو مقاصة قام بمقاصة مراكز نيابة عن عملائه (بما في ذلك أعضاء السوق غيرالحاملين لعضوية المقاصة)، يجب على مركز المقاصة البدء في عملية التعامل مع الأصول والمراكز المسجلة في حسابات عملاء عضو المقاصة المتعثر على النحو التالي:
1) عندما يكون الحساب حساب عميل مشترك، يُسمح لمركز المقاصة باستخدام أي ضمانات تُنسب إلى الحساب لتغطية الخسائر في ذلك الحساب وإن كانت الضمانات والخسائر قد تعود إلى عملاء مختلفين في نفس حساب العميل المشترك. وتُنقل الأصول والمراكز التابعة لحساب العميل المشترك في حالة موافقة عضو مقاصة آخر على قبولها ونقلها إليه. وإذا لم يتم النقل إلى عضو المقاصة الآخر خلال الوقت المحدد في قواعد وإجراءات التعثر الخاصة بمركز المقاصة، فيجوز لمركز المقاصة اتخاذ جميع الخطوات التي تسمح بها قواعده لإدارة المخاطر بشكل فعال فيما يتعلق بتلك المراكز، بما في ذلك تسييل الأصول والمراكز لحساب العملاء في حساب العميل المشترك.
2) عندما يكون الحساب حساب عميل فردياً، فيجب أن ينقل مركز المقاصة الأصول والمراكز في حساب العميل الفردي إلى الحد الذي يوافق عليه عضو المقاصة الآخر على قبول تلك الأصول والمراكز. وإذا لم يتم النقل إلى عضو مقاصة آخر خلال الوقت المحدد في قواعد وإجراءات التعثر الخاصة بمركز المقاصة، فيجوز لمركز المقاصة اتخاذ جميع الخطوات التي تسمح بها قواعده لإدارة المخاطر بشكل فعال فيما يتعلق بتلك المراكز، بما في ذلك تسييل الأصول والمراكز لحساب العميل في حساب العميل الفردي.
3) دون الإخلال بأحكام هذه المادة، عندما يكون الحساب لعضو سوق غير حامل لعضوية المقاصة، لا يجوز لمركز المقاصة السماح بنقل الأصول والمراكز إلا إلى عضو مقاصة عام آخر.
4) إذا كان هناك رصيد مستحق على مركز المقاصة بعد إنهاء عملية إدارة تعثر عضو المقاصة، فيجب أن يعاد ذلك الرصيد فوراً للعملاء إذا كانوا معلومين لدى مركز المقاصة، وإن لم يكونوا معلومين، يتم إرجاع الرصيد لعضو المقاصة لصالح عملائه.
ز ) بعد استخدام الأصول المملوكة لعضو المقاصة المتعثر وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة، يجب أن يستخدم مركز المقاصة مساهمته في صندوق التعثر المنصوص عليه في المادة الثانية والأربعين من هذه اللائحة، وذلك قبل استخدام مساهمة عضو المقاصة غير المتعثر في صندوق التعثر.
المادة الخامسة والخمسون:
الاختبار الدوري ومراجعة إجراءات التعثر
يجب على مركز المقاصة اختبارإجراءات التعثر الخاصة به ومراجعتها للتأكد من كونها عملية وفعالة، وذلك بشكل سنوي بحد أدنى، أو بعد إجراء أي تغييرات جوهرية على القواعد والإجراءات ذات العلاقة.
الباب الرابع عشر
استعادة مركز المقاصة
المادة السادسة والخمسون:
خطة استعادة مركز المقاصة
أ ) يجب أن يكون لدى مركز المقاصة خطة استعادة شاملة وفعالة تسمح لمركز المقاصة بالاستمرار في تقديم خدماته الرئيسية.
ب) يجب أن يأخذ مركز المقاصة في الاعتبار عند وضعه خطة الاستعادة مصالح جميع أعضاء المقاصة وعملاء أعضاء المقاصة وأصحاب المصالح الآخرين الذين من المحتمل أن يتأثروا بها، وأن يضع الإجراءات المناسبة للتأكد من استطلاع مرئياتهم خلال عملية إعدادها.
