أولا: الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة.
ثانيا: يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي:
1 - من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله.
2 - طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب.
3 - العاجزون عن التكسب.
4 - من لم يجد عملا يليق بمكانته ومروءته.
5 - العاملون في وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي دخولهم من مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم.
6 - آل البيت الذين لا يعطون كفايتهم من بيت المال.
7 - الزوج الذي لا يملك كفايته ولا يقدر على تحصيلها، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها.
ثالثا: لا يخرج عن وصف الفقر أو المسكنة من تحقق فيه المعنى المتقدم في (أولا) ما يلي:
1 - من له مسكن ملائم يحتاج إليه فلا يكلف بيعه للإنفاق منه.
2 - من له مال لا يقدر على الانتفاع به ولا يتمكن من الحصول عليه.
3 - من له نصاب أو نصب لا تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم.
4 - من له عقار يدر عليه ريعا لا يفي بحاجته.
5 - من لها حلي تتزين بها ولا تزيد عن حوائج مثلها عادة.
6 - من له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعته ولا يكفي كسبه منها ولا من غيرها حاجته.
7 - من كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء أكانت كتب علوم شرعية أم كانت كتب علوم أخرى نافعة.
8 - من كان له دين لا يستطيع تحصيله لكونه مؤجلا أو على مدين مفلس أو مماطل.
رابعا: يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام.
خامسا: يقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازما لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير.
سادسا: مراعاة حاجات المسلم بلا تفريق بين فقير وفقير باعتبار جنسيته.
سابعا: نظرا لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء ويراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية.
ثامنا: لا يعطى هؤلاء من سهم الفقراء والمساكين:
1 - الأغنياء وهم من يملكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة سنة.
2 - الأقوياء المكتسبون الذين يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم.
3 - آل البيت الذين يعطونهم كفايتهم من بيت المال.
4 - غير المسلمين.
2 - مصرف (العاملين على الزكاة):
1 - العاملون على الزكاة هم كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار ضمن الضوابط والقيود التي أقرت في التوصية الأولى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة.
كما تعتبر هذه المؤسسات واللجان القائمة في العصر الحديث صورة عصرية من ولاية الصدقات المقررة في النظم الإسلامية ولذا يجب أن تراعى فيها الشروط المطلوبة في العاملين على الزكاة.
2 - المهام المنوطة بالعاملين على الزكاة منها ما له صفة ولاية التفويض (لتعلقها بمهام أساسية وقيادية) ويشترط فيما يشغل هذه المهام شروط معروفة عند الفقهاء منها:
الإسلام والذكورة والأمانة والعلم بأحكام الزكاة في مجال العمل.
وهناك مهام أخرى مساعدة يمكن أن يعهد بها إلى من لا تتوافر فيه بعض تلك الشروط.
3 - (أ) يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يفرض لهم من الجهة التي تعينهم على ألا يزيد عن أجر المثل ولو كانوا فقراء، مع الحرص على ألا يزيد مجموع ما يدفع إلى جميع العاملين والتجهيزات والمصاريف الإدارية عن ثمن الزكاة. ويجب مراعاة عدم التوسع في التوظيف إلا بقدر الحاجة ويحسن أن تكون المرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولة وذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى المصارف الأخرى.
(ب) لا يجوز للعاملين على الزكاة أن يقبلوا شيئا من الرشاوى أو الهدايا أو الهبات العينية أو النقدية.
4 - تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإدارتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث وأدوات إذا لم يكن توفيرها من مصادر أخرى كخزينة الدولة والهبات والتبرعات، يجوز توفيرها من سهم العاملين عليها بقدر الحاجة شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها أو أثر في زيادة موارد الزكاة.
5 - تجب متابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي عينتها أو رخصتها تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في محاسبته للعاملين على الزكاة. والعامل على الزكاة أمين على ما في يده من أموال ويكون مسؤولا عن ضمان تلفها في حالات التعدي والتفريط والإهمال والتقصير.
6 - ينبغي أن يتحلى العاملون على الزكاة بالآداب الإسلامية العامة كالرفق بالمزكين والمستحقين والتبصير بأحكام الزكاة وأهميتها في المجتمع الإسلامي لتحقيق التكافل الاجتماعي والإسراع بتوزيع الصدقات عند وجود المستحقين والدعاء لهم.
