اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقب إعلان المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، عن فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، من المقرر أن يعاود دور الانعقاد الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل، وفقا للائحة الداخلية، فيما بدأ دور الانعقاد الحالي منصف شهر يناير الماضي، وخلال هذه الفترة أصدر مجلس النواب عدد كبير من التشريعات الاقتصادية والجنائية والسياسية.
وتعد أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الأول قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016)، حيث يتيح القانون للحكومة فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يعد القانون أداة إبعاد الموظف أو العامل الذي يمثل خطورة على بيئة العمل، من دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، حسبما أكد المجلس.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور، وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون، إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي بهدف إعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور، وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، بما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
كما أقر المجلس عدد من التعديلات على قانون العقوبات بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وتم تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ووافق مجلس النواب أيضا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، فيما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية في مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية، ونصت التعديلات على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمى 27 مكررا و33 مكررا، حيث تنص المادة 27 مكررا، على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
أخبار متعلقة :