ج) لغرض وضع خطة الاستعادة، يجب على مركز المقاصة تحديد الآتي:
1) الخدمات المقدمة التي تُعدّ خدماتٍ رئيسية، والتي يجب أن تتضمن بحد أدنى وظائف المقاصة والتسوية والتسجيل.
2) الاحتمالات التي قد تمنعه من تقديم خدماته الرئيسية، والتي يجب أن تتضمن بحد أدنى الخسائر الائتمانية أو نقص السيولة الناتجة عن تعثر عضو المقاصة، والخسائر التجارية العامة، والنقص في السيولة، ووقوع خسائر استثمار، والمخاطر التي يتعرض لهاتجاه مزودي الخدمات الخارجيين.
وعلى ذلك الأساس، يُحدَّد الآتي:
أ . المعايير التي ستؤدي إلى تنفيذ خطة الاستعادة جزئياً أو كلياً.
ب. أدوات الاستعادة المناسبة، والخطوات والوقت اللازم لتنفيذها، والمخاطر المرتبطة بمركز المقاصة، وأعضاء المقاصة فيه، وعملاء أعضاء المقاصة والسوق بشكل عام في حال استخدام تلك الأدوات.
د ) يجب أن يفصح مركز المقاصة للمتأثرين بخطة الاستعادة عن معلومات كافية حول تلك الخطة، بما في ذلك نطاق السلطة التقديرية لمركز المقاصة في اتخاذ القرارات.
هـ) يجب على مركز المقاصة إجراء عمليات محاكاة دورية وتدريب لاختبار ومراجعة خطة الاستعادة. ويجب إجراء ذلك الاختبار بشكل سنوي بحد أدنى، وبعد إجراء أي تغييرات في قواعد مركز المقاصة تؤثر جوهرياً فيها. ويجب على مركز المقاصة تحديث خطة الاستعادة بحسب الحاجة بعد الانتهاء من كل عملية اختبار ومراجعة.
المادة السابعة والخمسون:
الموافقة على خطط استعادة مركز المقاصة
أ ) يجب أن يوافق مجلس إدارة مركز المقاصة على خطة الاستعادة، كذلك يجب عليه الحصول على موافقة الهيئة ومؤسسة النقد عليها.
ب) يجب على مركز المقاصة إبلاغ الهيئة ومؤسسة النقد بشكل فوري بأي تغييرات مقترحة لخطة الاستعادة، وتخضع أي تغييرات مقترحة لموافقتهما.
ج) يجب على مركز المقاصة الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد قبل البدء في تنفيذ أي جزء من خطة الاستعادة، بما في ذلك أدوات الاستعادة التي ستستخدم نتيجة لبدء التنفيذ. كما يجب عليه إشعار الهيئة على الفور بذلك.
الباب الخامس عشر
التزامات مركز المقاصة الأخرى
المادة الثامنة والخمسون:
إجراءات الاتصال ومعاييره
يجب أن يستخدم مركز المقاصة إجراءات الاتصال المقبولة دوليًا؛ لتمكين الاتصال الفعَّال بين نُظم المعلومات التابعة له وتلك الخاصة بأعضاء المقاصة وعملائهم وغيرهم ممن يرتبطون بمركز المقاصة كمقدمي الخدمات الخارجيين. كذلك يجب على مركز المقاصة استخدام معايير الاتصال المقبولة دوليًا، كتنسيقات قياسية للرسائل، ومعايير بيانات مرجعية لتحديد الأدوات المالية وأعضاء المقاصة.
المادة التاسعة والخمسون:
نُظم الرقابة
أ ) لوضع إطار سليم لإدارة المخاطر، يجب على مركز المقاصة بشكل دوري تحديد المخاطر التي تنشأ في نُظمه، والمخاطر التي يتحملها بشكل مباشر أو التي تشكل خطراً على أعضاء المقاصة وعملائهم. ويجب على مركز المقاصة أن يحدد المخاطر التي قد تؤثر بشكل جوهري في قدرته على تقديم الخدمات بالشكل المطلوب.