7 - يجب أن يخصص لمال الزكاة صندوق خاص يكون بمنزلة بيت مال الزكاة تودع فيه أموال الزكاة لتصرف في مصارفها الشرعية ولا تضم إلى الخزانة العامة للدولة مع مراعاة ما ورد في التوصيات الخاصة بالعاملين عليها في الندوة الرابعة.
3 - مصرف «المؤلفة قلوبهم»:
ناقش الحاضرون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع «المؤلفة قلوبهم»، وبعد المداولة انتهوا إلى ما يلي:
أولا: مصرف المؤلفة قلوبهم الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية وهو من التشريع المحكم الذي لم يطرأ عليه نسخ كما هو رأي الجمهور.
ثانيا: من أهم المجالات التي يصرف عليها هذا السهم ما يأتي:
1 - تأليف من يرجى إسلامه وبخاصة أهل الرأي والنفوذ ممن يظن أن له دورا كبيرا في تحقيق ما فيه صلاح المسلمين.
2 - استمالة أصحاب النفوذ من الحكام والرؤساء ونحوهم للإسهام في تحسين ظروف الجاليات والأقليات الإسلامية ومساندة قضاياهم.
3 - تأليف أصحاب القدرات الفكرية والإسلامية لكسب تأييدهم ومناصرتهم لقضايا المسلمين.
4 - إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخل في دين الله وتثبيت قلبه على الإسلام وكل ما يمكنه من إيجاد المناخ المناسب معنويا وماديا لحياته الجديدة.
ثالثا: يراعى في الصرف من هذا السهم الضوابط التالية:
1 - أن يراعى في الصرف المقاصد ووجوه السياسة الشرعية بحيث يتوصل به إلى الغاية المنشودة شرعا.
2 - أن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بالمصارف الأخرى وألا يتوسع فيه إلا بمقتضى الحاجة.
3 - توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف لتفادي الآثار غير المقبولة شرعا، أو ما قد يكون له ردود فعل سيئة في نفوس المؤلفة قلوبهم وما قد يعود بالضرر على الإسلام والمسلمين.
رابعا: تستخدم الوسائل والأساليب المتقدمة الحديثة والمشاريع ذات التأثير الأجدى واختيار الأنفع والأقرب لتحقيق المقاصد الشرعية من هذا المصرف.
4 - مصرف «في الرقاب»:
نظرا إلى أن مصرف «في الرقاب» ليس موجودا في الوقت الحاضر، فإنه ينقل سهمهم إلى بقية مصارف الزكاة.
5 - مصرف «الغارمين»:
1 - الغارمون قسمان:
الأول: المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة أنفسهم في المباح، وكذا بسبب الكوارث والمصائب التي أصابتهم.
الثاني: المدينون المسلمون لإصلاح ذات البين لتسكين الفتن التي قد تثور بين المسلمين، أو للإنفاق في المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمين، ولا يشترط الفقر في هذا القسم.
2 - الضامن مالا عن رجل معسر يجوز إعطاؤه ما ضمنه إن كان الضامن معسرا.
3 - لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه في معصية، كالخمر، والميسر، والربا، إلا إذا تحقق صدق توبته.
4 - يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به، ولم يسدد ورثته دينه، ففي تسديد دينه من الزكاة إبراء لذمته، وحفظ لأموال الدائنين.
٭ أجازت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة فكاك الأسرى من هذا المصرف في محضرها رقم (10/97).
5 - الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد دينه من كسبه، أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة، وكذلك من كان له مال سواء كان نقدا أو عقارا أو غيرها يمكنه السداد منه.
6 - إذا أخذ الغارم من الزكاة بوصف الغرم فلا يجوز له أن ينفق هذا المال إلا في سداد غرامه، أما إذا أخذه بوصف الفقر فيجوز له إنفاقه في حاجاته.
7 - الغارم الفقير أو الغارم المسكين أولى بالزكاة من الفقير أو المسكين الذي ليس بغارم، لأن الأولين اجتمع فيهم وصفان: الغرم والفقر أو المسكنة، والآخرين ليس فيهما إلا وصف الفقر.
8 - يجوز إعطاء الغارم من الزكاة بمقدار ما عليه من ديون قلت أو كثرت، إذا كان في مال الزكاة وفاء لتلك الديون، أو إن استغنى الغارم قبل سداد ما عليه من ديون وجب عليه إرجاع تلك الأموال لولي الأمر، أو لمن أخذها منه، فإن لم يستطع، فإنه يدفعها في مصارف الزكاة.
9 - يجوز إعطاء الغارم من مال الزكاة للعام الذي يحل دينه فيه ولو بقي من ذلك العام أشهر على موعد السداد، ولا يعطى لسداد دين العام التالي، إلا أن يصالح المدين صاحب الدين على السداد في الحال مع الحط من الدين.
10 - لا ينبغي لمن يجد دخلا يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أو مزرعة أو مسكن اعتمادا منه على السداد من مال الزكاة، فمال الزكاة يعطى لسد حاجة الفقراء، أو إيجاد دخل لهم يسد حاجتهم، ولا يعطى لمن لديه ما يكفيه ليزداد ثراء.
11 - يعطى ذو قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الغارمون من هذا المصرف، إذا انقطعت حقوقهم المقررة شرعا. دفع الديات من مال الزكاة «مصرف الغارمين»:
أولا: يعان من الزكاة المدين بدية قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة عن تحملها وعدم قدرة بيت المال على تحملها، ويجوز دفع هذه المعونة من أموال الزكاة مباشرة إلى أولياء المقتول أما دية القتل العمد فلا يجوز دفعها من مال الزكاة. وتوصي الندوة في هذا المجال بما يلي:
أ - مراعاة لقاعدة «الضروريات» ينبغي عدم التساهل في دفع الديات من أموال الزكاة ولا سيما مع كثرة الحوادث ووجود الحاجة الماسة بالنسبة للمصارف الأخرى.
ب - إنشاء صناديق تعاونية في البلاد الإسلامية بمعرفة المؤسسات الزكوية فيها، تمول من اشتراكات وتبرعات ورسوم (إضافية) على تراخيص السيارات والقيادة، لتكون ضمانا اجتماعيا للإسهام في تخفيف الأعباء عمن لزمتهم الديات بسبب حوادث المرور وغيرها.
ت - تشجيع إقامة الصناديق التعاونية العائلية والمهنية للاستفادة من نظام «العواقل» المعروف في الفقه الإسلامي والقائم على التعاون والتناصر بين ذوي القرابة وبين أهل الحرف. وذلك بصورة ملائمة لمعطيات العصر.
6 - مصرف «في سبيل الله»:
إن مصرف في سبيل الله يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله ويشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام والعمل على تحكيم شريعته ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه، وصد التيارات المعادية له.
وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي:
أ - تمويل مراكز الدعوة للإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر، وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا للدعوة الإسلامية.
ب - تمويل الجهود التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلمين في تلك الديار.
7 - مصرف «ابن السبيل» وتطبيقاته المعاصرة:
ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع «مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة» وانتهوا إلى ما يلي:
إن جعل الشريعة ابن السبيل من مصارف الزكاة يظهر مدى عناية الإسلام بالمصالح المترتبة على السفر والترحال، حيث أوجد لهم مسعفا في حال انقطاع السبل بهم، وهذا يؤدي إلى تشجيع طلبة العلم والدعاة والتجار ونحوهم على الارتحال وتحصيل منافع السفر مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق المصالح الاجتماعية والاقتصادية للأمة الإسلامية.
1 - ابن السبيل: هو المسافر فعلا مهما كانت مسافة سفره الذي طرأت عليه الحاجة بسبب ضياع ماله أو نفاد نفقته وإن كان غنيا في بلده.
2 - يشترط لإعطاء ابن السبيل من الزكاة ما يلي:
أ - ألا يكون سفره سفر معصية.
ب - ألا يتمكن من الوصول إلى ماله.
3 - يعطى ابن السبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية والإيواء وتكاليف السفر إلى مقصده ثم الرجوع إلى بلده.
4 - لا يطلب من ابن السبيل إقامة البينة على ضياع ماله أو نفاد نفقته، إلا إذا ظهر من حاله ما يخالف دعواه.
5 - لا يجب على ابن السبيل أن يقترض ولو وجد من يقرضه، ولا أن يكتسب وإن كان قادرا على الكسب.
6 - لا يجب على ابن السبيل أن يرد ما فضل في يده من مال الزكاة عند وصوله إلى بلده وماله، والأولى أن يرد ما فضل - إن كان غنيا - إلى صندوق الزكاة أو إلى أحد مصارف الزكاة.
7 - يندرج في مفهوم ابن السبيل بالقيود والشروط السابقة كل من:
أ - الحجاج والعمار.
ب - طلبة العلم والعلاج.
ج - الدعاة إلى الله تعالى.
د - الغزاة في سبيل الله تعالى.
ه - المشردون أو المهجرون عن ديارهم أو مساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها.
و - المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم يجدوا ما يوصلهم إليها.
ز - المرحلون عن أماكن إقامتهم.
أخبار متعلقة :