كتب : وائل فايز منذ 39 دقيقة
أكدت وثيقة الأزهر للمرأة، التى صدرت فى 7 محاور رئيسية، أن لها الحق فى تولى الوظائف العامة متى اكتسبت المؤهلات التى تقتضيها تلك الوظائف، وعلى الدولة أن تحافظ على تكافؤ الفرص إزاء المرأة والرجل، لافتة إلى أن النساء المؤهّلات قد تولين فى صدر الإسلام وظائف عامة فى التعليم وفى الأسواق وفى العلاج وغيرها.
كما أن للمراة الحق فى العمل التطوعى الخدمى والعمل العام حسب ظروفها الخاصة وإمكاناتها ومواهبها وحوافزها الشخصية. ولها الحق فى المشاركة فى العمل العام ناخبة ومنتخبة لإيصال ما تراه صحيحا من آراء وحقوق ومصالح عامة إلى القائمين على صنع القرار فى الجماعة الوطنية التى ينبغى أن تكون توافقية.
وأشارت الوثيقة إلى أن كشف الوجه والكفين أجازتهما الشريعة، وأن الحشمة للمرأة فى الزى مطلب شرعى، وبالتالى لا ينبغى أن تمنعه عادة أو تحول دونه ثقافة.
ولفتت إلى أن الاستغلال والعدوان بكل صوره، ومنه التحرش وسائر صور الاعتداء الجنسى على المرأة، يعد أحد المآسى والآفات الإنسانية الكبرى على مدى التاريخ. واعتبرت حفظ الجسد من الفواحش يعد من الضرورات الشرعية وهى حفظ النفس والدين والعرض والعقل والمال.
وفيما يتعلق بالعمل، أشارت الوثيقة إلى أن العمل نهج شريف لتحصيل الرزق، لا يرفضه الدين بما يتناسب مع ظروف الزوجين وأبنائهما طالما اقترن بالحفاظ على الفروض والآداب الإسلامية. كما أن عمل المرأة بهذا المعنى يرتب على أولى الأمر مجموعة من الالتزامات بحيث يقوم على تكافؤ الفرص والعدالة، وبخاصة المحتاجة والفقيرة والمعيلة؛ إعمالاً لمبدأ الرعاية والتيسير لا مجرد المساواة فحسب حفظاً للأسر من الانهيار.
كما اشارت الوثيقة الى ان التعليم حق من حقوق المرأة ويجب أن تسعى الدولة والمجتمع لتوفير ودعم فرص المرأة فى التعليم دون تمييز، وهذا الحق يمنع الأسرة من التمييز بين الولد والبنت فى تلقى التعليم اللازم للارتقاء بهما مادياً ومعنوياً.
وشددت الوثيقة على أن الأسرة هى أساس المجتمع، فالأسرة كيان تعاقدى لكونها علاقة إرادية تنشأ بالاتفاق وتنتهى إما بالاتفاق أو بحكم القضاء مع التعويض أو بدونه، وللرجل والمرأة فى ذلك كله إرادة متساوية فى إنشاء الأسرة وإنهائها بالأصالة أو التفويض، فتتم حسب ما يقرره الشرع فى محكم آياته، وحسب ما تنص عليه شروط العقد، وأساسه الأول هو التراضى والقبول المتبادل، ومسألة التوثيق إنما هو لحماية الطرفين وبخاصة حقوق المرأة، كما تقوم الأسرة على المشاركة والشورى والعدل والمودة والرحمة. وقد كتب الله تعالى على الرجل الإنفاق على الأسرة فريضة عليه، نظراً لقيام المرأة بدورها الطبيعى فى الإنجاب ورعاية الأبناء.
وأوصت وثيقة الأزهر بضرورة تمتع المرأة بالأهلية الكاملة ولها ذمتها المالية المستقلة، ومسؤوليتها القانونية، وحق التصرف الكامل المستقل فيما تملك منذ صدر الدعوة إعمالا للمبدأ الذى أقره الرسول عليه الصلاة والسلام "المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم".
كما اكدت على أن للمرأة حق شرعى غير منازع فى الميراث، وعلى الدولة ضمان حصول المرأة على حقها، وعلى أهل العلم وحكماء الأمة وقيادات الرأى العام بذل الجهد لوضع حد للأعراف والتقاليد الظالمة التى تعطل إعمال النصوص الشرعية لميراث المرأة الذى وصفه الله تعالى بكونه "نصيبا مفروضا".
وضع المرأة فى الإسلام على المساواة مع الرجل، سواء فى مكانتها الإنسانية أو من حيث عضويتها فى الأمة والمجتمع.
وألمحت إلى أن مفهوم القوامة يؤكد على المسؤولية الحكيمة، ويعنى الالتزام المالى نحو الأسرة، وأن يأخذ الزوج على عاتقه توفير حاجات الزوجة المادية والمعنوية بصورة تكفل لها الإشباع المناسب لاحتياجاتها، وتشعرها بالطمأنينة والسكن، بما يحقق المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة، وليست سلطة التصرف المطلقة والهيمنة من قبل الزوج أو الأب تجاه الزوجة والأولاد.