ب) يجب على مركز المقاصة تحديد المخاطر الجوهرية التي يتحملها والتي تشكل خطراً على الأشخاص الاعتباريين الآخرين (مثل نُظم التسوية النقدية، وبنوك التسوية، ومقدمي السيولة، ومقدمي الخدمات) نتيجة لاعتمادهم المتبادل، ومراجعتها بشكل دوري، وتطوير أدوات مناسبة لإدارة تلك المخاطر ومعالجتها.
ج) يكون مجلس إدارة مركز المقاصة وكبار التنفيذيين لديه مسؤولين عن إدارة المخاطر في مركز المقاصة. ويجب على مجلس إدارة مركز المقاصة تحديد مستوى مناسب من القدرة على تحمل مجموع المخاطر، وأن يضع سياسات وإجراءات وضوابط تتوافق مع درجة تحمل مخاطر مركز المقاصة وقدرته على مواجهتها. ويجب أن تتناول سياسات مركز المقاصة وإجراءاته وضوابطه جميع المخاطر ذات العلاقة، بما في ذلك المخاطر النظامية والائتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر الأعمال العامة والمخاطر التشغيلية.
د ) يجب أن يضع مركز المقاصة نُظماً قوية للمعلومات ومراقبة المخاطر؛ لتمكّنه من الحصول على المعلومات اللازمة في الوقت المناسب لتطبيق سياسات وإجراءات إدارة المخاطر. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تسمح تلك النُظم بالقياس والتجميع الدقيق والفوري لجميع أوجه التعرض للمخاطر في مركز المقاصة، وإدارة التعرض للمخاطر الفردية وأوجه الاعتماد المتبادلة فيما بينهم، وتقييم تأثير مختلف الصدمات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تؤثر في مركز المقاصة.
المادة الستون:
حفظ السجلات
أ ) يجب على مـركز المقاصـة الاحتفاظ بما يلي مدة عشرة سنوات بحد أدنى ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك:
1) جميع السجلات المتعلقة بالخدمات والنشاطات المقدمة؛ وذلك لتمكين الهيئة من مراقبة التزام مركز المقاصة بهذه اللائحة.
2) جميع المعلومات المتعلقة بالعقود التي تم التعامل معها حتى بعد انتهاء تلك العقود. ويجب أن تمكّن تلك المعلومات تحديد الشروط الأصلية للصفقة قبل مقاصتها بواسطة مركز المقاصة.
ب) يجب تقديم جميع السجلات أو المعلومات التي تُحفظ من قبل مركز المقاصة بموجب هذه اللائحة عند طلب الهيئة. ويجوز للهيئة معاينة سجلات مركز المقاصة مباشرةً أو من خلال شخص آخر تعيّنه لهذا الغرض.
ج) يجب على مركز المقاصة الاحتفاظ بالسجلات للصفقات كافة في جميع العقود التي تجرى المقاصة لها من قبل مركز المقاصة بحيث يضمن أن سجلاته تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لإجراء إعادة بناء شاملة ودقيقة لعملية المقاصة في كل عقد. ويجب أن يكون كل سجل في كل صفقة قابلاً للتحديد بشكل منفرد وقابلاً للبحث عنه من خلال جميع الجوانب المتعلقة بمركز المقاصة وعضو المقاصة والعميل التابع لعضو المقاصة - إذا كان معروفاً من قبل مركز المقاصة - والأدوات المالية.
د ) يجب أن يحتفظ مركز المقاصة بسجلات المراكز الخاصة بكل عضو مقاصة، وأن يحتفظ بسجلات منفصلة لكل حساب وفقاً للباب الثاني عشر من هذه اللائحة. ويجب على مركز المقاصة التأكد من أن سجلاته تتضمن جميع المعلومات اللازمة لإجراء إعادة بناء شاملة ودقيقة للصفقات التي أنشئت المراكز من خلالها. ويجب أن يكون كل سجل في كل صفقة قابلاً للتحديد بشكل منفرد وقابلاً للبحث عنه من خلال جميع النواحي المتعلقة بمركز المقاصة وعضو المقاصة والعميل التابع لعضو المقاصة - إذا كان معروفاً من قبل مركز المقاصة - والأدوات المالية.
