كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة منذ 6 دقائق
انتقد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، قانون الجمعيات الأهلية المقدم من رئاسة الجمهورية فى 18 مايو الجارى، لتعارضه مع المعايير الدولية التى نصت على حرية تكوين الجمعيات دون قيود، فضلاً عن أنه يتعارض مع نص المادة 51 من الدستور الحالى ويضع قيودا على الأنشطة والجمعيات الأهلية.
وقال، فى تصريحات لـ«الوطن»: إن التغيير الإيجابى الوحيد فى مشروع القانون هو إلغاء صفة المال العام على الأموال التى تجمعها الجمعية، سواء عن طريق إعانات أو تمويل أجنبى أو تبرعات.
وأوضح أن مشروع القانون جاء بكيان رقابى جديد أطلق عليه «اللجنة التنسيقية»، التى تتولى البت فى كل ما يتعلق بتمويل المنظمات المحلية والأجنبية، وهو الأمر الذى لم يكن موجوداً فى أشد العصور قمعاً بأن تكون الجهات الأمنية متحكمة فى قرارات حيوية تتعلق بالمنظمات مثل الموافقة على التمويل الأجنبى لها.
وأضاف «زارع»: إن مشروع القانون غالَى فى منح الاختصاصات لتلك اللجنة بأن أعطاها حق الاعتراض على تأسيس منظمة أجنبية غير حكومية تستند على اتفاقية أو معاهدة دولية، مشيراً إلى أن مشروع القانون سمح فى المادة 16 لأى شخص أو جهة أو مؤسسة بالاطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية.
وأتى نص المادة واسع النطاق «أى جهة أو شخص أو مؤسسة» بما يشمل أيضاً الجهات الأمنية والأجهزة الحكومية، وهو ما يمثل خطورة بالنظر إلى طبيعة عمل منظمات حقوق الإنسان، التى من شأنها توثيق شهادات ضحايا حقوق الإنسان، وتقديم الشكاوى للأمم المتحدة بأسمائهم، خوفاً من التنكيل بالضحايا بسبب شكواهم، بل إنه طبقاً لالتزامات مصر بموجب تصديقها على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، فإن بعض آليات الأمم المتحدة يستلزم الاتصال بها شكلاً غير علنى، حفاظاً على سلامة وأمن الشاكى، ما سيدفع منظمات حقوق الإنسان إلى العمل بشكل سرى على توثيق الانتهاكات وجمع شهادات الضحايا.
وشدد على أن مشروع القانون يجبر كل الكيانات التى تعمل فى ميادين العمل الأهلى على توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون، ما سيخل بالمراكز القانونية للشركات غير الربحية المنشأة، أو مكاتب المحاماة التى قد تتشابه أنشطتها مع أنشطة منظمات المجتمع المدنى، وتستخدم تلك المادة كمدخل لتقييد بعض الحركات الشبابية والحركات الاجتماعية الأخرى التى تكونت بعد الثورة أو قبلها ومهدت لها.
أخبار متعلقة :