شبكة عيون الإخبارية

تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد رقم 65 الصادر فى 19 مارس 2017 تعديلات مواد قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن حافز التفوق الرياضى، حيث قررت المادة الثانية من القانون منح طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والحاصلين على بطولات رياضية أو دورات رياضية درجات التفوق الرياضى وتضاف إلى المجموع الكلى طبقا للمادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 206 لسنة 2016.

ونصت المادة الثانية من القانون على منح طلاب الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية شهادة التفوق الرياضى موضح بها اسم اللاعب، ونوع البطولة، أو الدورة الحاصل عليها، ودرجات الحافز التى يستحقها طبقا لنص المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 206 لسنة 2016، ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تكون درجات الطالب صالحة لمدة 4 أعوام دراسية بداية من العام التى أقيمت به الدورة على أن يستفيد بها الطالب مرة واحدة فقط.

 

ونصت المادة الرابعة من القانون على بداية الموسم الرياضى اعتباراً من أول يوليو وينتهى فى 30 يونيو من كل عام، وخلال هذه الفترة تتم كافة الإجراءات الخاصة بمنح درجات الحافز الرياضى، ولا يتم تجاوز هذا الموعد إلا للطلاب المشاركين فى دورات أوليمبية أو أفريقية أو عربية، وبحد أقصى 30 سبتمبر من نفس العام، وحددت المادة الثالثة الألعاب التى يطبق عليها الحافز الرياضى، وحددت المادة السابعة الدورات والبطولات التى تمنح فيها الحافز الرياضى.

ونص المادة التاسعة على شروط منح الحافز الرياضى للبطولات التى يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية المختلفة، وننشر صورة من الجريدة الرسمية تنشر تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.


 

المصدر:مصرفايف