هـ) في نهاية كل يوم عمل، يجب أن يضع مركز المقاصة سجلاً بجميع المراكز شاملاً التفاصيل التالية، إلى الحد الذي تنطبق فيه على كل مركز:
1) تحديد عضو المقاصة وعميل عضو المقاصة إذا كان معروفًا لمركز المقاصة.
2) علامة المركز.
3) الحساب اليومي لقيمة المركز مع سجلات الأسعار التي تقيَّم العقود على أساسها وأي معلومات أخرى ذات صلة.
و ) يجب أن يُعِدّ مركز المقاصة سجلاً محدثاً لقيمة الهوامش، ومساهمات صندوق التعثر وغيرها من الموارد المالية المطلوبة من قبل مركز المقاصة، والمبلغ المقابل الذي يقدمه عضو المقاصة فعلياً في نهاية اليوم، والتغييرات التي قد تطرأ على ذلك المبلغ خلال ذلك اليوم، وذلك بالنسبة إلى كل عضو مقاصة وعميل عضو المقاصة إذا كان معروفًا لمركز المقاصة.
ز ) يجب أن يحتفظ مركز المقاصة بسجل لجميع عقود المشتقات التي أُجريت المقاصة لها من قبل مركز المقاصة والأوراق المالية الأساسية أو الأدوات المرتبطة بتلك الصفقات.
ح) يجوز حفظ سجلات مركز المقاصة بأي وسيلة، على أن تكون قابلة للمعاينة بشكل مطبوع.
ط) عند طلب عضو مقاصة في مركز المقاصة أو عضو سابق فيه أي سجلات محتفظ بها خلال فترة الحفظ النظامية، يجب على مركز المقاصة خلال فترة زمنية معقولة توفير أي من الآتي:
1) أي مواد أو سجلات مكتوبة تتعلق بذلك العضو.
2) نُسخ من أي مراسلات تلقاها من ذلك العضو، أو أرسلها إليه تتعلق بأعمال المقاصة.
المادة الحادية والستون:
الإفصاح عن قواعد مركز المقاصة والتكاليف الجوهرية لأعضاء المقاصة
أ ) يجب أن يكون لدى مركز المقاصة قواعد وإجراءات واضحة وشاملة، وأن يفصح عنها بالكامل لأعضاء المقاصة.
ب) يجب على مركز المقاصة – بحدٍ أدنى – الإفصاح للعموم من دون مقابل عن الآتي:
1) المعلومات المتعلقة بترتيبات الحوكمة الخاصة به.
2) قواعد مركز المقاصة.
3) حقوقه والتزاماته، وحقوق كل عضو مقاصة والتزاماته.
4) الجوانب الرئيسية لقواعد وإجراءات التعثر الخاصة به.
5) الرسوم الخاصة به على مستوى الخدمات الفردية التي يقدمها بالإضافة إلى سياساته بشأن أي خصومات متاحة.
6) البيانات الأساسية عن أحجام الصفقات وقيمها.
ج) يجب أن يكون لمركز المقاصة إجراءات واضحة لاقتراح التغييرات في قواعد مركز المقاصة وتنفيذها.
د ) يجب على مركز المقاصة إتاحة المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في موقعه الإلكتروني، وأن تكون باللغة العربية وأي لغة أخرى قد تطلبها الهيئة. ويجب أن تكون المعلومات والبيانات مصحوبة بوثائق توضيحية تمكّن المستخدمين من فهم البيانات وتفسيرها بشكل صحيح.
