شبكة عيون الإخبارية

وكيل «حقوق إنسان النواب»: قرار إلزام وسائل الإعلام بقانون إعلان المنتجات الصحية جاء في توقيته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة، جاء في توقيته وله اهمية كبرى.

واضاف «أبوالعلا» في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن ذلك القرار يعد خطوة جيدة، رغم تأخرها، ويأتي تطبيقا لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية المقدم منه إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، وأقره المجلس ثم أصدره رئيس الجمهورية رسميا في عام ٢٠١٧، مشيرا إلى أن القرار يقضي على فوضي الإعلانات عن المنتجات الطبية.

وتابع أن القانون يهدف إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتفاع بها وتجنب أضرارها، وكذلك مواجهة الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.

واشار إلى ان القانون يستهدف مواجهة الخدمات الطبية التي يعلن عنها أطباء غير متخصصين، لافتا إلى خطورة تلك الخدمات المعلن عنها نظرا لأنها لاتكون مرخصة، لاسيما وأن القائمين عليها غير متخصصين، وبالتالي تمثل خطورة على صحة المواطنين الذين يتعرضون لتلك الإعلانات المضللة.

وأوضح أبوالعلا، أنه وفقا للقانون، تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات، الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.

و قال «أبوالعلا»: «تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها، كما يجوز للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن».

وأضاف أن القانون نص على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة

المصرى اليوم