شبكة عيون الإخبارية

عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وذلك عقب اتمام الإجراءات  المنصوص عليها في الدستور، وذلك على خلفية التفجيرات الإرهابية التي طالت كنيستي بطنطا والإسكندرية.
وشهدت ، صباح اليوم، تفجيريين إرهابيين، طالًا كنيسة "مارجرجس" بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مما أسفر عن سقوط 44 شهيدًا ووقع أكثر من 120 مصابًا بحسب تصريحات وزارة الصحة.
ما هي الإجراءات التي ينص عليها الدستور؟
حدد الدستور المصري، والذي صدر في يناير من عام 2014، عدة مواد تضع شروطًا لفرض حالة الطوارئ في مصر، وهي الضوابط التي ستتبع في المرحلة القادمة.
وتنص المادة 154 من الدستور على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه".
وتستمر المادة في السرد: "وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
كيف سيطبق قانون الطوارئ؟
يؤكد الفقية الدستوري عصام الإسلامبولي، أن الإجراءات التي ستتبع في هذه الحالة، هي عرض الأمر على مجلس النواب في خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، محددًا بثلاث أمور، وهي نطاق فرض حالة الطواري، أمام الأمر الثاني مدته وهي لا تتخطى 3 أشهر، أما الأمر الثالث هو الأسباب التي دفعت الرئيس لطلب فرض حالة الطوارئ".
ويضيف الإسلامبولي، في خلال تصريحاته الخاصة لموقع "اليوم الجديد" قائلا: "عقب موافقة مجلس النواب على طلب الرئيس تصبح حالة الطوارئ أمرًا واقعًا، وسيتم استدعاء قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والذي ابطلت المحكمة الدستورية المادة الثالثة له، إلا أن بقية القانون سيتم تطبيقه".
واتفق د.محمود كبيش، مع رأي الإسلامبولي، مؤكدًا خلال تصريحاته لموقع "اليوم الجديد"، أن حالة الطوارئ تطبق في الحالات الاستثنائية، مضيفًا أن في ظل هذه الحالة للرئيس أو من يفوضه، الحق في تحديد الإجراءات الإدارية والعقوبات اللازمة من أجل تطبيق رؤيته، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ليست بالضرورة أن تمس الحريات.
ما هو قانون الطوارئ؟
هو قانون أصدر عام 1958، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم فرضه عدة مرات، أبرزها بعد نكسة 1967 ثم عقب اغتيال الرئيس السادات عام 1981، واستمرت طوال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم عادت  عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
القانون، أبطلت المحكمة الدستورية، المادة الثالثة منه، والتي نصت على " يحق لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائي
 
المصدر : اليوم الجديد

أخبار متعلقة :