شبكة عيون الإخبارية

قانون الإيجار القديم المعدل 2017 بمثابة الكارثة للبعض – نصوص مشروع قانون الإيجار القديم بالمستندات

انتشرت أقاويل عديدة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المعدل الذي تقدم به النائب معتز محمود والنائب إسماعيل نصر الدين إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالبرلمان، حيث اعتمده ووافق بإحالته للجنة الإسكان والمرافق، حيث يتكوم المشروع من 16 مادة، وهناك بعض المواد التي ينص عليها القانون بمثابة القنبلة الموقوته بالنسبة للبعض، حيث أنها تتشابك مع المواطن ووزارة المالية بشكل مباشر.

حيث نص مشروع قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في مدة لا تتعدى 10 سنوات بالنسبة، ونص أيضًا على إخلاء المقرات الحكومية المستأجرة من الأفراد في خلال 5 سنوات من إصدار القانون، كما نص القانون على الحق في إخلاء العين المستأجرة في حالة عدم إستغلالها من قبل مستأجرها لمدة تزيد عن 3 سنوات، وذلك دون اللجوء للمحاكم أو القضايا، كما يمكن الإخلاء في حالة إثبات وجود سكن بديل للمستأجر داخل أو خارجها.

كما ينص مشروع قانون الإيجار القديم، على حق المالك في إنهاء عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر، كما يمكن الإتفاق على إخلاء المكان المستأجر قبل إنتهاء المدة المحددة في العقد، وذلك بالإتفاق بين الطرفين المالك والمستأجر، ولكن سيتم دفع مقابل مادي للمستأجر مقابل تنازله عن المدة المتبقية له في العقد، كما نص القانون على أن المستأجر هو المسئول عن صيانة مرافق العقار، وأن مدة العقد يمكن مدها فترة واحدة فقط، بزيادة بقيمة الإيجار خلال هذه المدة.

قد يأتي قانون الإيجار القديم المعدل ليثير جدل كبير بين أفراد الشعب المصري، فتجد المؤيد له، وستجد أيضًا المعارض لهذا القانون بجميع نصوصه، وبالفعل بدأت المعارضة لهذا القانون تظهر على الساحة وعلى جميع المواقع الإلكترونية، فيما يلي نصوص مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديله وفقًا للمعايير التي حددها الجهات المختصة.

مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديله

الباب الأول

الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.

مادة (1)

تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)

استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.

مادة (3)

وبخصوص الوحدات الآخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

مادة (4)

تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.

مادة (5)

يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.

مادة (6)

تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.

مادة (7)

يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المحررة بينهما.

مادة (8)

يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.

مادة (9)

لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائى.

مادة (10)

يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.

مادة (11)

​مادة (12)

​باب الأحكام الانتقالية

مادة ( 13)

المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:

مادة ( 14)

تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى:

العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997

وتحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:

السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:

تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.

مادة (15)

تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون.

مادة (16)

ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وبعد نشر قانون الإيجار القديم المعدل، لابد من موافقة مجلس النواب عليه أولًا وبالإجماع حتى يتم تفعيل القانون، وللجدير بالذكر، مازالت لجنة الإسكان داخل مجلس النواب تقوم بدارسة القانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.

أخبار متعلقة :