الباب السادس عشر
المخاطر التشغيلية
المادة الثانية والستون:
تحديد مصادر المخاطر التشغيلية
يجب على مركز المقاصة تحديد ومراقبة وإدارة مختلف مصادر المخاطر التشغيلية، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لمعالجتها. وفي هذا الخصوص، يجب عليه القيام بما يلي:
1) تحديد جميع نقاط الإخفاق المنفردة والمؤثرة في العمليات المختلفة، ويتضمن ذلك العمليات الداخلية (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر -: أوجه القصور في نظم المعلومات الخاصة به، وعدم كفاية عمليات الفحص من قبل الموظفين، وعدم كفاية الرقابة على النُظم والعمليات) والأحداث الخارجية (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر -: إخفاق مقدمي الخدمات الرئيسية، ووقوع الكوارث الطبيعية).
2) تقييم الطبيعة المتغيرة للمخاطر التشغيلية التي تواجهه على أساس مستمر.
3) تحليل نقاط الضعف المحتملة، وتنفيذ آليات الدفاع المناسبة.
المادة الثالثة والستون:
إدارة المخاطر التشغيلية
أ ) يجب على مجلس إدارة مركز المقاصة وضع سياسات وإجراءات واضحة لإدارة المخاطر التشغيلية والحد منها، إما بشكل مباشر أو من خلال أي من لجانه ذات العلاقة. ويجب أن تحدد تلك السياسات والإجراءات - على وجه الخصوص - الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بمعالجة المخاطر التشغيلية بشكل صريح، وأن تصادق على الإطار التشغيلي لإدارة تلك المخاطر. ويجب أن يتضمن ذلك الإطار التشغيلي وضع معايير تشغيلية، وقياساً لأدائه ومراجعته، وتصحيح أوجه القصور، وعمليات إدارة التغيير وإدارة المشاريع للحد من المخاطر التشغيلية الناشئة عن التعديلات الطارئة على العمليات والسياسات. ومن أهم العناصر المساهمة في إنشاء إطار عمل فعّال لإدارة المخاطر توظيف عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين الذين يجب أن تكون لديهم القدرة على تشغيل النظام بأمان وكفاءة أثناء الظروف العادية وغير العادية.
ب) يجب على مركز المقاصة اختبار ترتيباته مع المشاركين، بما في ذلك سياساته وإجراءاته التشغيلية، وذلك على أساس دوري. وللحد من الآثار المختلفة الناتجة عن اختبار العمليات، يجب إجراء الاختبارات في بيئة تحاكي - قدر الإمكان - البيئة التي ستحتاج فيها تلك العمليات إلى التكيف مع الظروف غير العادية والأحداث الكبرى المحتملة. ويشمل ذلك مراجعة دورية للنظر فيما إذا كان يجب وضع تقنيات جديدة وتطويرات للأعمال.
ج) يجب على مركز المقاصة إدارة حوادث التشغيل بعناية، وأن يكون لديه إجراءات شاملة وموثقة بشكل جيد لتسجيل جميع هذه الحوادث والإبلاغ عنها وتحليلها ومعالجتها. ويجب على مركز المقاصةإجراء مراجعة بعد حدوث أي عطل أو اضطراب؛ لتحديد أسبابه والقيام بأي تحسينات مطلوبة للعمليات العادية أو ترتيبات استمرارية الأعمال.
المادة الرابعة والستون:
إدارة استمرارية الأعمال
أ ) تُعَدّ خطة استمرارية الأعمال عنصراً أساسياً في إطار إدارة المخاطر في مركز المقاصة. ويجب أن تكون جميع جوانب خطة استمرارية الأعمال موثقة بشكل واضح وكامل. ويجب أن تشتمل خطة استمرارية الأعمال على الآتي:
1) تحديد ومعالجة الأحداث التي يحتمل بشكلٍ كبير أن تؤدي إلى تعطل العمليات، بما في ذلك الحوادث التي قد تسبب اضطرابًا واسع النطاق أو اضطرابًا كبيرًا.
2) التركيز على مدى تأثر عمل البنى التحتية والخدمات الرئيسية في حالة وقوع الحوادث المحددة بما في ذلك أي تهديدات داخلية وخارجية.
