شبكة عيون الإخبارية

المحكمة الدستورية الكويتية تقضي بعدم دستورية المادة التي تُجرم «التشبه بالجنس الآخر»

أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكمها النهائي، في المادة 198 من قانون الجزاء والتي تجرم «التشبه بالجنس الآخر»، حيث قضت بعدم دستوريتها.

وجاء ذلك القرار للفصل في الطعن المقدم على المادة، وكان الطاعن يعترض على المادة لأنه يجد أن «التشبه بالرجال يُعد مرضًا، وكيف يُجرم المرض؟».

ونص بيان الحكم القضائي الأخير: «حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007 فيما تضمنته من تجريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور».

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن النص لم يتضمن معيارًا واضحًا لتحديد الأثم قانونًا، والتميز بين ما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته عامة وواسعة ويمكن تفسيرها بأكثر من معنى.

وكانت المادة القانونية تضمنت إدانة المتقمص شخصية الآخر عن طريق تزين جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد.

من هنا أتاحت المادة تقدير الأمر في النهاية وفقًا لرؤية الجهات القائمة على تطبيق القانون دون ضابط يقيدها، بما لا يضمن تطبيق المادة بشكل عادل، وذلك يتعارض مع كفالة الدستور الكويتي للحرية الشخصية للمواطنين.

يذكر أن المحامي على العريان، هو من تقدّم بالطعن لدى المحكمة الدستورية، لإصدار المحكمة حكمها النهائي بعدم دستورية المادة الـ198.

المصرى اليوم