القضية الأولى:
إيقاف مدير إحدى الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى "مزور" للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ (102.000.000) مائة واثنين مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ (700.000) سبعمئة ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.
القضية الثانية:
إيقاف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، كما ظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشاريع "لم يتم تنفيذها" وصرف مستحقاتها وحصوله على مبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال مقابل ذلك.
القضية الثالثة:
إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على (50%) من قيمة التعويض.
القضية الرابعة:
القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية في إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (300.000) ثلاثمئة ألف ريال من أصل (600.000) ستمئة ألف ريال من إحدى الشركات العقارية مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنفذ من الشركة.
القضية الخامسة:
إيقاف ضابط صف يعمل بإدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (1.000.000) مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة:
إيقاف مواطنتين بإحدى المناطق لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها (748.404) سبعمئة وثمانية وأربعين ألفاً وأربعمئة وأربعة ريالات لحساباتهما الشخصية، وتظليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة.
القضية السابعة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه مبلغ (100.000) مئة ألف ريال وهاتف محمول لأحد منسوبي وزارة التجارة مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ (54,700) أربعة وخمسين ألف وسبعمئة ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإحدى المناطق، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ (714.000) سبعمئة وأربعة عشر ألف ريال، لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها.
القضية التاسعة:
إيقاف طبيب وطبيبة من جنسية عربية يعملان بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحيحة بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى واستلام مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من ثلاثة مقيمين "تم إيقافهم"، يعملون مسوقين بالشركة المصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعات الشركة وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى.
القضية العاشرة:
القبض على موظف يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل مبلغ (125.000) مئة وخمسة وعشرين ألف ريال من أحد المستثمرين مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد.
كما صدر من المحكمة الجزائية المختصة عدد من الأحكام القضائية الابتدائية كان من أبرزها:
الحكم الأول:
حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال والحكم بسجنه (10) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (390.000) ثلاثمئة وتسعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة, وإدانة مقيم يعمل بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وتغريم الشركة بمبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
الحكم الثاني:
حكم ابتدائي بإدانة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (65.000) خمسة وستين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيسة قسم المتابعة بالقسم النسائي بمرور ذات المنطقة بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (70.000) سبعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن (3) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (4.100) أربعة آلاف ومائة ريال، وإدانة (6) مواطنات لحصولهم على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
الحكم الثالث:
إدانة موظف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإحدى المناطق بالتزوير والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الهيئة بإحدى المناطق بالرشوة والحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بالرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطنان بالتزوير والحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهم بالتساوي.
الحكم الرابع:
إدانة موظف بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (502.545) خمسمئة وألفين وخمسمئة وخمسة وأربعين يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (199.900) مئة وتسعة وتسعين ألف وتسعمئة ريال ومبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة موظف بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (3.200) ثلاثة آلاف ومئتي يورو لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري المشار له أنفاً بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (40.000) أربعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهما بالتساوي.
الحكم الخامس:
إدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجنه (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (80.000) ثمانين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ثلاثة مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة مالية بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
الحكم السادس:
إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (300.000) ثلاثمئة ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.
كما صدر ما يفوق (100) حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في عدد من القطاعات الحكومية ولم تقبل منهم، وتراوحت مدد السجن فيها ما بين ثلاث سنوات إلى ستة أشهر.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
أخبار متعلقة :