أخبار عاجلة

موجز الإمارات || «صحة دبي» تستخدم حقناً جديدة لعلاج الاكتئاب .. الأرصاد تحذر من أمطار تستمر حتى الثلاثاء .. «الاتحادية العليا»: تهديد الآخرين ليس من جرائم الشكوى .. شرط بيع المنتجات الطبية داخل الدولة

موجز الإمارات || «صحة دبي» تستخدم حقناً جديدة لعلاج الاكتئاب .. الأرصاد تحذر من أمطار تستمر حتى الثلاثاء .. «الاتحادية العليا»: تهديد الآخرين ليس من جرائم الشكوى .. شرط بيع المنتجات الطبية داخل الدولة موجز الإمارات || «صحة دبي» تستخدم حقناً جديدة لعلاج الاكتئاب .. الأرصاد تحذر من أمطار تستمر حتى الثلاثاء .. «الاتحادية العليا»: تهديد الآخرين ليس من جرائم الشكوى .. شرط بيع المنتجات الطبية داخل الدولة

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم 

أعلنت رئيسة شعبة الإمارات للصحة النفسية رئيسة المؤتمر الدولي الثالث عشر للصحة النفسية الذي انطلقت فعالياته أمس، الدكتورة سامية خوري، عن إدخال الهيئة حقناً جديدة لعلاج مرضى الاكتئاب والقلق كل ثلاثة أشهر، بعد أن كانت في السابق كل أسبوعين، وذلك بعد أن أثبتت مفعولها في علاج المرضى، ما أدى الى تجنيب المراجعين مشقة الحضور المتكرر للقسم، وتقليل الضغط على قسم الصحة النفسية.

وقالت إنه تم إدخال جهاز صدمات كهربائية جديد لعلاج مرضى الهوس وأثبت فاعلية في تنظيم إيقاع المخ، مشيرة إلى أنه يتم تخدير المريض كاملاً قبل الخضوع للصدمات الكهربائية التي لا تتعدى مدتها خمس دقائق.

وأكدت في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر أن أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في المجتمع الإماراتي الاكتئاب والقلق لكبار السن وفرط الحركة والانطوائية والعزلة للأطفال، محذرة من ترك الأطفال ساعات طويلة أمام الألعاب الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها من أهم الأسباب المؤدية للعزلة والعنف والتوتر والقلق لدى الأطفال.

وأكد مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، أن الهيئة اعتمدت سياسة الصحة النفسية لتوفير الحماية وضمان حقوق المرضى والعاملين في مجال الصحة النفسية، وإنشاء جهة مركزية لإدارة وتنظيم الصحة النفسية تشرف على تنفيذ جميع المبادرات التي تعمل عليها الهيئة.

وأضاف أن الصحة النفسية مسؤولية الجميع، وليس المؤسسات الصحية المعنية بصحة الأفراد، أو الجمعيات الطبية المتخصصة فقط، لافتاً إلى أن بناء الأجيال الواعية والعقول المبتكرة هو أحد الأهداف الاستراتيجية للمجتمعات، وإحدى أهم الأولويات، التي ينبغي أن تتكاتف الأطراف المعنية كافة من أجلها.

ويناقش المؤتمر أحدث التطورات في مجال الطب النفسي والعديد من الأبحاث والدراسات المحلية والعالمية حول كيفية التعامل مع الحالات الحرجة، وتسليط الضوء على أهم النتائج في هذا المجال بمختلف تخصصاته، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من العلماء والأطباء والمتخصصين المحليين والعالميين في مجال الصحة النفسية.(المصدر)

«الاتحادية العليا»: تهديد الآخرين ليس من جرائم الشكوى


أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن تهديد الآخرين لا يعد من جرائم الشكوى، التي لا تقبل فيها الدعوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.

ونقضت المحكمة حكماً قضى برفض دعوى شخص تعرّض للتهديد من آخر، على سند أنه تقدم بالإبلاغ عنه بعد مضى ثلاثة أشهر من علمه به، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهديده شخصاً، مطالبة بمعاقبته طبقاً للمادة 352 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم وتغريمه 2000 درهم عن التهمة المسندة إليه، وإلزامه بالرسم المقرر 50 درهماً، وإحالة الادعاء بالحق المدني للدائرة المدنية المختصة، ثم قضت محكمة الاستئناف حضورياً بإلغاء الحكم الأول والقضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بعد الميعاد، ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه.

