شبكة عيون الإخبارية

كيف يضمن عقد الزواج حقوقك أكثر من ''كتابة القايمة''؟

انتشر مؤخراً في الجدل حول الطلاق الشفهي وأنه أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الطلاق في مصر، ولكن هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف أكدت على صحتة و"أجازت" الطلاق الشفهي لأنه يحافظ على حقوق المرأة طالما استوفى أركانه وشروطه.

وبعيداً عن القضية المثارة حول الطلاق والزواج، فان عقد الزواج من أساسيات الزواج التى يغفلها الأهل والعروس، والذى يضمن للعروس حقوقها، والتى تتعدى "كتابة القايمة".

ولمعرفة المزيد عن شروط عقد الزواج، أوضحت جواهر الطاهر الاستاذة المحامية والمسؤولة عن برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن عقد الزواج يضمن للمرأة كل حقوقها الأساسية التى تشعرها بالراحة النفسية وتضمن حقوقها المادية والمعنوية أيضا، فعلى سبيل المثال يحق للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بلدها، أو أن يسكنها في بلد معين، ومنع زوجها من السفر خارج البلاد إلا معها، ويجوز لها أيضا أن تكتب ألا يمنعها من العمل أو الدراسة.

وأضافت جواهر "العقد يضمن للزوجة أن تصبح مستقلة مادياَ عن زوجها، وتضمن حقوقها المادية بأن تكون الشقة من حقها، ويكتب لها شيكاً مصرفياً على بياض خصوصاً بعد انتشار ظاهرة ترك الرجل زوجته بعد سن الأربعين".

وأمام تراجع قيمة العملة الورقية بمرور الزمن خرجت بعض المنظمات النسائية تطالب بتغيير "مؤخر صداق" الزوجة من مبلغ مالي إلى ما يماثل قيمته من ذهب أو عقارات يزيد قيمة بمرور الزمن.

وأشارت جواهر إلى أن المرأة يحق لها أن تمتلك عصمة الطلاق في يدها أو تشترط على زوجها عدم الزواج من أخرى في القسيمة، وفى حال تزوج عليها تعتبر الزوجة طالقا من تلقاء نفسها واستدلت على ذلك بوثيقه زواج رفاعة الطهطاوي قائد النهضة العلمية في مصر في عهد محمد علي باشا.



وتابعت المحامية جواهر الطاهر بقولها "مجتمعنا الشرقي يتغاضى عن الشروط باعتبارها فكرة مستحدثة وعلى الفتيات التمسك بشروطهن ولو وصل بهم الأمر الى عدم إتمام الزواج".

وعلى الجانب الشرعي، يوافق الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، هذا الرأي مؤكداً أن المرأة من حقها وضع شروط في عقد الزواج لضمان حقها، وهذا غير مخالف للشريعة الإسلامية.

وأضاف الهلالي "فى عام ٢٠٠٠ صدر قرار وزير العدل ١٧٢٧ بتعديل لائحة المأذونين ووثيقة الزواج الجديدة بالإضافة إلى تعديل المادة رقم ٣٣، والتى نصت على أنه من اختصاصات المأذون أن يوقع الطرفين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى العقد من شروط".

أخبار متعلقة :