3) أهداف محددة وواضحة تتناول التدابير التي تمنع تعطل العمليات الرئيسية، والسياسات والإجراءات التي تحد من تأثير حوادث التعطل من خلال السماح بالاستعادة السريعة واستئناف عمليات مركز المقاصة في وقتٍ كافٍ عقب التوقف. وفي هذا الخصوص، يجب أن يكون مركز المقاصة قادراً على استئناف العمليات خلال ساعتين من وقوع التعطل وأن يكون قادراً على إكمال عمليات التسوية بحلول نهاية اليوم حتى في حالة الظروف القصوى.
4) إجراءات محددة بوضوح لإدارة الأزمات والحوادث.
ب) لضمان قدرة مركز المقاصة على تحقيق أهدافه، يجب عليه إنشاء موقع ثانوي خارج موقعه الرئيسي بموارد وإمكانيات ووظائف كافية، وترتيبات توظيفية مناسبة، بحيث لا يتأثر بأي أعطال واسعة النطاق، ويُسمح للموقع الثانوي بالقيام بالعمليات إذا لزم الأمر. ويجب على الموقع الثانوي أن يوفر مستوى الخدمات الضرورية والرئيسية لأداء الوظائف بشكل متناسب مع وقت الاستعادة المحدد بواسطة مركز المقاصة، الذي يتطلب أن تتمكن نُظم تقنية المعلومات من استئناف العمليات خلال ساعتين من وقوع التعطل بحد أدنى.
ج) يحب أن تخضع خطة استمرارية العمل وترتيباتها بمركز المقاصة للمراجعة الدورية والاختبار. ويجب أن تتناول الاختبارات الاحتمالات المختلفة التي تحاكي الكوارث واسعة النطاق وعمليات التبديل بين مواقع العمل. وعلى مركز المقاصة - بعد كل اختبار أو توقف كبير- إجراء مراجعة لتحديد الأسباب وأي تحسينات مطلوبة لخطة استمرارية العمل الخاصة به.
د ) يجب على مركز المقاصة إبلاغ الهيئة في حال حدوث أي تعطل كبير في عملياته أو في حال وقوع أي اضطراب كبير في السوق قد يؤثر في مركز المقاصة. ويجب على مركز المقاصة إبلاغ الهيئة بشكل فوري بأي تغيير أو تعديل جوهري يحدث على خطة استمرارية العمل وذلك وفقاً للحد المسموح لها لقيام به. ويجوز للهيئة - بحسب تقديرها المحض - أن تطلب من مركز المقاصة إعادة تقديم نسخة من خطة استمرارية العمل المعدلة.
الباب السابع عشر
الروابط بين مراكز المقاصة
المادة الخامسة والستون:
ترتيبات التشغيل المشترك
أ ) يجوز لمركز المقاصة الدخول في ترتيب للتشغيل المشترك مع مراكز مقاصة أخرى لتمكين أعضاء المقاصة من إجراء المقاصة للصفقات المبرمة مع المتعاملين مع مراكز المقاصة الأخرى، وذلك في الحالتين التاليتين:
1) عندما تستوفى الشروط المنصوص عليها في المادتين السادسة والستين والسابعة والستين من هذه اللائحة.
2) عندما يبيّن مركز المقاصة للهيئة التزامه بهذه المتطلبات، وأن شروط ترتيب التشغيل المشترك ستوفر مرونة وانتظاماً في أداء مهام السوق.
ويجب الحصول على موافقة الهيئة قبل أن تصبح هذه الترتيبات نافذة.
ب) عند القيام بترتيبات تشغيل مشترك مع مركز مقاصة آخر لغرض تقديم الخدمات إلى منصة تداول محددة، يجب على منصة التداول أن توفر لمركز المقاصة مستوى وصول للخدمات مماثل لذلك الذي توفره لأي مركز مقاصة آخر يستوفي ذات المتطلبات التشغيلية والفنية التي تتطّلبها منصة التداول أو نُظم التسوية الخاصة بها.