وذكرت النيابة العامة في طعنها أن حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بعد الميعاد بالاستناد إلى المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية، حال أن الجريمة المسندة إلى المتهم جريمة التهديد المعاقب عليها بالمادة 352 من قانون العقوبات، وهي لا تعد من جرائم الشكوى التي جاءت على سبيل الحصر في المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن مؤدى نص المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية، إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا: 1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المتحصلة منها، إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله، 2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه، الامتناع عن أداء النفقة، سب الأشخاص وقذفهم، والجرائم الأخرى التي نص عليها القانون».

ونصّت المادة ذاتها على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة تدل على أن الشكوى لا تقبل بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ومرتكبها، وأنها عدّدت هذه الجرائم وأطرافها على سبيل الحصر، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بعد الميعاد، أي بعد مضي ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن التهمة المسندة إلى المتهم هي تهمة التهديد، المعاقب عليها بالمادة 352 من قانون العقوبات، موضحة أن هذه الجريمة ليست من الجرائم الواردة حصرياً في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية، التي أسس عليها الحكم المطعون فيه قضاءه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطا في فهم واقعة الدعوى، ما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.(المصدر)

«النشرة العربية» شرط بيع المنتجات الطبية داخل الدولة

وضع مشروع القانون الاتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، حداً لمصطلحات النشرات الداخلية للأدوية التي يتم تداولها داخل الدولة، والتي كانت بلغات عدة مستعصية الفهم بالنسبة لغالبية المرضى وذويهم، وذلك بعد أن ألزم القانون الشركات الموردة للأدوية بضرورة توافر النشرات المرفقة مع منتجاتها باللغة العربية، بجانب اللغة الإنجليزية كشرط للموافقة على بيعها.

مشروع القانون الجديد - الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، تمهيداً لدخوله حيز التفعيل - لم يكتف بحل المعضلة اللغوية لنشرات الأدوية فحسب، وإنما حدد ستة إجراءات رسمية قبل موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع على قيام أي منشأة أو جهة طبية بإجراء دراسات سريرية تهدف إلى تجربة أي أدوية أو منتجات طبية جديدة على المرضى داخل الدولة.

وتفصيلاً، وضعت مواد وبنود مشروع القانون الاتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ستة محاذير يجب على المؤسسات الطبية والصيدلانية تجنبها عند تداول وترويج وتسويق المنتجات الدوائية داخل الدولة، كون تجاهلها يقود إلى عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، أولها عدم جواز تداول أو تسويق أي منتج طبي، ما لم تكن المعلومات والبيانات المدونة على البطاقة الداخلية والخارجية معتمدة من قبل وزارة الصحة، مع ضرورة أن تكون النشرة الداخلية للمنتج مماثلة للمعلومات والبيانات للعبوة الواردة ضمن الملحق الخاص بالموافقة التسويقية الصادرة له.

ووفقاً لمشروع القانون، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، تحدد لجنة مختصة تابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، البيانات الواجب تسجيلها بكل من البطاقتين الداخلية والخارجية، ونشرة المعلومات للمنتج الطبي، مع اشتراط استخدام اللغة العربية بجانب «الإنجليزية» على الأقل، بالنشرة الداخلية، عدا أحوال الضرورة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وتمثل ثاني المحاذير، في عدم جواز قيام الأطباء بوصف المنتج الطبي لاستخدامات جديدة غير محددة في النشرة الداخلية، أو وصف منتج طبي لم يتقدم للحصول على الموافقة التسويقية، إلا عند الضرورة الموجبة لذلك، بشرط عدم توافر البديل المكافئ، ويكون ذلك بموافقة المريض.

كما شملت قائمة المحاذير، عدم قيام أي من ممارسي مهنة الرعاية الصحية المرخصين، بتقديم النصح أو وصف أو صرف أي منتج طبي، ما لم يكن مخولاً ذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وكذلك حظر بيع أي منتج طبي بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل ممارسي مهنة الرعاية الصحية المرخصين من غير الصيادلة وفنيي الصيدلة، إلّا بعد موافقة الوزارة أو الجهة المعنية.

