قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوج تغسيل زوجته على ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: "مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ".
وأضافت دار الإفتاء المصرية فى فتوى لها، أنه يُكره للزوج تغسيل زوجته مع وجود مَن يغسِّلها من النساء، خروجًا من الخلاف، إذ حرَّم الحنفية ذلك، وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار: [(قَوْلُهُ وَيُمْنَعُ زَوْجُهَا ) أَشَارَ إلَى مَا فِي "الْبَحْرِ" مِنْ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْغَاسِلِ أَنْ يَحِلَّ لَهُ النَّظَرُ إلَى الْمَغْسُولِ؛ فَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَبِالْعَكْسِ.
وأكدت دار الإفتاء، أن الأصل أنه لا يغسِّل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء؛ لأن نظر النوع إلى النوع نفسه أهون.