شبكة عيون الإخبارية

الحكم بإعادة تقدير عقار نزع لصالح قطار الحرمين

أصدرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، حكما يقضي بإعادة تقدير عقار، تم نزعه للمصلحة العامة، حيث كان من ضمن العقارات التي تم نزعها لصالح مشروع قطار الحرمين، ولكن صاحب العقار قام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة، يعترض على التقدير الذي وضع لعقاره ويطالب بإعادة التقدير، حيث رأت المحكمة أن المدعي كفل له النظام الحق في طلب إعادة التقدير عند مرور سنتين فأكثر، دون صرف التعويض من الجهة المختصة، وله الحق بذلك في المطالبة بإعادة التقدير، ويستلزم ذلك أن تعيد الجهة الإدارية تشكيل اللجنة النظامية، المنصوص عليها في نظام النزع لتقدير عقار المدعي مرة أخرى.

الحكم

وأضاف صك الحكم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن التفرقة في التكييف بخصوص ما أوردته المادة 18 من نظام النزع، من أحكام لا محل له، فلا يصح أن يقال إن من استلم تعويضه فتكيف دعواه على أنها قرار إيجابي، ومن لم يستلم التعويض فتكيف دعواه على أنها قرار سلبي، وذلك أن قاعدة التكيف القضائي للواقعة غير متصل بالاستلام من عدمه، فهذا وصف طردي غير مؤثر على التكيف، فالمادة 18 نصت صراحة على أنه يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه، طلب إعادة التقدير إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه.

قرار إيجابي

كذلك أشار في الصك أنه لو سلمنا بأن القرار، يكيف بأنه قرار إيجابي فإن القرار الإيجابي هو إفصاح جهة الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة والإفصاح يتمثل في إبلاغ المدعي برفض تظلمه، وأنه لا حق له في إعادة التقدير وهو أمر لم يثبت للدائرة، فالمدعي عليها رغم تظلم المدعي لها بطلب مساواته بجيرانه، الذين أعيد لهم التقدير لمرور سنتين بعد صدور أحكام من الديوان لهم، إلا أنها لم تجب عن تظلماته، ولم تفصح عن قراراها برفض طلبه إعادة التقدير وأن دعاوى نزع الملكية وإن كانت في صورتها النظامية تعد من قبيل دعاوى الإلغاء إلا أنها في حقيقتها وطبيعتها من دعاوى الحقوق، وليست متعلقة بالمراكز النظامية واستقرارها، فلا يصح تطبيق كافة ما اشتملت عليه نظرية إلغاء القرارات الإدارية والتقليدية، على قضايا نزع الملكية لاختلافها عنها في الحقيقة، لذلك ألزمت المحكمة الإدارية جهة الاختصاص وهي المدعي عليها، بإعادة تقدير عقار المدعي والمنزوع لصالح قطار الحرمين السريع.

تسلسل الأحداث

نزع عقار بعد التقدير لصالح مشروع قطار الحرمين.

صاحب العقار قام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة، يعترض على التقدير.

رأت المحكمة أن المدعي كفل له النظام الحق في طلب إعادة التقدير، عند مرور سنتين فأكثر دون صرف التعويض من الجهة المختصة.

له الحق بالمطالبة بإعادة التقدير، ويستلزم أن تعيد الجهة الإدارية تشكيل اللجنة النظامية، المنصوص عليها في نظام النزع لتقدير عقار المدعي مرة أخرى.


الوطن السعودية

أخبار متعلقة :