شبكة عيون الإخبارية

ننشر مشروع قانون لتراخيص استخدام مواقع التواصل الاجتماعي .. الحبس والغرامة عقوبة المخالفين.. والنائب يؤكد: مش هنحبس الناس

أعد عضو مجلس النواب، رياض عبد الستار، النائب عن حزب المصريين الأحرار، مشروع قانون عن "ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي"، وعليه تم تجميع  19 توقيعا من نواب آخرين. 
وقال النائب في تصريحات لـ "البداية" إن مشروع القانون لم يعرض بعد على اللجنة التشريعية، والتي بعدها سيتم عرضه على لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس لبحث إمكانية تطبيقه من عدمه. 
وعن العقوبات الواردة في االمشروع قال النائب: "مش هنحبس الناس ولا نعدمهم" رافضا الإدلاء بتصريحات أخرى، منوها بأن القانون قد نشر ولن يضاف له، وهو ما يتنافى مع ما ورد في المشروع بأنه يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح النائب في قانونه الذي شمل 6 بنود، أنه يقصد بوسائل التواصل الاجتماعي التطبيقات التي تعمل بواسطة الانترنت ويمكن على طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيًا كان اسمها وأيا كان الجهاز الذي تستعمل من خلاله. 
أما عن كيفية تقنين أوضاع المواقع، فهو ما توضحه المادة الثانية "يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتي:
 
أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
 
ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذي يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغب في الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومي، والإيميل الذي يرغب في تسجيل الترخيص به سواء كان اسما حقيقيا أو اسم شهرة أو اسم وهمي، الاسم الذي يرغب في تسجيل الترخيص به سواء كان حقيقي أو اسم شهرة أو اسم وهمي، إلى جانب اسم التطبيق أو التطبيقات التي يرغب في الحصول على ترخيص باستعمالها، اسم التطبيق أو التطبيقات التي يرغب في الحصول على ترخيص باستعمالها. 
 
ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفي حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذلك باستمارة تسجيل البيانات.
 
د) يكون منح هذا الترخيص بدون أي مقابل مادي.
 
وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضحت المادة الثالثة: أنه يتم منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
 
المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.
 
المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصري يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
 
المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر : البداية

أخبار متعلقة :