تحت الإجراء
واشترطت الوزارة للعمل بالقرار وفقاً لقرار جرى تعميمه على كافة الفروع، بمجموعة من الضوابط التي يجب توفر أحدها في المنشأة المسجل عليها العامل، وتتضمن أن تكون حالة المنشأة غير قائمة، أو إذا كانت المنشأة تحت الإجراء، ولم يقم صاحب العمل بفتح ملف آخر لها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ وضع الملف تحت الإجراء، أو إذا كانت المنشأة قائمة وفي النطاق الأحمر، ولم تلتزم بتوثيق عقود عمالتها بنسبة لا تقل عن 75% من مجموع عمالتها، أو إذا كانت المنشأة قائمة وفي النطاق الأحمر، ولم تلتزم بحماية الأجور بنسبة 180 من مجموع عمالتها.
تحمل الرسوم
من جهة أخرى، اشترطت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يتعين توافرها في المنشأة التي ترغب في نقل خدمات العامل عليها، وهي وجود خطاب مصدق إلكترونيا يلتزم فيه صاحب العمل الذي يرغب بنقل خدمات العامل إليه بتحمل جميع الرسوم المترتبة على العامل، وتوافر الشروط والضوابط اللازمة لإتمام إجراءات نقل خدمة العامل الوافد إلى المنشأة الجديدة الواردة في البند الثاني من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار على أن يستثنى من هذه الضوابط الفئات التي لها تعليمات خاصة.
نقل خدمة
يذكر أن وزارة الموارد البشرية اعلنت في 18 رمضان 1443، الحالات التي تتوفر فيها شروط «الكيدية» في بلاغات تغيب العمالة، ومنها أن يكون وقوع بلاغ التغيب بعد انتهاء العلاقة العمالية بشكل رسمي مع وجود طلب نقل خدمة للوافد بعد انتهاء العلاقة، ولم تتم الموافقة عليه من قبل صاحب العمل، وعدم شروع صاحب العمل في منح تأشيرة الخروج النهائي، وإذا وقع البلاغ خلال شهر من انتهاء القضية العمالية المنظورة بين الوافد وصاحب العمل بحكم نهائي، وثبت أن الوافد طالب صاحب العمل بالخروج النهائي أو تقدم بطلب نقل خدمة إلكتروني ولم تتم الموافقة عليه من صاحب العمل الحالي، أو ثبوت تقدم الوافد بطلب التنفيذ خلال المدة المحددة ولا زال الطلب تحت التنفيذ.
ضوابط يجب توافر أحدها في المنشأة
- أن تكون حالة المنشأة غير قائمة.
- إذا كانت المنشأة تحت الإجراء، ولم يقم صاحب العمل بفتح ملف آخر.
- حال كانت المنشأة قائمة وفي النطاق الأحمر، ولم تلتزم بتوثيق عقود عمالتها.
- إذا كانت المنشأة قائمة وفي النطاق الأحمر، ولم تلتزم بحماية الأجور.
أخبار متعلقة :