وتضمنت القائمة أيضاً حظر الإعلان أو الدعاية أو الترويج للجمهور بأي وسيلة لأي منتج دوائي يصرف بموجب وصفة طبية، مع إمكانية موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الإعلان أو الدعاية أو الترويج للمنتج الطبي في المجلات والمصادر العلمية المعدّة لمخاطبة ممارسي مهن الرعاية الصحية، والإعلان أو الدعاية أو الترويج للجمهور عن أي منتج طبي يصرف من دون وصفة طبية أو منتج رعاية صحية حاز الموافقة التسويقية.

وحظر مشروع القانون كذلك تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية، كما حظر بيع عينات الدعاية المجانية للمنتجات الطبية، والتي يجب أن تمهر بطاقاتها الخارجية والداخلية بشكل واضح، وبحبر غير قابل للمحو، بعبارة «عينة طبية مجانية غير مخصّصة للبيع» باللغتين العربية والإنجليزية.

7 إجراءات رسمية للدراسات السريرية

حدّد مشروع القانون الاتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، سبعة إجراءات رسمية لاعتماد قيام أي مؤسسة طبية بإجراء دراسات سريرية على المرضى داخل الدولة، بهدف تجربة الأدوية والمنتجات الطبية، موضحاً أن هذه الإجراءات تتم عن طريق لجنة فرعية متخصصة، تشكلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بحيث تضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم قانوني.

وتشمل الإجراءات السبعة «التأكد من صحة المسوغات العلمية لإجراء الدراسة، اعتماد مخطط الدراسة والموافقة على إجرائها ومتابعتها، الموافقة على الانتقال بين مراحل الدراسة المختلفة، التأكد من كفاءة فريق البحث وقدرته على إجراء الدراسة، والتزامه بالمعايير المعتمدة من الوزارة للممارسة المخبرية الجيدة، التأكد من أن موافقة المتطوع على إجراء الدراسة عليه قد تمت بإرادته الحرة دون أي تأثير فيها، بعد إعلامه بجميع جوانب الدراسة وأخطارها المحتملة، موافقة ولي الأمر، حال إجراء الدراسة على طفل، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى والقوانين السارية في الدولة، التأكد من عدم استخدام التطوع كوسيلة للكسب المادي للمتطوع، عدا ما يقتضي تعويضه عن نفقات التطوع، كنفقات الانتقال من وإلى الجهة المعتمدة لإجراء الدراسات السريرية، ومقابل التغيب عن العمل، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من الجهة المعتمدة».(المصدر)

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بإنشاء وتنظيم «أكاديمية علوم الفضاء»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

ونص القانون على أن تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة أكاديمية جامعية للعلوم والتكنولوجيا في الإمارة تُسمى: «أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك»، تكون هيئة علمية مستقلة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها لحكومة الإمارة.

ويكون مقر الأكاديمية الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز لها بناءً على موافقة مجلس أمناء الأكاديمية أن تنشئ فروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي القانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة.

وبحسب القانون تعتبر الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية إسلامية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة.

ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من رئيس الجامعة إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.(المصدر)

احتمال هطول الأمطار من اليوم وحتى الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل وسط أجواء غائمة تميل خلالها درجات الحرارة للانخفاض وتنشط الرياح لتثير الغبار والأتربة.

وتفصيلاً، ذكر المركز أن الطقس يوم غد الجمعة يكون مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر، تثير الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم "السبت" يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة أيضا لسقوط أمطار مختلفة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة ومغبرا بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة وقوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وسرعتها من 30 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى مضطرب في بحر عمان.

وبالنسبة ليوم "الأحد"، يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة خاصة على شمال وشرق الدولة ومغبرا بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة وقوية أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وسرعتها من 30 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س، والبحر يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب في بحر عمان.

فيما تسود يوم "الاثنين" أجواء مغبرة وغائمة جزئيا مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س على البحر، ويكون البحر مضطربا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

أما طقس "الثلاثاء"، فيكون مغبرا وغائما جزئيا يصبح غائما تدريجيا من بعد الظهر والمساء مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على السواحل وشمال الدولة وتستمر ليوم الأربعاء، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة مع السحب على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س على البحر، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الإضطراب أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب في بحر عمان.(المصدر)

الموجز