اختصم الطعن رقم 4283 لسنة 62 ق ع، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات باسيوط بصفتهما، وقالت ان الحكم المطعون عليه استند الى ان الطاعن لم يقدم ايصال استلام التظلم المنصوص عليه فى المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واضاف الطعن ان الطاعن تقدم بتظلم فى المواعيد المقرره قانونا الى اللجنة العليا للانتخابات وقيد برقم 9 بتاريخ 21 اكتوبر الماضى، الا ان الموظف المختص رفض تسليمه ايصال يفيد ذلك.
واشار الطعن الى ان اللجنة العليا للانتخابات امتنعت عن استبعاد المرشحين الاربعة من جولة الاعادة لاعادة الانتخابات مرة اخرى، وذلك لمخالفتهن نص المادة 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكان يجب على اللجنة العليا تطبيق نص المادة 52 من القانون ذاته الا انها امتنعت عن اصدار هذا القرار