المادة السادسة والستون:
إدارة مخاطر ترتيب التشغيل المشترك
لإبرام أي ترتيب تشغيل مشترك، يجب على مركز المقاصة استيفاء الآتي:
1) أن يكون لديه سياسات وإجراءات ونُظم محددة لتحديد ومراقبة وإدارة المخاطر الناشئة عن ترتيب التشغيل المشترك، ويشمل ذلك المخاطر التي تنتج عن تعثر مركز المقاصة الآخر أو أحد المشاركين فيه، ومدى تأثير ذلك في مركز المقاصة.
2) الاتفاق على الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف. وعندما يكون مركز المقاصة الآخر مؤسساً خارج المملكة، يجب أن يتضمن ذلك الاتفاق تحديد النظام الذي سيطبق على شروط ترتيب التشغيل المشترك.
3) في حال وجود اختلاف للمخاطر المحددة التي تتعرض لها الصفقات بين مركزي المقاصة، يجب تحديد تلك الاختلافات وتقييم المخاطر التي قد تنشأ عنها واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير هذه المخاطر في عمليات مركز المقاصة.
المادة السابعة والستون:
توفير الهامش بين مراكز المقاصة
أ ) يجب على مركز المقاصة وأي مركز مقاصة آخر لديه ترتيب للعمل المشترك معه أن يميّز في الحسابات الأصول والمراكز التابعة لمركز المقاصة الآخر.
ب)إذا كان مركز المقاصة الذي لديه ترتيب تشغيل مشترك مع مركز مقاصة آخر يوفر فقط هوامش مبدئية له بموجب ترتيب ضمان مالي، فلا يجوز لمركز المقاصة المتلقي استخدام الهوامش التي يوفرها مركز المقاصة.
ج) يجب إيداع الضمانات المتسلمة على شكل أدوات مالية لدى مشغلي نُظم تسوية الأوراق المالية.
د ) يجب أن تكون الأصول المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة متاحة لمركز المقاصة المستقبِل فقط في حالة تعثر مركز المقاصة الذي قدم الضمانات في سياق ترتيب التشغيل المشترك.
هـ) في حال حدوث تعثر من جانب مركز المقاصة الذي حصل على الضمان في سياق ترتيب التشغيل المشترك، يجب إعادة الضمان المشار إليه في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة فوراً إلى مركز المقاصة الذيقدمّه.
الباب الثامن عشر
الطرف المقابل المركزي المؤهل
المادة الثامنة والستون:
تصنيف مركز المقاصة كطرف مقابل مركزي مؤهل
أ ) يجوز لمركز المقاصة أن يقدم طلباً إلى الهيئة لتصنيفه كطرف مقابل مركزي مؤهل.
ب) تنشر الهيئة في موقعها الإلكتروني مراكز المقاصة المصنّفة من قبلها كأطراف مقابلة مركزية مؤهلة.
ج) في حال تعديل مبادئ البنية التحتية للسوق المالية بعد تصنيف الهيئة المبدئي لمركز المقاصة كطرف مقابل مركزي مؤهل، تقوم الهيئة بمراجعة ما إذا كانت هذه التغييرات تؤثر في تأهيل مركز المقاصة كطرف مقابل مركزي مؤهل. ويجب علىمركز المقاصة تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لاتخاذ قرارها، على أن تقدّم خلال الموعد الذي تحدده الهيئة.
د ) إذا سحبت الهيئة تصنيف مركز المقاصة كطرف مقابل مركزي مؤهل، تنشر الهيئة في موقعها الإلكتروني إعلاناً بذلك مع بيان تاريخ سحب ذلك التصنيف (الذي يجب أن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ منح التصنيف). وإلى أن تنشر الهيئة إعلانها، يحق للمتعاملين في السوق - بما في ذلك أعضاء المقاصة - الاعتماد على أن التصنيف ساري المفعول.
ونوه الباب التاسع عشر والأخير، من اللوائح والأنظمة، في المادة 69، إلى أن "تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها".
ترشيحات
هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحة مراكز مقاصة الأوراق
الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين