فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، ويدخل في ذلك أيضا البقر والجاموس والغنم غير السائمة التي تتخذ ليستفاد من لبنها أو أصوافها، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيرها، هو أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينها ثابتة، بينما غير المستغلات هو ما اتخذ بقصد التجارة بعينه بحيث تنتقل العين من شخص إلى آخر.
فالدور والعمارات وغيرها قد تكون مستغلات، وقد تكون غير مستغلات تبعا لقصد التملك فيها.
كيف تزكى المستغلات:
▪ الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله، إنما تجب في صافي غلته بنسبة (2.5%) بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.
السؤال: هل زكاة عمارات الإيجار على العين أم على الريع؟
▪ الجواب: إن العمارات المؤجرة إذا كانت عند شرائها قد قصد مشتروها المتاجرة بها فإن الزكاة في أعيانها، فتقدر قيمة أعيانها يوم وجوب الزكاة مضافا إلى ذلك صافي إيرادها. ويؤخذ من ذلك كله المقدار الواجب وهو ربع العشر(2.5%).
أما إذا اشتريت بغير قصد التجارة سواء أقصد المشتري الاستغلال بإيجارها أو السكنى الخاصة أو لم يقصد شيئا، فلا تكون الزكاة في أعيانها، وإنما تكون على صافي ريعها بإخراج ربع العشر، ويطبق عليه ما يطبق على المال المستفاد في أثناء الحول، والمختار للهيئة أن يضم إلى سائر أموال المالك ويزكيه عند آخر الحول، الذي يخرج فيه زكاته.
السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة من منفعة العقار؟
▪ الجواب: ترى الهيئة أنه يجوز إخراج الزكاة الواجبة من منفعة العقار، لأن الزكاة تتعلق بذمة المزكي لا بعين النقود.
زكاة الثروة الزراعية
ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن، والسنة، والإجماع، أما القرآن فقوله عز وجل: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام:141).
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية - البعير الذي يسقى به الماء من البئر - نصف العشر» (رواه مسلم). وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل.
الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة:
اختلف الفقهاء قديما في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة على عدة أقوال، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، أي ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الاختيار لا في الضرورة، مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها، فلا زكاة عندهم في اللوز والفستق والجوز ونحوه لأنه ليس مما يقتات به الناس، وكذلك لا زكاة في التفاح والخوخ ونحوه لأنه ليس مما يدخر.
وذهب آخرون إلى أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقى ويكال.
وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض، وهذا القول اختارته الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة واختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، حيث ورد في لائحة جمع الزكاة التي أعدتها الهيئة: «تجب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار الأرض ونماؤها»، وهو أعدل الأقوال وأرجحها لقوله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) (البقرة:267)، والآية المتقدمة حيث ذكر فيها الرمان وهو من الفاكهة ولا يكال ويدخر.
نصاب زكاة الزروع والثمار:
جاء في الحديث الصحيح: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» والخمسة أوسق تعادل ما وزنه 612 كيلو جراما من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله.
وقت وجوب زكاة الزروع :
لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده). وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول.
مقدار الواجب في زكاة الزروع:
يختلف مقدار الواجب في زكاة الزرع بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي:
- في حالة الري دون تكلفة يكون الواجب هو العشر (10%).
- في حالة الري بوسيلة فيها كلفة، كأن يحفر بئرا ويخرج الماء منها بآلة، أو يشتري الماء، ونحوه، يكون مقدار الواجب نصف العشر(5%).
وفي حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر (5.2%).
مبادئ عامة:
1- تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع أو الثمار بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى آخر.
2- إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط.
3- يضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها.
4- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة، وذلك أن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا.
من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة.
زكاة الزروع والثمار:
ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع «زكاة الزروع والثمار»، وانتهوا إلى ما يلي:
أولا: وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزروع والثمار والخضراوات إذا بلغت نصابا.
ثانيا: النصاب الشرعي في الزروع والثمار والخضراوات هو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بغدادي، وما لا يكال يكون النصاب فيه مقدار النصاب في أوسط الحبوب المقتاتة في الغالب.
ثالثا: تجب الزكاة في العسل إذا بلغ نصابا وهو عشر أفرق، والفرق ستة عشر رطلا بغداديا.
رابعا: الأصل في زكاة الزروع والثمار والخضراوات إخراجها من أعيانها، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة.
خامسا: للمؤسسات الزكوية تقدير الزكاة في الثمار بطريق الخرص (التقدير التقريبي من أهل الخبرة العدول).
ويراعى عند الخرص إعفاء ربع الثمار أو ثلثها من الزكاة حسب تقدير مؤسسة الزكاة لحاجات المزكي .
سادسا: لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في اعتبار النصاب عند إخراج الزكاة، وتضم الأنواع في الجنس الواحد.
سابعا: للخلطة في الثمار والزروع والخضروات تأثير في الزكاة، فيحسب الخليط بمنزلة مال واحد من حيث النصاب.
ثامنا: زكاة ما يخرج من الأرض المستأجرة أو المستعارة على المستأجر أو المستعير.
تاسعا: المنشآت الزراعية التي تبيع ما تنتجه تؤدي زكاة الزروع والثمار.
أما المنشآت التي تتاجر في المحاصيل الزراعية فتزكيها زكاة عروض التجارة.
عاشرا: أ. مقدار الزكاة في المحاصيل الزراعية العشر (10%) إذا كانت تسقى بالماء ونحوه، ونصف العشر (5%) إذا كانت تسقى بطريقة الآبار ونحوها مما فيه كلفة معتبرة عند السقي.
ب. زكاة العسل العشر من الناتج.
أخبار متعلقة :