حظر مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المقدم من الحكومة، والمنظور أمام لجنة السياحية بمجلس النواب، مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين وفقا لضوابط محددة، والمخالف يعاقب بالغرامة وتصل للحبس حال التكرار.
ونصت المادة 26 من القانون على أنه «لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت السياحية إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات الألعاب».
ويعاقب من يخالف نص المادة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين«.
ويعمل القانون الجديد على تنظيم آلية العمل في قطاع السياحة وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، ويتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
أخبار متعلقة :